تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجهل هؤلاء فقالوا قول علي [رضي الله عنه]:كفى بالنفي فتنة. وإن لم يكن له أصل لما لم يروه إلا الشيخ فمعناه قائم لو كان صحيحاً على غير ما ادعاه هو لقوله: كفى بالنفي فتنة = إذا نفي كان مفتوناً، بهذا يثبت النفي. واحتجوا بأن عمر -رضي الله عنه- غرب في الخمر، فبلغه أنه تنصر فقال: لا أغرب. إنما معنى ذا أنه كان رأى نفيه نظراً للرعية أن يخوفهم، كما نفى المخنثين وغيرهم ثم ندم في النفي في الخمر وشبهه، لما لم ينفه النبي -عليه السلام- وترك ذلك. ونفى في الزنى إلى خيبر، ولم يرجع عنه.

وأما احتجاجهم في إسقاط النفي أن لا تسافر المرأة بغير محرم، فهو جهل بين لأنهم قالوا بأجمعهم: لو أن امرأة خوصمت فلم يكن ببلدها حاكم رفعت إلى بلدة أخرى بغير محرم، ولا يدرى أيرد للمدعي حق أم لا. فأين احتجاجهم بأن لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم؟ فإن ما احتجوا في الزنى، هاهنا أشبه لو كانت حجة، ولكنهم أولعوا بأن يفرقوا ما جمع الله [عز وجل] ورسوله [صلى الله عليه وسلم]، وأن يجمعوا بين ما فرق الله [عز وجل] ورسوله [صلى الله عليه وسلم] أرأيت لو كان لها محرم فقال: لا أحملها أيجبر على ذلك؟!

-

- -

[7/ 3752 - 3757]

قال [إسحاق بن راهويه]: السنة في الذي يعمل عمل قوم لوط محصناً كان أو غير محصن أن يرجم، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه" رواه ابن عباس [رضي الله عنهما] عن النبي -صلى الله عليه وسلم-[ثم أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-] فيمن يعمل عمل قوم لوط أنه يرجم، وإن كان بكراً فحكم في ذلك لما روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وكذلك يروى عن علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] مثل هذا القول أن اللوطي يرجم، [ولم يذكر] محصناً أو غير محصن.

فالفتيا من أهل العلم ينبغي أن تكون هكذا، وهذا بناء على ما فعل الله [سبحانه وتعالى] بقوم لوط، أنهم قتلوا.

وكذلك يروى عن أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] أنه يحرق بالنار، واحتج فقال: هذا شيء عذب الله [سبحانه وتعالى] به أمة لم يعذب بها أمة قط قبل هؤلاء بمثل هذا، فأرى أن يفعل ذلك، ويحرقوا بالنار، وهذا عندي أنه يحرق بالنار جسده بعدما يقتل، كما فعل علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] أتي بقوم تزندقوا فقتلهم، ثم حرق أجسادهم بالنار، وهو أحسن، لأنه لم يحرقه والروح فيه فيكون معذباً بعذاب الله [عز وجل].

وجهل هؤلاء بأجمعهم فقالوا للذي يعمل عمل قوم لوط: لا حد عليهم ولا يقتلون، أحصنوا أو لم يحصنوا إنما يعزرون تعزيراً، فخففوا فيما شدد الله [سبحانه وتعالى] كما شددوا فيما خفف الله [عز وجل].

وقد أولعوا بذلك أن يميزوا بين ما جمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأن يجمعوا بين ما ميز رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فإنا لله! ما أعظمها من مصيبة أن ينسب إلى العلم من يكون أمره كما وصفنا، حتى يضل به الناس ولا يدرون! فكلما قذف قاذف [رجلاً] بأنك تعمل عمل قوم لوط مصرحاً، فحكم ذلك كما يقذف الرجل بالزنى، إن أقام [العدول] بما رماه، وإلا حد كما يحد في القذف في الزنى، حكمه أشد وأوكد إذا كان الراكب كذلك حكمه فيما وصفنا.

-

- -

[8/ 3948، 3949]

قلت: متى تذبح العقيقة؟

قال: يوم السابع.

قال إسحاق: كما قال: فإن لم يتهيأ فإلى أربع عشرة، فإن لم يتهيأ, فإلى إحدى وعشرين، كل سنة.

-

- -

[8/ 3977، 3978]

قلت: ذبيحة الأخرس؟

قال: يشير إلى السماء.

قال إسحاق: كما قال.

-

- -

[8/ 4024]

قال إسحاق: يستحب أن يأكل من الأضحية أول ذلك من كبدها.

-

- -

[8/ 4054]

قلت: يرفع يديه في كل تكبيرة في العيدين، الإمام وغيره؟

قال: نعم، الإمام وغيره.

قال إسحاق: كما قال.

-

- -

[8/ 4170]

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: قال ابن عباس [رضي الله عنهما] "أمر ليس في كتاب الله [عز وجل] ولا سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تجدونه في الناس كلهم ميراث الأخت مع البنت ". وقرئ عليه إسناده.

-

- -

[8/ 4198 - 4200]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير