تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشاطبي (الموافقات 4/ 79): "المسألة الثالثة: فنقول إذا كان البيان يتأتى بالقول والفعل فلا بد أن يحصل ذلك بالنسبة إلى العالم كما حصل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان السلف الصالح ممن صار قدوة فى الناس، دل على ذلك المنقول عنهم حسبما يتبين فى أثناء المسائل على أثر هذا بحول الله فلا نطول به ههنا لأنه تكرار ... ".

وقال (4/ 92): "فالحاصل أن الأفعال أقوى في التأسي والبيان إذا جامعت الأقوال من انفراد الأقوال فاعتبارها في نفسها لمن قام في مقام الاقتداء أكيد لازم، بل يقال إذا اعتبر هذا المعنى في كل من هو في مظنة الاقتداء ومنزلة التبيين ففرض عليه تفقد جميع أقواله وأعماله ولا فرق في هذا بين ما هو واجب وما هو مندوب أو مباح أو مكروه أو ممنوع، فإن له في أفعاله وأقواله اعتبارين: أحدهما من حيث إنه واحد من المكلفين فمن هذه الجهة يتفصل الأمر في حقه إلى الأحكام الخمسة؛ والثاني من حيث صار فعله وقوله وأحواله بيانا وتقريرا لما شرع الله عز وجل إذا انتصب في هذا المقام [مقام المقتدى بهم] فالأقوال كلها والأفعال في حقه إما واجب وإما محرم ولا ثالث لهما، لأنه من هذه الجهة مبين والبيان واجب لا غير، فإذا كان مما يفعل أو يقال كان واجب الفعل على الجملة وإن كان مما لا يفعل فواجب الترك حسبما يتقرر بعد بحول الله، وذلك هو تحريم الفعل، لكن هذا بالنسبة إلى المقتدى به إنما يتعين حيث توجد مظنة البيان إما عند الجهل بحكم الفعل أو الترك وإما عند اعتقاد خلاف الحكم أو مظنة اعتقاد خلافه فالمطلوب فعله بيانه بالفعل أو القول الذي يوافق الفعل إن كان واجبا وكذلك إن كان مندوبا مجهول الحكم فإن كان مندوبا مظنة لاعتقاد الوجوب فبيانه بالترك أو بالقول الذى يجتمع إليه الترك كما فعل فى ترك الأضحية وترك صيام الست من شوال وأشباه ذلك، وإن كان مظنة لاعتقاد عدم الطلب أو مظنة للترك فبيانه بالفعل والدوام فيه على وزان المظنة كما فى السنن والمندوبات التى تنوسيت فى هذه الأزمنة".

وقال رحمه الله رحمة واسعة (4/ 97): "المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبين الواجب لا في القول ولا في الفعل كما لا يسوى بينهما فى الاعتقاد فإن سوى بينهما في القول أو الفعل فعلى وجه لا يخل بالاعتقاد وبيان ذلك بأمور: .... " وفصل بما يغني فليراجع.

وقال رحمه الله (4/ 121): " ... والأمثلة كثيرة، وهذا كله إنما هو فيما فعل بحضرة الناس وحيث يمكن الاقتداء بالفاعل وأما من فعله في نفسه وحيث لا يطلع عليه مع اعتقاده على ما هو به فلا بأس كما قاله المتأخرون في صيام ست من شوال أن من فعل ذلك في نفسه معتقدا وجه الصحة فلا بأس ... ". اهـ

ببساطة يقال إن ترك المندوب الذي صيره الناس حتما لازما يقابل المواظبة على السنن المؤكدة التي أهملها الناس، أو كما يصطلح الآن إحياء سنة وإماتة بدعة!

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[20 - 09 - 10, 12:28 ص]ـ

أخي أبا تيمور جزاك الله خيرا وبارك فيك

ثم ..

ماذا عن القول القائل بأن الإمام مالك - رحمه الله - كان يصومها في خاصة نفسه؟!

يا اخ هذا تقول وافتراء على امامنا رضي الله عنه وقوله صريح في الموطا و التاويل هنا تعسف

والله المستعان

ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[22 - 10 - 10, 02:58 م]ـ

ان كراهة الامام مالك لهذه الايام دليل على فقهه وفطنته فوالله لقد اعتقد كثير من الناس انها واجبة وانا سمعت من يقول كم بقي في الست والاخر يقول والله لازال على عاتقي الصيام ولقدسمعت كذلك من يهنا بحللول العيد فيقول اي عيد غدا نصوم والاخر يقول غذا العيد وهو يقصد اتمام الست بالله عليكم اليس هذا الكلام من هؤلاء اعتقاد بالوجوب لكم التعليق

ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[23 - 10 - 10, 02:01 ص]ـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير