وأما ما قال هؤلاء إذا خرج الأمعاء؛ فإنه لا يحل أكلها وإن ذكيتها، لما لا يعيش مثلها. فإن ذلك خطأ خلاف السنة، لما مضت السنة بما وصفنا. وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا يمنع الذكاة ما يخشى من العوارض بعد، وكذلك لو عرض لها الموت أو نزل بها ما يخاف أن لا يعيش مثلها فذكاها وهي حية فلا بأس بها.
-
- -
[9/ 4827، 4828]
قال إسحاق: وأما الذي نختار من الأذان والإقامة أن يؤذن مثنى مثنى، ويقيم واحدة. إلاّ قوله: قد قامت الصلاة، مرتين، وكذلك الله أكبر الله أكبر في أوله وآخره.
قال إسحاق: الله أكبر [الله أكبر] هو مرة.
-
- -
[9/ 4831 - 4836]
قال إسحاق: وأما الذي يأتي امرأته في دبرها ثم يندم، ما كفارته؟ فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد صح عنه أنه قال: "لا ينظر الله -عز وجل- يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها".
وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ملعون من أتى ذلك من الرجال والنساء".
وقد ذكر عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أن من أتى حائضاً أو كاهناً فصدقه، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم-".
فإذا ابتلي الرجل فارتكب ذلك من امرأته أو جاريته، فليخلص التوبة؛ فإني لا آمن أن يكون كفراً.
وإن رأى قوم أن ذلك على الاستحلال يكون كفراً، فقد ذهبوا مذهباً حسناً.
فليتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما استطاع من الصدقة وغير ذلك، فإنا وإن لم نجد سنة في الكفارة لفاعله، فقد وجدنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيمن أتى الحائض كفارة صحيحة، قال: "يتصدق بدينار إن كان الدم عبيطاً، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار"، حتى ذكر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه أمر عمر -رضي الله عنه- بخمسي دينار. وذلك على قدر رقة الدم وغلظه، وقرب طهره من بعده. فرأى الصدقة على قدر عظم الذنب وصغره.
كذلك يعمل التائب من إتيانها على ما وصف. فكفارته أغلظ من كفارة الحيض، لأن ذلك الذنب أعظم من ذنب إتيان الحائض فيما نرى، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقد بينا أن الكفارات إنما تجيء على قدر الذنوب.
وأخطأ هؤلاء في الحائض حيث لم يروا على صاحبه كفارة، وتأولوا قول إبراهيم وضربائه: أنه ذنب، فليستغفر [الله] منه. وصدقوا في ذلك، ولم يزيلوا [عنه] الكفارة، وإن لم يأمروا بالكفارة، فهو مما لم يسمعوا، ولو سمعوا كانوا متبعين لأمر الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
فلا يستوي من سمع سنة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهجرها مع من لم يسمع بها. وإنما الحجة [على] من [رد] السنة بعينها، استخفافاً [ورغبة عنها إلى قول من لا يعلم علمها. وقد قال ابن عباس:] كيف لا تخافون أن يخسف بكم أو تعذبوا، وأنتم تقولون، قال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال فلان؟!
-
- -
[9/ 4839، 4840]
قال إسحاق: وأما قبض أرواح السباع والبهائم، وسائر الداوب، فإن بقية بن الوليد أخبرنا في حديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه سئل عن أرواح البهائم من يقبضها.
فقال: ملك الموت -صلى الله عليه وسلم-.
وقد ذكر في حديث آخر أنها أنفاس تخرج. وكل قد جاء، وليس على المتعلم في مثل هذا أو شبهه مضرة، إلا أن يكون سقط عليه، بل يؤدي ما سمع كما سمع، فأما أن يحكم بأمر ليس بمجمع عليه، فليس ذلك له.
-
- -
[9/ 4840 - 4842]
قال إسحاق: وأما المصلي وحده وهو ينظر في المصحف [أو يقلب الورق] أو يقلب له، وكل ما كان ذلك منه إرادة أن يختم القرآن، أو يؤم قوماً ليسوا ممن يقرأون؛ فهو سنة، كان أهل العلم عليه. وقد فعلت ذلك عائشة - رضي الله عنها -، ومن بعدها من التابعين اقتدوا بفعلها - رضي الله عنها - ولم يجئ ضده من أهل العلم. وإن قلب له الورق كان أفضل، فإن لم يكن له من يقلب، قلب هو لنفسه.
-
- -
[9/ 4842 - 4847]
¥