تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن الحصين [رضي الله عنهما] قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ قال: "لك السدس". فلمّا ولّى دعاه قال: "لك سدس آخر فلما ولّى دعاه قال: "إن السدس الآخر لك طعمة."

قلت لأحمد: ما تفسير هذا؟

قال: ما ترى هو أمر مظلم.

[حدثنا إسحاق بن منصور ثنا يزيد، وعبد الصمد نحوه] قال إسحاق بن إبراهيم: لا.

إنما قوله -صلى الله عليه وسلم-: "طعمة يقول: إذا أخذت فريضتك فقد استوفيت حقك فما فضل فلبيت المال، فما كان لبيت المال فلنا أن نعطي من رأينا.

-

- -

[8/ 4200 - 4203]

حدثنا إسحاق قال: أخبرنا أحمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي أن علياً [رضي الله عنه] أتى في ستة إخوة، وجد، فأعطاه السدس.

قلت لأحمد قول علي [رضي الله عنه]: فإن كانوا ثلاثة إخوة أو أخوين أو أربعة إخوة.

قال: يقاسمهم.

قال إسحاق: الذي نختار: أن يكون أبا هو أقوى في الاتباع والتقليد، والنظر في المذاهب.

-

- -

[8/ 4249 - 4253]

قلت: أخت لأب وأم، وأخ وأخت لأب، وجد؟

قال: للأخت للأب والأم النصف، وللجد النصف في قول عبد الله [رضي الله عنه].

وفي قول علي [عليه السلام] للأخت من الأب والأم النصف، وقاسم بالأخ والأخت الجد.

وفي قول زيد بن ثابت [رضي الله عنه] يقاسم بهما جميعاً ثم ترد الأخت والأخ للأب ما في أيديهما حتى تستكمل الأخت من الأب والأم النصف.

قال أحمد: كذاك أقول.

قال إسحاق: هذا إنما هو في قول من يرى الجد أخاً، فأما نحن فنراه كالأب، لا ترث الإخوة والأخوات معه أبداً، وقد حكم هؤلاء الذين يرونه أخاً بحكم الأبوة في التزويج والبيع عليهم، وأشباه ذلك.

وفي الاتباع هو أقوى لأن أبا بكر، وعثمان، وأبا موسى الأشعري، وعائشة وابن عباس وابن الزبير [رضي الله عنهم] اجتمعوا على أنه أب. وعمر [رضي الله عنه] لا يحتج به في ذلك، لما كان منه فيه قضايا مختلفة، وقد حكى عبيدة ذلك.

وإنما يعني بأنه قضية في ثلاث قضايا.

-

- -

[8/ 4361 - 4364]

قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها ثم ندمت، فإن السنة في ذلك إذا وهبت رغبة أورهبة لم ترد بذلك وجه الله [عز وجل] على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى ما شاءت فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعاً في الرفق بها، والتكرمة لها أوخوفاً من الظلم من الزوج، أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان لها الرجوع، وقد احتج قوم خالفوا هذا القول.

قالوا: قال الله [تبارك وتعالى]: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً}، وهذا على أن تطيب نفسها حتى الممات كذلك فسر شريح ومجاهد، وهو على مذهب عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] ومن اتبعه حيث رأوا الرجوع لها.

وقد احتج بعضهم على عبد الملك بن مروان بهذه [الآية] وقد طلقها.

فقال عبد الملك اقرأ الآية التي بعدها {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ} [الآية].

قال [الإمام] أحمد [رحمة الله تعالى عليه]: إذا وهبت المرأة لزوجها بطيب نفس من غير مسألة فليس لها أن ترجع.

-

- -

[9/ 4643، 4644]

قلت: إذا لم يقرأ في الأخريين؟

قال: لا يجزئه، كل صلاة لا يقرأ [فيها] بفاتحة الكتاب في كل ركعة؛ لا تجزئه إلا وراء الإمام.

قال إسحاق: كلما قرأ في ثلاث ركعات إماماً كان أو منفرداً؛ فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعاً فركع معه [ركعة] أدرك تلك الركعة وقراءتها.

-

- -

[9/ 4654، 4655]

قال إسحاق: " طلب العلم واجب" لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، إنما يعني الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من خرج يبتغي علماً فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية. والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء.

-

- -

[9/ 4656]

قلت: فلو لم يكتب لذهب العلم.

قال: فلولا كتابته أي شيء كنا نحن؟!

قال إسحاق: كما قال.

-

- -

[9/ 4656، 4657]

قلت: ما يكره من الشعر؟

قال: [الهجاء و] الرقيق الذي يشبب بالنساء، وأما الكلام الجاهلي فما أنفعه، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن من الشعر حكمة".

قال إسحاق: كما قال.

-

- -

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير