تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتزويج الأخ عندنا جائز إذا كان [الأب] غائباً في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة -رضي الله عنها- زوجت بني أختها بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزاً، والذي ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف، (احتج بذلك ابن المبارك).

(قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت) أي تكلمت، لما رأت تزويج الولي والأب غائب جائزاً.

وهذا الذي نعتمد عليه أن يكون تزويج الولي الدون جائزاً إذا كان الولي من الأولياء بمصر آخر، وبين المصرين سفر تقصر (فيه) الصلاة.

-

- -

[6/ 3069، 3071]

سئل إسحاق عن جلود الثعالب؟

فقال: السنة في جلود الثعالب، وكل شيء من السباع، أن لا يصلي فيها لابس، فإن صلى فصلاته فاسدة، لما خص النبي -صلى الله عليه وسلم- في النهي في جلود السباع. ومعنى نهيه: التحريم، إلا ما علم أنه نهى على معنى الأدب، فإذا لبسه لابس: فيرخص للذين لبسوه، فإذا جاءه القيام للصلاة: نزعه، وتَرْكُ اللُّبْسِ: أَحبُّ إلينا، وإن كان قوم من أهل العلم من التابعين، رخصوا فيه لما أخبرنا جرير، عن بيان، عن قيس بن أبي حازم قال: قال رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-: لو تحرجت من الصلاة في خُفي: لتحرجت من لبسهما، فَحَكَمَ في لابس ما يُصَلِّي فيهما لرفضه (؟)، وأن لا يلبسه، كذلك قال عبيدة في افتراش الحرير، أنه كلبسه، وترك ذلك أفضل، ولا يحل بيع شيء من جلود السباع، ولا اشتراؤه، لأنها ميتة، وإن كانت السباع قد ذكيت: فلا ذكاة لها أيضا.

-

- -

[6/ 3071، 3072]

سئل إسحاق عن المكروهات، من وقف عليها أنها حرام؟

قال: ليس لما وصفت حد يعرف ينتهى إليه، لا يجاوزه، ولكن معنى المكروهات إلى التحريم أقرب، وفيها قال ابن عمر وغيره: يعجبنا أن يكون بيننا وبين الحرام ستر من الحلال، ما يدل أن المكروهات صارت في حد الشبهات.

وقد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه".

-

- -

[6/ 2621]

قلت: قال: إن لي جاراً يأكل الربا، وإنه يدعوني؟

قال: أما أنا فإذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن آكل من ماله.

قال إسحاق: كما قال، ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه ليس بمخالف لما قلنا.

-

- -

[6/ 3076]

قال إسحاق: وأما من خلط مالاً خبيثاً، ومالاً طيباً، ثم دعا الناس إلى طعامه: فإن الداعي إذا كان صديقاً له، أو جاراً، فدعاه إلى طعامه، فلم يعرف أن ما دعاه إليه هو من خبيث، جاز له الإجابة، وتركه أفضل، ولا يكون إذا ترك الإجابة، لمعنى تخوف الشبهة، أن يكون كمن لا يجيب الداعي الذي أمر بإجابته.

فإن كان دعاه إلى شيء، يعلم أنه خبيث، لم تحل له الإجابة.

وإن كان الغالب عليه المال الخبيث، إن ترك الإجابة، فهو أحب إلينا، وإن لم يعرف شيئاً بعينه، لأن قول ابن مسعود، وسلمان، ومن سلك طريقهما: حيث رخصوا للمجيب لصاحب الربا وما أشبهه، إنما أجابوا السائل حيث قال: لا أعلم له إلا مالاً خبيثا، وقد يكون بأن لا يعلم، وعامته طيب، فأجابوه: أن أَجِبِ الداعي، ولك المهنأ وعليه الوزر.

-

- -

[7/ 3389]

قلت: إذا اقتصّ من السن، ثمّ أعاده مكانه فثبت؟

قال: يقلع مرّةً أخرى، لأنّ القصاص للشين.

قال إسحاق: كما قال.

-

- -

[7/ 3403]

قال إسحاق: ... فما وجدنا من الجراحات التي فيها الحكومة، قد حكم بها حاكم، أو عالم اتبعناه.

-

- -

[7/ 3412 - 3414]

قلت: إذا كسرت الذراع أو الساق؟

قال أحمد: يروى عن عمر [رضي الله عنه]، في كلّ واحد [فريضتان]، ثمّ قال أحمد: لا تكتبه!

-

- -

[7/ 3730 - 3735]

قلت: هل تنفى المرأة إذا لم يكن لها محرم؟

قال: نعم، هذا حد قد وقع عليها مثل السفر، أرأيت إن زنت وهي في بلد ليس فيها حاكم، لا ترفع إلى الحاكم؟

ينبغي لمن قال هذا [إنها] لا تنفى، لأنه ليس لها محرم، فينبغي له أن يقول أنها لا تسافر بغير محرم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالنفي ولم يذكر محرماً ولا غيره.

قال إسحاق: النفي سنة مسنونة لا يحل ضرب الأمثال لإسقاط النفي، بل تنفى بلا محرم كما جاء، بل تنفى المرأة على حال، لأن النفي سنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعمل به أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي -رضي الله عنهم-، والخلفاء، لم يكن لأحد أن يسقطه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير