3 - وقال الحافظ ابن الجزري: (ورأيت أنا غير واحد من شيوخنا يعمل به، ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح، وفي الإحياء في ليالي رمضان، حتى كان بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى "والضحى" قام بما بقي من القرآن في ركعة واحدة، يكبر إِثْرَ كل سورة، فإذا انتهى إلى " قل أعوذ برب الناس" كَبَّرَ في آخرها، ثم يكبر ثانياً للركوع، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة، وما تيسر من أول البقرة).
4 - وقال الحافظ ابن الجزري: (وفعلت أنا كذلك مرات لما كانت أقوم بالإحياء إماماً بدمشق ومصر ... ولما مَنَّ الله علي بالمجاورة بمكة، ودخل شهر رمضان، فلم أر أحداً ممن صلى التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من: "والضحى" عند الختم، فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم).
ثم يقول: (ثم العجب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، والتابعين، وغيرهم) (27).
وقد ذكر العلامة (البنا) مشروعية التكبير داخل الصلاة نقلاً عن الشيخ البكري، حيث قال: "ويستحب إذا قرأ في الصلاة سورة (الضحى)، أو ما بعدها إلى آخر القرآن أن يقول بعدها: "لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد"، قياساً على خارج الصلاة؛ فإن العلة قائمة، وهي تعظيم الله، وتكبيره، والحمد على قمع أعداء الله، وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم" (28).
أهم الأحكام الفقهية المتعلقة بالتكبير عند ختم المصحف الشريف داخل الصلاة:
إذا قرأ المسلم القرآن في الصلاة بطريق روي فيه التكبير عند ختم المصحف الشريف، فيسن له كما بينَّا أن يكبر عند ختم المصحف الشريف سواء أكان التكبير عامًّا في بداية كل سورة –وهو التكبير العام- أم كان التكبير خاصًّا من آخر سورة (والضحى) إلىآخر سورة (الناس)، كما بينا سابقاً، وإليك بعض الأحكام المتعلقة بالتكبير عند ختم المصحف الشريف:
الحكم الأول: كيفية أداء التكبير العام في الصلاة، ولا يخلو الأمر حينئذ من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المصلي منفرداً، فيكبر المصلي في بداية كل سورة، ما عدا سورة براءة، وعلى التفصيل السابق في الجهر والإسرار.
الحالة الثانية: أن يكون المصلي إمامًا، فيقوم بقراءة سور القرآن مع التكبير في بداية كل سورة.
أما إذا كان المصلي مأموماً فإنه تبع لإمامه في القراءة؛ فإن الإمام إذا قرأ فإن المأمومين ينصتون لقراءته، ولا ينازعونه فيها، وكذلك الحال بالنسبة للتكبير، فإن الإمام يقرأ التكبير، ويستمع الناس لتكبيره.
والدليل على ذلك: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ... الحديث " (29).
قال الحافظ ابن الجزري: "وأما ممن كان يكبر في صلاة التراويح؛ فإنهم يكبرون إثر كل سورة، ثم يكبرون للركوع، وذلك إذا آثر التكبير آخر السورة، ومنهم: من كان إذا قرأ الفاتحة، وأراد الشروع في السورة كبّر وبسمل وابتدأ السورة" (30)
الحكم الثاني: كيفية أداء التكبير الخاص في الصلاة، ولا يخلو الأمر حينئذ من حالتين:
الحالة الأولى: أن يكون المصلي منفرداً، فقد ذكر العلماء الكيفية التي كان يعمل بها في الحرمين وهي: أنه إذا وصل فيختم المصحف الشريف إلى سورة "والضحى" قام بما بقي من القرآن في ركعة واحدة، يكبر إِثْرَ كل سورة، بدءاً بالتكبير بآخر سورة (والضحى)، فإذا انتهى إلى "قل أعوذ برب الناس" كَبرّ في آخرها، ثم يكبر ثانياً للركوع، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة، وما تيسر من أول البقرة.
هذه صورة ذكرها العلماء، ولكنه يجوز للمصلي المنفرد أن يقرأ من سورة (والضحى) إلى آخر المصحف الشريف يجزِّء ذلك حسب حاله، يقرأ في كل ركعة ما يتيسر له من السور القصار، وحينئذ فإنه يكبر في آخر السورة التي يريد الوقف عليها.
فمثلاً: إذا قرأ في ركعة سورتي: (الضحى) و (الانشراح)، فإنه يكبر عقب السورة الأخيرة، ثم يكبر للركوع، ويتم ركعته، ثم يقوم للركعة التالية، ويقرأ الفاتحة، وسورتي (التين) و (العلق)، ثم يكبر عقب كل سورة، ويكبر للركوع بعد أن يتم تكبيره لآخر سورة العلق، وهكذا ...
¥