تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم محمد عبد الله الحسني]ــــــــ[26 - 09 - 10, 01:09 ص]ـ

وناقشت المسألة الأخرى في نفس الكتاب ومما جاء فيه:

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ومس الذكر بباطن الكف، أو بباطن الأصابع).

أقول: مذهب المالكيين هو نقض الوضوء بمس الذكر إذا كان بباطن الكف، أو بجنبه، أو بباطن الأصبع أو بجنبه.

أما مس الدبر والأنثيين فليس بناقض عندهم، فإن مس ذكره بباطن الذراع أو بظاهره فلا ينتقض وضوؤه.

واختلفوا هل يشترط أن يكون لمسه للذكر عمدا أم لا؟ فروى ابن وهب أنه لا وضوء عليه إلا أن يتعمد. ()

واختلفوا فيمن مس ذكره وصلى على ثلاثة أقوال:

1 – يعيد في الوقت.

2 – لا يعيد.

3 – يعيد أبدا.

واختلفوا كذلك فيمن مس ذكر غيره، فقال جمهورهم هو كذكره، وقال المازري: إن مسه للذة نقض كاللمس.

وإن مست المرأة ذكر الرجل لغير شهوة فلا وضوء عليها.

ثم اختلفوا في الملموس ذكره، فقال بعضهم: ينتقض وضوؤه، وقال آخرون: لا ينتقض، قال ابن عرفة: وهذا الخلاف إذا لم يلتذ.

وكل هذا الذي ذكرنا من الخلافات والأقوال مشروط باتصال الذكر الملموس، أما إذا كان مقطوعا، ومنفصلا؛ فلا ينقض.

واختلفوا في مس المرأة فرجها: فمذهب المدونة عدم النقض، وقال بعضهم لا نقض إذا مست ظاهره، والنقض إذا قبضت عليه، أو ألطفت، والإلطاف: أن تدخل يديها بين شفريها، وقيل لا ينقض مطلقا. ()

وقد اختلف العلماء في نقض الوضوء من مس الذكر، وهذه أقوالهم مع أدلتها، والمناقشة، ثم الترجيح:

القول الأول: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهو قول علي، وعمار، وابن مسعود، وحذيفة، وعمران بن حصين، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال ربيعة، والثوري، وابن المنذر ()، وهو مذهب الحنفية () ورواية عند الحنابلة. ()

القول الثاني: أن مس الذكر ينقض الوضوء في الجملة، وهو قول سعد بن أبي وقاص، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان، وابن جريج والأوزاعي، والليث، وإسحاق بن راهويه وسليمان بن يسار والزهري () وهو مذهب المالكية () والشافعية () ورواية عند الحنابلة () وهو مذهب الظاهرية. ()

الأدلة والمناقشة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي؛ فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا بضعة منك، أو مضغة منك. ()

واعترض عليه ابن حزم فقال: (وهذا خبر صحيح، إلا أنهم لا حجة لهم فيه لوجوه، أحدها: أن هذا الخبر موافق لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه؛ فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقينا حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، ولا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ، والأخذ بما تيقن أنه منسوخ.

وثانيهما: أن كلامه عليه السلام: "هل هو إلا بضعة منك" دليل بين على أنه كان قبل الأمر بالوضوء منه؛ لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام؛ بل كان يبين أن الأمر بذلك قد نسخ، وقوله هذا يدل على أنه لم يكن سلف فيه حكم أصلا، وأنه كسائر الأعضاء). ()

واعترض عليه ابن قدامة رحمه الله تعالى من وجهين:

الأول: أنه ضعيف: فقد قال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو حاتم: قيس مما لا تقوم بروايته حجة.

الثاني: أنه منسوخ بدليل أن أحاديث الوضوء من مس الفرج منها ما رواه أبو هريرة، وهو متأخر الإسلام، صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، وأما إسلام طلق فقد كان مبكرا؛ فقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد أول زمن الهجرة. ()

واعترض عليه النووي بالوجهين السابقين، وأضاف لهما ثالثا: وهو أنه محمول على المس فوق حائل؛ لأن راوي الحديث قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر في الصلاة.

قال النووي وغيره من العلماء: (والظاهر أن الإنسان لا يمس الذكر في الصلاة بلا حائل) ()

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير