ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:12 م]ـ
لأن عدم النظر إلى العبد يقتضي تعذيبه = في النار
فإن من ينظر إليه الله لم يعذبه
وهذا وجه عدم اعتبارهم الحكم مختلفا
أما لم يقبل له صلاة أربعين يوما (لا تساوي) كفر
أما الكراهة عندهم فمستفادة من مخالفة النصوص التي تبين موضع الإزار أو حقه
أما التي فيها العقوبة فهي عندهم من معنى عدم النظر نفسه، فتندرج في صورة الإطلاق والتقييد، فيقع الحمل
وبالله التوفيق
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:15 م]ـ
يبدو أننا نكتب في وقت متقارب جداً فلا تظهر ردودنا!!
بارك اله فيكم ايها الأفاضل:
الذي نقل عن الجمهور:
أقصد أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله
أما الإمام مالك: ليس هناك نص صريح في حمله المطلق على المقيد هنا
وكذلك الشافعي
وللإمام أحمد رويات في المسألة
أما جمهور أهل العلم من المتأخرين فنعم حملوا المطلق على المقيد هنا
أما المثال فهل يحمل أم لا؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:17 م]ـ
وحديث (إياك من الإسبال) هو من الوارد عندهم على سبب، والصواب من كلام الأصوليين أن اللفظ يعتبر فيه سببه، من حيث اعتبار الصورة، لا التخصيص بالعين فهذا هو المذموم والذي ينسب للزنادقة.
ومنه قول الأعرابي للرسول: (إنا معشر أهل البادية قوم منا الجفاء فعلمني كلاما ينفعني الله به قال: اتق الله ولا تحقرن من المعروف أو الخير شيئا وإياك وإسبال الازار فإنه من المخيلة و إن الله عز و جل لا يحب المختال)
فقالوا: وكان ذلك فيهم معروفا، يعني الجر والتبختر به والخيلاء، ويذكرون على ذلك شواهد من سيرهم وشعرهم، فقالوا لم يخل من الحمل على ما ذكرنا من معنى الخيلاء.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:22 م]ـ
ردودك تظهر وأراها ..
وكلامي السابق عنها، وعن كلام الأخ أبي يحيى
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:29 م]ـ
فإن من ينظر إليه الله لم يعذبه
أخي الفاضل الكريم، ما دليلك على هذا، هل هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:31 م]ـ
ثم قال:
هل من اتى عرافاً فسأله ليس عليه شيء (مكروه)؟ لا بل حرام لأنه لم تقبل منه صلاة اربعين ليله إذاً هو اثم أليس كذلك؟ بلى
هل من اتى عرافاً فصدقه (كفر بما أنزل على محمد)؟ نعم هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم
إن قلت بحمل المطلق على المقيد هنا لم تجعل حكماً لقوله صلى الله عليه وسلم (لم تقبل له صلاةة اربعين ليله) وهذا قول لم يقل به أحد
* هذا ما فعله من قال بالمكروه في الاسبال لغير الخيلاء في قوله صلى الله عليه وسلم (في النار)
فاريدك أن تجمع بين هذين الحديثين
فهل يصح حمل المطلق على المقيد هنا؟؟
انتهى كلامه
القضية ليست قضية الجمهور!
القضية قضية الوصول!!
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:45 م]ـ
الوارد في الشرع أن من لم ينظر إليه الله، ليس معناه لم يبصره، ولكن معناه لا ينظر إليه نظر الرحمة والإحسان
كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [آل عمران: 77])
ومثله من ينظر إليه الله يعني نظر رحمة وإحسان، فإنه يرحمه ولا يعذبه
فمن لم ينظر إليه الله = كان عدم النظر من جنس الوعيد المطلق
وما أسفل الكعبين في النار = كذلك من جنس الوعيد المطلق
فلم يتغايرا
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[05 - 10 - 10, 11:51 م]ـ
أخي أبا فاطمة بارك الله فيك اقرأ كلامي مرة أخرى
من أتي العراف وسأله، فقد أتي حراما، والذي يدل على ذلك (عدم قبول صلاة أربعين)
ومن أتاه فصدقه، فقد أتي مكفرا.
السبب متحد (إتيان العراف)
والحكم مختلف (معصية) و (كفر)
فلما اختلف الحكم = لم يمكن الحمل
من جر ثوبه من خيلاء (لم ينظر إليه الله)، و (ما أسفل الكعبين ففي النار)
فالسبب متحد، والحكم غير متغاير عندهما، بل هو واحد.
عندنا حديثان، كلاهما في سبب واحد، أحدهما فيه عقوبة (لم ينظر) والثاني فيه (في النار)، الذي يرى العقوبتين متحدتين، فالحديثان يدخلان عنده مباشرة في (السبب المتحد) الذي هو الإسبال، و الحكم المتحد الذي هو (الوعيد)، فلما اتحد السبب والحكم، حمل الذي فيه الإسبال مطلقا، على الذي فيه الإسبال مقيدا.
من أجل ذلك يحمل هذا على ذاك.
والتفريق بين المثالين ظاهر جدا.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 12:28 ص]ـ
جزاكم الله خير، لو استخدمنا قاعدة البقاء على الأصل لاتضح لمن لديه شك بالتحريم الصواب، فالأصل البقاء على الأصل حتى يرد الناقل والأصل أن ما أسفل من الكعبين ففي النار، وأنه لا حق للكعبين من الإزار، والأصل أن الإسبال من المخيلة، فلا ننتقل من هذا اليقين الذي ورد به أدلة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نفي هذا الأصل إلا بيقين مثله ولا يقين فيمن يقول ليس بحرام إلا شبهات لا تقوى على نقلنا عن هذا الأصل، فمن كان عنده شك أن يبقى على التحريم لصراحة الأدلة بأن أسفل الكعبين إسبال قد ورد النهي عنه بأدلة صريحة!! والله تعالى أعلم، (مدارسة فقط) نفع الله بكم جميعا ..
¥