قال: ما أحسنه وأجمله بعد أن يأخذه بأرفق ما يمكنه، ولا يدخل بحذاء ولا خف إلا أن يضطر إليه من شدة برد أو حر.
-
- -
[9/ 4740]
قلت لإسحاق: أطفال المشركين؟
قال: الذي يعتمد عليه أن لا ينزلوا جنة ولا ناراً؛ حتى يكون الله عز وجل هو الذي ينزلهم.
وأما أولاد المسلمين فإنهم من أهل الجنة [ولكن] لا يجوز لأحد أن يشهد لولد مسلم بعينه أن هذا من أهل الجنة، كنحو ما يقول: المؤمنون أهل الجنة، ولا ينصب أحداً بعينه.
-
- -
[9/ 4742 - 4747]
قلت لإسحاق: تفسير: الحلال بيّن والحرام بيّن؟
قال: [أما] ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الحلال بيّن والحرام بيّن" يقول: ما أحل الله -عز وجل- في كتابه وأحله الرسول -صلى الله عليه وسلم-؛ فذلك بيّن لا يجوز إلا التمسك به. وكذلك الحرام بيّن في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبيّن الرسول -صلى الله عليه وسلم- إرادة الله سبحانه وتعالى في ذلك كي ينتهي الناس عنه، وبين الحلال والحرام أمور مشتبهة تخفى على أهل العلم، ولا يدرون أيتقدمون عليها أم يتأخرون عنها؛ لما لا يجدون في القرآن أو سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيان حلالها من حرامها، فالوقوف عند ذلك خير من التقحم عليها، وهي أمور مشكلة، من ها هنا ذكر في غير حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه -رضي الله عنهم-: أن الرجل ينبغي له أن يكون بينه وبين الحرام ستراً من الحلال. حتى يكون قد استبرأ لدينه وعرضه، وأنه إذا استوعب الحلال كله أفضى إلى الحرام.
وقد ضرب النبي -صلى الله عليه وسلم- لذلك مثلاً فقال: "المتقدم على الشبهة كالراعي حول الحمى يوشك أن يواقع الحمى" وكذلك قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: "دعوا الربا والريبة" لما خاف إذا تناولت الريبة وقعت في الربا وأنت لا تعلم، وكذلك أخبرني عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال: كان ابن عمر -رضي الله عنهما- إذا كان أمران أخذ بأوثقهما، فإذا اختلفوا عليه سكت.
فالاحتياط للمسلم الوقوف عند الشبهات نحو هذه العينات التي احتال الناس لها، أو الصرف حيث يدخلون بين الدنانير فضة، أو بين الدراهم ذهباً ليحلوا الحرام، والحيل لا تحل حراماً، ولا تحرم حلالاً. وكذلك كل ما أشبه ذلك من نحو المسكر والأشربة الخبيثة وما أشبهه مما تركنا فلم نصف فهو كما وصفنا، وأما الشبهات: نحو [هذه] المسائل التي وصفنا يشتبهن على أهل العلم في الكتاب والسنة لمّا انقطع العلم فيها بأعيانها، ويحتاجون أن يشبهوا ذلك بالأصول الثابتة فلا يجدون إلى ذلك سبيلاً.
-
- -
[9/ 4753 - 4755]
قلت لإسحاق: إذا جاء رجل من أهل الذمة فقال: اعرض عليّ الإسلام؟
قال: فإن السنة في ذلك أن يعرض عليه أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، وأقررت بكل ما جاء من عند الله عز وجل، وبرئت من كل دين سوى دين الإسلام. فهذا العرض التام الذي اجتمع العلماء على قبول ذلك وصيروه دخولاً في الإسلام وبراءة من الشرك.
فإن اقتصر العارض على المشرك الإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ودخوله في الإسلام إذا كان ذلك على معنى الدخول في الإسلام كما قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث دخل مدراس اليهود فعرض على اليهودي الإسلام - قدر هذا، فلما قاله [و] مات اليهودي قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "صلوا على أخيكم".
وإنما احتطنا أن يكون الذي يعرض على الذمي الإسلام يعرض عليه الخصال الأربع، لكي لا يكون عليه خلاف من العلماء.
-
- -
[9/ 4765]
قلت: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟
قال: إي والله.
-
- -
[9/ 4825 - 4827]
قال إسحاق: وأما الشاة يعدو عليها الذئب فيبقر بطنها حتى يخرج المصارين، فيخاف عليها موت من ذلك؛ حتى يعلم أنه لا يعيش مثلها، فالسنة ما وصف ابن عباس - رضي الله عنهما -، لأنه وإن ألقى المصارين فإن الشاة حية بعد، فإنما يقع الذبح والذكاة على الحي، ولا ينظر أيعيش مثلها أم لا، [وكذلك لو عرض لها الموت حتى أشرفت فخشي أن لا يعيش مثلها] فما دام الروح فيها فله أن يذكيها ويأكلها، فإن ذبحها وهي مريضة أو بها داء قد عرض لها الموت ولم يسل منها الدم، أو تحركت، أو لم تتحرك وسال منها الدم، فكلما بلغ المذبح وقطع الحلقوم والودجين جميعاً؛ فإن له أن يأكلها لأن ذلك مبلغ الذبح.
¥