فهل يسمح وقتك جزاك الله خيرا؟
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[28 - 09 - 10, 11:45 ص]ـ
أخوي مصطفى معليش فهمني أكثر، سأقول لك الطريقة التي فهمتها أنا حتى تضع يدك على الخطأ وتصحح لي:
الأم المتوفية ورثتها ابنتها فقط فلها النصف والباقي لأولى رجل ذكر وهم أبناء الابن دون أختهم، أنا كررت السؤال هذا ثلاث مرات ولم أجد إجابة؟
لماذا ترث بنت الابن مع إخوتها ورسول الله يقول: ((ألحقوا الفرائض بأهلها ومابقي فلأولى رجل ذكر))؟
بارك الله فيك
بنت الابن وإن نزل أبوها من فروع الميت الوارثات لقوله عز وجل: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}، ولا يحجبهن عن الميراث إلا الابن،
وجميع أولاد أبناء الميت يرثون سواء كانوا ذكورا أو إناثا، مالم يحجبهم عم لأنهم من فرع الميت الوارث،
فإن انفردت بنت الابن أخذت النصف فرضا، وإن وجد معها ذكر في درجتها أو أسفل منها فإنه يعصبها فترث تعصيبا بأخيها أو بابن عمها أو بابن أخيها وإن نزل
وطالع شرح الشيخ هشام البسام في هذا الجزء:
الورثة
الورثة: جمع وارث، والوارث: الباقي، لأنه باقٍ بعد موت المورث. ومن أسمائه تعالى: الوارث. قال تعالى: ? وَإنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ? [الحجر:23]. ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه.
والورثة ثلاثة أقسام:
1 - ذو فرض.
2 - عاصب.
3 - ذو رحم.
وقد أجمع أهل العلم على توريث: خمسة وعشرين وارثًا، خمسة عشر من الذكور، وعشر من الإناث.
وللعلماء في عدِّهم طريقتان: خلطهما وتمييزهما، ولهم في كل منهما عبارتان: بسط وإيجاز، وسأسلك هنا طريقة التمييز، بعبارة البسط، إن شاء الله تعالى.
المجمع على إرثهم من الذكور
1 - الابن.
2 - ابن الابن، وإن سَفَل بمحض الذكور. وخرج به: ابن البنت، وابن بنت الابن، وكل ابن في نسبة إلى الميت أنثى.
3 - الأب.
4 - الجد من قبل الأب، وإنْ علا بمحض الذكور. وخرج به: الجد من قبل الأم كأبي الأم، وكل جد في نسبته إلى الميت أنثى كأبي أم الأب.
5 - الأخ الشقيق.
6 - الأخ لأب.
7 - الأخ لأم.
8 - ابن الأخ الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور.
9 - ابن الأخ لأب، وإن نزل بمحض الذكور. وخرج بهما: ابن الأخ لأم.
10 - العم الشقيق.
11 - العم لأب. وخرج بهما: العم لأم.
12 - ابن العم الشقيق، وإن نزل بمحض الذكور.
13 - ابن العم لأب، وإن نزل بمحض الذكور. وخرج بهما: ابن العم لأم.
14 - الزوج.
15 - ذو الولاء، وهو: المعتِق، وعصبة المعتِق والمعتِقة بالنفس.
وهؤلاء الخمسة عشر، يرجعون بالاختصار إلى عشرة، والاختصار إنما هو في الحواشي: الإخوة وبنوهم، والأعمام وبنوهم.
وما عدا هؤلاء من الذكور: فمن ذوي الأرحام، كابن البنت، وأبي الأم، وابن الأخ لأم، والعم لأم، والخال، ونحوهم.
المجمع على إرثهن من الإناث
1 - البنت.
2 - بنت الابن، وإنْ سَفَل أبوها بمحض الذكور. وخرج بها: بنت البنت، وبنت بنت الابن، ونحوها.
3 - الأم.
4 - الجدة أم الأم، وإنْ علتْ بمحض الإناث.
5 - الجدة أم الأب، وإنْ علتْ بمحض الإناث.
6 - الأخت الشقيقة.
7 - الأخت لأب.
8 - الأخت لأم.
9 - الزوجة.
10 - ذات الولاء، وهي: المعتِقة.
وهؤلاء العشر يَرْجِعْنَ بالاختصار إلى سبع، والاختصار إنما هو في: الجدات، والأخوات.
وما عدا هؤلاء من الإناث: فمن ذوي الأرحام، كبنت البنت، وأم أبي الأم، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت العم، ونحوهِنَّ.
فيكون مجموع الورثة المجمع على إرثهم: خمسة وعشرين وارثًا بالبسط، وسبعة عشر وارثًا بالاختصار.
فائدتان
الفائدة الأولى: اعلم أنه إذا أُطْلِقت النسبة فهي إلى الميت، فإن أريد غيره صُرِّحَ به، فإذا أُطلِق الابن مثلاً فالمراد به: ابن الميت، فإن أريد غيره، صُرِّح به، فيقال: ابن الابن أو ابن العم أو ابن المعتِق، ونحو ذلك.
والجد إذا أطلق فلا ينصرف إلا للجد الوارث وهو أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور، فإن أريد به جدٌّ غير وارث، ويعبر عنه بالجد الفاسد، فلا بد من بيانه، فيقال مثلاً: الجد أبو لأم، أو الجد أبو أم الأب، ونحو ذلك.
الفائدة الثانية: (الزوجة) بالتاء لغة قلية، والأشهر والأفصح أن المرأة زوجٌ بلا تاء، وبه جاء القرآن، قال تعالى لآدم u: ? اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ? [البقرة:35]. وقال للنبي r: ? إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ? [الأحزاب:50] وقال في حق زكريا u: ? وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ? [الأنبياء:90]. وقال في حق المؤمنين: ? وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ? [البقرة:25].
وقد جاءت بالتاء في الأحاديث الصحيحة، كقوله r في صفة أهل الجنة: ((لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ)) متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي صحيح البخاري أنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَضَرَ جِنَازَةَ مَيْمُوْنَة t فَقَالَ: هَذِهِ زَوْجَة النَّبِيِّ r. وعن عَمَّار t أنَّه ذَكَرَ عَائِشَةَ وَقَالَ: إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ r فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. رواه البخاري. وأنشد أهل اللغة فيها أبياتًا كثيرة.
وتَحسُن هذه اللغة في علم الفرائض للفرق. والله تعالى أعلم.
،،، وعن طلبك وفقك الله
طلب أخير:
لو تكرمت أن تقبل رسالة خاصة مني لأفصل لك موضوع التركة لأن الرجل المتوفى قد مات من ثلاثين عاما، وشيء من تركته تصرف به بعض الأبناء ذلك الوقت دون علم إخوتهم وقد كانوا حينها يتامى قصّر
فهل يسمح وقتك جزاك الله خيرا؟
وإياك وأشكر لك حسن ظنك بي، وخاصية الرسائل مفتوحة عندي فارسل وقتما تشاء، فما أعلمه فلن أكتمه ولكنه بشرط التداول في الرأي وللمدارسة وليس للفتوى، ولا تعول كثيرا على كلامي أو تغتر برأيي فما أنا إلا طويلب علم ما زلت أحبو في طلبه، و بالله التوفيق والسداد.
¥