(1) سخة دار الكتب، حيث أطال الكلام على هذا الحديث واستوفى طرقه بما لا يزيد عليه، «الخلاصة» رقم (266)، «التلخيص» رقم (165).
(2) هي رواية ابن حبان انظر ص (246).
(3) انظر: «الإنصاف» (2/ 26، 27).
(4) رواه أحمد (4/ 23) واللفظ له، وأبو داود، كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك، رقم (182، 183)، والنسائي، كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من ذلك (1/ 101)،
رقم (165) والترمذي، أبواب الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من مسّ الذكر، رقم (85)، وابن ماجه كتاب الطهارة: باب الرخصة في ذلك، رقم (483). وغيرهم.
والحديث ضعَّفه: الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقي، والنووي، لأجل قيس بن طلق، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر أنه «صدوق».
وصحَّحه بالمقابل: الفلاس، والطبراني، والطحاوي، وابن حزم.
وقال ابن المديني: «هو عندنا أحسن من حديث بُسرة».
وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم غير مضطرب».
انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (1/ 48)، «سنن البيهقي» (1/ 135)، «الخلاصة» للنووي رقم (281)، «المحرر» رقم (83)، و «التلخيص» رقم (165).
(5) تقدَّم تخريجه، ص (59).
(6) انظر: «الإنصاف» (2/ 27).
(7) تقدم تخريجه، ص (281).
(8) انظر: «المجموع شرح المهذب» (2/ 42)، «نيل الأوطار» (1/ 251).
(9) انظر: «مجموع الفتاوى» (20/ 524)، (21/ 222)، «الاختيارات» (16).
(10) والطبراني (8/رقم 8242)، والدارقطني (1/ 149)، وابن حبان رقم (1122) عن ملازم بن عمرو، عن عبد
الله بن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه به.
ورواه الدارقطني (1/ 148) من طريق إسحاق بن أبي إسرائيل، عن محمد بن جابر، عن قيس به.
قال الطحاوي: حديث ملازم صحيح، مستقيم الإسناد. «شرح المعاني» (1/ 76).
***************- الصفحة الأخيرة وفيها خلاصة ما بحثه الشيخ في المسألة [[الشرح الممتع على زاد المستقنع - (1/ 284)]]:
والخلاصة: أن الإنسان إِذا مسَّ ذكره استُحِبَّ له الوُضُوءَُ مطلقاً، سواء بشهوة أم بغير شهوة، وإِذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قويٌ جدًّا، لكنِّي لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضَّأ.
وهكذا أحببت أن أضعه لك حتى نرى كيف وصل الشيخ إلى هذا الرأي وهل هو مسبوق به أم أنه من عنده والحمد لله رب العالمين
.
.
.
ـ[أبو سعيد القرتشائي]ــــــــ[26 - 09 - 10, 12:51 ص]ـ
أخي علي سلطان الجلابنة، الله يبارك فيك آمين
جزاك الله خيرا.
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[26 - 09 - 10, 12:59 ص]ـ
وفيك أخي المبارك أبا سعيد القرتشائي ....
المهم أن تكون قد استفدت من النقولات ...
محبك
ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[26 - 09 - 10, 01:05 ص]ـ
كنت ناقشت المسألة الأولى في كتابي: أنس البدوي والحضري، ومما ورد فيه:
ويعرف علماء اللغة الدلك بأنه المرس والعرك.
قال الشاعر: أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي. ()
ويعرفه الفقهاء بأنه إمرار اليد على العضو مع إسالة الماء وربما قيده بعضهم بأنه إمرار باطن الكف على العضو حال صب الماء. ()
وقد اختلف العلماء في فرضيته، وهذه أقوالهم في ذلك، مع أدلتها، والمناقشة، ثم الترجيح:
القول الأول: أن الدلك ليس بفرض في الوضوء، ويصح بدونه، وهو مذهب جمهور العلماء، منهم: الحنفية ()
والشافعية () والحنابلة () وابن حزم () وبعض المالكية ()
القول الثاني: أنه فرض، ولا يصح الوضوء بدونه، وهو المشهور من مذهب المالكية () وبه قال المزني. ()
وخلاصة مذهب المالكية في الدلك أن لهم فيه ثلاثة أقوال، الأول: أنه فرض، الثاني: أنه ليس بفرض، والثالث: أنه مفروض لعلة إيصال الماء إلى البشرة، فإن وصل إليها بدونه لم يجب () وهناك قول رابع بالتفريق بين الغسل، والوضوء، وأنه واجب في الوضوء،
ومختلف فيه في الغسل وعزاه البعض لابن عبد البر. ()
الأدلة والمناقشة:
أدلة القول الأول: استدل هؤلاء بعدة أدلة منها:
الدليل الأول: قوله تعالى: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ... )
¥