تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[08 - 10 - 10, 08:08 ص]ـ

قال الحاقظ ابن حجر:

(وهذا الاطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء،

فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق، وأما مجرد الاسبال فسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه ..... )

ما الذي اتى في بابه؟

إذاً:

لابد من جمع كلامه حتى يتضح مراده:

قال:

وفي هذه الاحاديث أن إسبال الازار للخيلاء كبيرة واما لغير الخيلاء فظاهر الاحاديث تحريمه أيضاً لكن اُستُدل في هذه الاحاديث بالخيلاء على أن الاطلاق الوارد في ذم الاسبال محمول على المقيد هنا، فلا يحرم الجر والاسبال إذا سلم من الخيلاء

وقال:

التعقب على من قال: إن الاحاديث المطلقه في الزجر عن الاسبال مقيدة بالاحاديث الاخرى المصرحة بمن فعله خيلاء

قال:

في العبارة (قيد الخيلاء) الوعيد بالاتفاق (لا ينظر الله اليه)

مجرد الاسبال = فسيأتي وما الذي اتى؟

ثم تعقب النووي لحمله المطلق على المقيد

وما الحكم لمن اسبل التحريم هذا قوله!

الا يقل بعد كل هذا خيلاء وغير خيلاء ... اسبال وغير اسبال

ثم قلي بالله عليك:

ما معنى قول ابي عوانه:

باب (بيان الاخبار الناهية عن جر الرجل ازاره بطرا وخيلاء والتشديد فيه والدليل على ان من لم يرد به خيلاء لم تكت عليه تلك الشدة)

ذكر الجر بطرا وخيلاء

ما هو التشديد (حديث لا ينظر الله اليه)

ثم الذي لم يرد الخيلاء لم يعرض لهذه الشدة -العذاب-

ثم بوب (بيان الخبر الموجب رفع الرجل ازاره الى انصاف الساقين والتشديد على من يجعل دون الكعبين)

من اسبل بدون خيلاء = التشديد = في النار = لانه استدل بحديث مااسفل الكعبين

ثم حتى لو لم يفرقوا هناك اشكال:

ان من فرق من المعاصرين ليس له سلف وهذه خطيرة!

يتبع

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[08 - 10 - 10, 01:56 م]ـ

أخي أبا فاطمة بارك الله فيك

أنا لا أحب من الإخوة تضييع أوقاتهم ..

وباختصار كي أوفر عليك المجهود في قراءة كلامهم مرارا واعتصاره: كلام ابن عبد البر وابن العربي والقرطبي و الذهبي وابن حجر، ليس فيه مطلوبي

وقد أمعنت النظر فيه من سنين

وبالمناسبة تلك المسألة برمتها قد قرأت ما يكفيني فيها منذ سنين أيضا، وحصلت قناعتي المعينة فيها، وانتهى الأمر فيها بالنسبة لي، مالم يجد جديد ..

ولولا أنني رأيت أن الاستشكال الذي ذكره مؤلف الكتاب المذكور، والذي طرحته فوق، ـ رأيته استشكالا دالا على قصور في فهم مسألة (المطلق والمقيد)، وعلى قصور في استيعاب فقه الجمهور في فهم المسألة، لما رددت ..

أما أنه يلزم أن من أهل العلم المعاصرين من ليس لهم سلف في هذا التفريق ـ ولا أقول في حكمهم الإجمالي بالحرمة ـ فنعم!

وذلك لأنها بمنتهى اليسر: هي عين الدعوى التي أقول، فلا يكون ردها شيئا من قبيل (مش معقول).

المهم: أنني لا أدعي أنني حصلت الكفاية والتمام الذي ليس فوقه تمام في هذه المسألة، لكنني فقط أحببت أن أشير عليك في هذا الأمر، لتوفر وقتك وجهدك ..

وأنا مستعد لأتعلم جديدا في هذه المسألة في أي وقت

لذلك يكفي ما سطرته هنا ليبين وجهة نظري

وإذا ما جد جديد ـ من غير من ذكرت لك كلامهم ـ فلتحلني عليه.

والله المستعان

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[09 - 10 - 10, 10:26 م]ـ

شيخنا الفاضل:

لو سلمنا ان التفريق من صنع المعاصرين في الاسبال والجر والعقوبة

الظاهر انه لا يضر في الحكم النهائي

بمعنى

ان من قال بأن الاسبال للخيلاء ولغيره حرام من المتقدمن قد اتفق معه الشيخ ابن عثيمين وغيره في الحكم فهل ترى ان هناك ضرر في تفريق المعاصرين؟

وهناك عبارة لعلي اعرضها عليك بعد قليل للصنعاني رحمه الله من كتاب الاستيفاء له

ولكن هل كلامي واضح في التفريق لا يضر في الحكم النهائي؟

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[10 - 10 - 10, 10:45 ص]ـ

بارك الله فيك

أرجو منك التدقيق فيما يلي:

ليس محل البحث هاهنا الحكم النهائي أصلا للمسألة ..

وإنما نبحث عن وجه الفقاهة في طرائق الاستدلال بالنص الشرعي، واستيلاد الحكم منه

وأنا ـ نفسي ـ نبهت قبل عدة مشاركات أن المعاصرين لا يخالفون سلفهم في الحكم النهائي الذي هو التحريم

انظر إلى التفصيل التالي:

1 ـ تحريم (الإسبال) للخيلاء ـ القول إنه مكروه أو مباح لغير خيلاء

2 ـ تحريم (الإسبال) للخيلاء وغيره والقول إنه محرم لأنه في نفسه خيلاء

3 ـ تحريم (جر الثوب) وعده كبيرة، تحريم (ما نزل عن الكعبين ولم يمس الأرض)

القول الأول والثاني ـ دون دخول في التفاصيل ـ هي الأقوال المحفوظة في المسألة، الأول قول جلة أهل العلم وجمهورهم، والثاني اختيار بعض أهل العلم، والقول الثالث هو قول بعض المعاصرين.

القولان الأولان ـ على اختلافهما في الحكم النهائي ـ مطردان من حيث الفقاهة

فمن يرى العلة (الخيلاء)، جعلها المناط، فنوَّع الحكم عليها.

ومن يرى نفس الإسبال خيلاء، جعله المناط، فوحد الحكم فيه.

مع اتفاقهم على أن العقوبة (واحدة) و (الإسبال واحد)، ولم يقل أحدهم إن العقوبة (متعددة)، ولا أن (الإسبال) في نفسه نوعان ..

ولكي يتضح تأثير ذلك التأصيل في الحكم:

القائل بالتفريق على حسب نوع الإسبال يخالف القولين جميعا، فلا هو اعتبر الخيلاء مناطا فعلق عليه الحكم ..

ولا هو جعل الإسبال واحدا محرما ..

بل علق ذلك على أن الإسبال فيه نوعان، وهو ما لم يفهمه الفريقان السابقان ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير