ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 10 - 10, 06:04 م]ـ
قلت حفظك الله:
وأنا مطلوبي كما ذكرت مرارا
من فرق بين المسألتين من حيث المناط التالي (ما اسفل الكعبين فقط له حكم)، و (الجر) له حكم؟ أرجو أن اتيك بقول واضح لا احتمال فيه لأكثر من فهم
اشكر لكم اهتمامكم
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 08:06 م]ـ
يقول ابن العربي رحمه الله في فتح الباري في التعليق على هذا الحديث الذي رواه ابن عمر في الصحيح: (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) قال: وأي إنسان يقول: أنا لا يوجد في نفسي خيلاء، لا نقبل كلامه، لأن معناه أننا فتحنا الباب أمام كل أحد أن يقول: أنا لا أقصد الخيلاء: {فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} [النجم:32] ما يدريك أن ما في نفسك خيلاء، أي: لو لم يكن هذا الحكم إلا من باب سد الذرائع لكفى ..
قلت وهذا استنباط عظيم ومفيد ويكفي طالب العلم أن يفقهه.
قال بعض طلاب العلم:
وقول الرجل (لا أريد به الخيلاء) تزكية غير مقبولة والحديث عام يشمل كل من جرّ ثوبه سواء خيلاء أم غير خيلاء.
قال ابن باز رحمه الله:
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة "، والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة،
أما الأنثى فيشرع لها أن تكون ملابسها ضافية تغطي قدميها.
" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (5/ 380).
والله أعلم.
قال ابن عثيمين رحمه الله:
وأما من لم يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أسفل من الكعبين من ا لإزار ففي
النار" [219] ولم يقيد ذلك بالخيلاء، ولا يصح أن يقيد بها بناء على
الحديث الذي قبله، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: "أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج -أو
قال-: لا جناح عليه فيها بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو
في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة" [220].
رواه مالك، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه ذكره
في كتاب الترغيب والترهيب في الترغيب في القميص ص88 ج3.
ولأن المعلين مختلفان، والعقوبتين مختلفتان، ومتى اختلف الحكم والسبب
امتنع حمل المطلق على المقيد، لما يلزم على ذلك من التناقض.
وأما من احتج علينا بحديث أبي بكر -رضي الله عنه- فنقول له: ليس لك حجة
فيه من وجهين:
الوجه الأول: أن أبا بكر رضي الله عنه قال: "إن أحد شقي ثوبي يسترخي
إلا أن أتعاهد ذلك منه .. " [221] فهو -رضي الله عنه- لم يرخ ثوبه
اختياراً منه، بل كان ذلك يسترخي، ومع ذلك فهو يتعاهده، والذي يسبلون
ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون ثيابهم عن قصد، فنقول لهم: إن
قصدتم إنزال ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتم على ما
نزل فقط بالنار، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتم بما هو أعظم من ذلك، لا
يكلمكم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليكم، ولا يزكيكم، ولكم عذاب أليم
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 10 - 10, 10:58 م]ـ
وأنا مطلوبي كما ذكرت مرارا
من فرق بين المسألتين من حيث المناط التالي (ما اسفل الكعبين فقط له حكم)، و (الجر) له حكم؟
قال الحاقظ ابن حجر:
(وهذا الاطلاق محمول على ما ورد من قيد الخيلاء، فهو الذي ورد فيه الوعيد بالاتفاق، وأما مجرد الاسبال فسيأتي البحث فيه في الباب الذي يليه ..... ) وماذا قال الحافظ بعد ذلك؟ هل حمل المطلق على المقيد؟
ألم يفرق الحافظ هنا؟
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[07 - 10 - 10, 11:15 م]ـ
يفرق بين قيد الخيلاء وبين عدمه، وهذا كل كلام العلماء كما ذكرت مرارا يا أخي مع اختلاف مذاهبهم في المسألة ..
أين التفريق بين الإسبال من غير جر، والجر؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[08 - 10 - 10, 12:00 ص]ـ
كتبت مشاركة منذ عدة دقائق ولم استطع ارسالها يبدو أن الوصلة عندي فيها مشكلة
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[08 - 10 - 10, 12:54 ص]ـ
يفرق بين قيد الخيلاء وبين عدمه، وهذا كل كلام العلماء كما ذكرت مرارا يا أخي مع اختلاف مذاهبهم في المسألة ..
أين التفريق بين الإسبال من غير جر، والجر؟
.
قال ابن حجر رحمه الله: (وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: "وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة"
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[08 - 10 - 10, 01:36 ص]ـ
هذا ما ذكرناه سابقا، أنهم لا يفرقون بين الإسبال و الجر و أسفل الكعبين
لا شيء يترتب على هذا عندهم
ليس مناطا للتفريق في الحكم كما يقول المعاصرون
إنما المناط الخيلاء من عدمها.
¥