تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ب- قال العيني رحمه الله: وعماد القسم في حق المسافر: وقت نزوله. وحالة السير ليست منه ليلاً كان أو نهاراً. ا. هـ

"عمدة القارئ" (20/ 197).

ج- وقال الحافظ ابن حجر: ولا يتجه القسم في حالة السير إلا إذا كانت الخلوة لا تحصل إلا فيه بأن يركب معها في الهودج، وعند النزول يجتمع الكل في الخيمة، فيكون حينئذ عماد القسم السير، أما المسايرة فلا.أ. هـ.

"الفتح" (9/ 389).

وقال: عماد القسم الليل في الحضر وأما في السفر فعماد القسم فيه النزول، وأما حالة السير فليست منه لا ليلا ولا نهارا.أ. هـ ..

د- وقال البغوي رحمه الله: وعماد القسم … وفي حق المسافر ما دام سائراً فمن وقت الحلول إلى الارتحال، قل أم كثر ليلا كان أو نهارا.أ. هـ.

"شرح السنة" (9/ 154).

4 - مدة السفر مع واحدة لا تحسب عليها، وليس عليه القضاء - إذا خرج بقرعة -

أ- قال الشافعي رحمه الله: فإذا خرج بامرأة بالقرعة كان لها السفر خالصا دون نسائه، لا يحتسب عليها ولا لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء، وسواء قصر السفر أو طال.أ. هـ

"الأم" (5/ 284).

ب- وقال ابن حزم: فإن خرج بها - كما ذكرنا بقرعة - لم يحاسبهن بلياليهن معه في السفر، لأنه خرج بحق لا بميل ولا بحيف …. وهذا قول الشافعي وأبى سليمان.أ. هـ.

"المحلى" (9/ 217).

ج- وقال البغوي: ثم إذا حمل مع نفسه واحدة بالقرعة لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت، ولا مدة مكثه في بلد إذا لم يزد على مقام المسافرين. فإن زاد مكثه في موضع على مدة المسافرين فعليه قضاء ما زاد للباقيات. هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعضهم إلى أن يقضي للبواقي مدة غيبته بكل حال. والأول قول عامة أهل العلم وهو الأصح. لأن المسافرة وإن حظيت بصحبة الزوج، فقد تعبت بمشقة السفر، والتسوية بينها وبين من هي في راحة الإقامة والسكون عدول عن الإنصاف.أ. هـ.

"شرح السنة" (9/ 154).

د- وقال ابن عبد البر رحمه الله: فإذا رجع من سفره: استأنف القسمة بينهن، ولم يحاسب التي خرجت معه بأيام سفره معها، وكانت مشقتها في سفرها ونصبها فيه بازاء نصيبها منه وكونها معه.أ. هـ.

"التمهيد" (19/ 266).

هـ- وقال الخطابي رحمه الله: واتفق أكثر أهل العلم على أن المرأة التي يخرج بها في السفر، لا يحتسب عليها بتلك المدة للبواقي، ولا تُقاصّ بما فاتهن في أيام الغيبة، إذا كان خروجها بقرعة. وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي ما فاتهن أيام غيبته حتى يساوينها في الحظ. والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه. ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السفر وتعب السير، والقواعد خليات من ذلك. فلو سوى بينها وبينهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف.أ. هـ.

"معالم السنن/ هامش المنذري " (3/ 65).

قلت: ولو كان للمقيمة حق القضاء، لما كان للقرعة التي كان يجريها النبي صلى الله عليه وسلم فائدة، ولنقل لنا قضاؤه صلى الله عليه وسلم لهن حقهن. فكان قول عامة أهل العلم أولى بالأخذ به.

والله أعلم.

و- قال ابن القيم - في فوائد حديث عائشة " كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا …." -: " أنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقضي للبواقي. وفي هذا ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه يقضي سواء أقرع أو لم يقرع. وبه قال أبو حنيفة ومالك.

والثاني: أنه لا يقضي للبواقي أقرع أو لم يقرع. وهذا مذهب أهل الظاهر.

والثالث: أنه إن اقرع لم يقض، وان لم يقرع قضى. وهذا قول أحمد والشافعي.أ. هـ.

"زاد المعاد" (5/ 152).

قلت: أما ابن حزم فليس هذا مذهبه - كما سبق - لكن لعله مذهب "داود الظاهري " وبعض أتباعه. والله أعلم.

5 - إذا سافر بواحدة بغير قرعة أثم ولزمه القضاء للبواقي، مدة مبيته لا مدة سيره

أ- قال الحافظ ابن حجر: فلو سافر بمن شاء بغير قرعة، فقدم بعضهن في القسم: للزم منه إذا رجع أن يوفي من تخلفت حقها.أ. هـ

"الفتح" (9/ 389).

ب- وقال ابن قدامة رحمه الله: لكن إن سافر بإحداهن بغير قرعة أثم وقضى للبواقي بعد سفره وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يقضي لأن قسم الحضر ليس بمثل قسم السفر فيتعذر القضاء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير