ـ[موسى الغنامي]ــــــــ[07 - 10 - 10, 11:47 ص]ـ
أخي المسدد أبو نصر المازري حياك ربي وبياك
المشكلة الآن ليست في المرأة الصالحة فهن كثر ولله الحمد , المشكلة من يقنع الناس بالتعدد خاصة طلبة العلم
فتجد أكثرهم يجادلك لا لأجل الحكم بل لأجل أنه لا يستطيع ذلك بأمر أو بآخر.
شرفني مرورك العاطر الجميل.
لي عودة بإذن الله على تعقيب أخينا المفضال عمرو بسيوني وفقه الله وسدده.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[08 - 10 - 10, 04:20 م]ـ
فقد قلّبتُ أسفار الإسلام ودواوين السنة (في مظانها طبعا) , فلم أجد تصريحا فيما أريد بحثه , هذا حسب جهدي القليل (ومن عَلِمَ حجةٌ على من لم يعلم) , نعم تكلم بعض المعاصرين في هذه المسألة ولكن أعوزهم النقل عن أساطين أهل العلم من المتقدمين كما أعوزني ذلك , فَعَرَضْتُ القرآن كاملا عدة مرات وفي كل عرضة أجد قرينة وإشارة لما أردتُ بحثه!!!
جزاك الله خيرا على إنصافك
وهذا لأنها من أقوال المعاصرين المحضة
وإنما وصفت فعلك بالإنصاف ـ وهو به حقيق ـ لأننا نجد من بعض المعاصرين من يقول قولا هو رأيه ـ وهذا لا إشكال فيه عندي إذا كان من أهله وبشرطه ـ لكنه يزعم ويصر أن هذا قول السلف السالفين، وهو آيات الذكر الحكيم ..
وكان يكفيه ـ إذ لم يجد من صرح بقوله، أو احتملته عبارته ولو إشارة أو اقتضاء ـ أن يقول هذا قولي وتلك أدلتي، ويعرضها.
- يقول الله تعالى: " وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا "
وفي هذه الآية عدة قرائن على أن الأصل في النكاح التعدد:
• ففي الآية جاءت الصيغة في الخطاب بصيغة الأمر " فَانْكِحُوا " ومعلوم أن الأمر محمول على الوجوب فإن صرفه صارف أحاله للسُنّية وقليلا ما ينقله الصارف إلى الإباحة.
هذا مبني على مقدمات عديدة ..
ومن المعلوم في علم الجدل أن المقدمات يجب أن تكون محل اتفاق بين الطرفين
فكون الأمر محمولا على الوجوب ما لم تصرفه القرينة مسألة خلافية
ثم القائلون بكونه للوجوب ما لم تصرفه القرينة لا يتفقون في أفراد من الأمر التي يكون متعلقها العاديات و الآداب هل الأصل فيها الوجوب أم الندب أم مجرد المشروعية
وعلى كل التقادير، لو سلم كل ما سبق، فإن حكم النكاح ـ المجرد عن الحاجة وخوف العنت ـ ليس اتفاقيا إنه الوجوب، لأن هذا فرع على القول بانعدام القرينة، و أين هذا في مسألتنا، إذ المخالف ـ وهم الجمهور ـ يرون قرائن تصرف عن الوجوب إلى الندبية.
ثم وعلى كل التقادير كذلك، لو سلم مسلم بكل ما سبق جملة، من أول الأصل في الأمر، إلى وجوب النكاح ..
فما تعلق ذلك بالتعدد فيه
بل الخطاب المتعلق بوجوب الشيء يكفي في تحصيله والخروج من العهدة وبراءة الذمة أن يحصل أقل قدر مجزئ منه ..
فالناكح واحدة ـ على التسليم بكل مقدماتك ـ حصل المطلوب المجزئ، على وجه القطع = فالمجزئ المطلوب هو الأصل ..
وما زاد (سواء أكان مشروعا أو مندوبا) = فليس من الأصل
وفيها قال الله تعالى " ما طاب لكم " ومعلومٌ قطعا أن أي رجلٍ في العالم يطيب له تعداد النساء إلا من في تركيبه نقص وهذا في حكم النادر (والنادر لا حكم له) , وفي هذا يقول الله تبارك وتقدس: " زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ... " الآية.
وهنا وجوه:
1 ـ قوله (ما طاب لكم من النساء)، لا تخلو (من) إما أن تكون (للجنس) كالتي في قوله تعالى (فاجتنبوا الرجس من الأوثان)، أو تكون للتبعيض، فعلى الأول الناكح واحدة هو (ناكح ما طاب له من جنس النساء)، وعلى الثانية (فالناكح واحدة ناكح ما طاب له من بعض النساء)، فدخول الناكح واحدة في الآية على التقديرين هو (دخول أولي)، وهو الأصل، وليس في دلالة الاية من حيث اللغة ما يدل على تمكن (الناكح فوق الواحدة) من الدخول في الآية ما يجعله الأصل، ويجعل الناكح واحدة الفرع.
2 ـ كون كل رجل يطيب له تعداد النساء لا يسلم
بل الذي يسلم أن الرجال من حيث الجملة يطيب لهم نكاح النساء
أما التعدد فقدر زائد
3 ـ طِيب تعدد النساء لو سلم، فهل المراد به جماعهن والاستمتاع بهن؟ أم النكاح الذي هو قدر زائد على ذلك؟
إن كان الأول فهو أقرب، لكنه ليس محل النزاع
وإن كان الثاني، فإن عكس الدعوى أسهل من دعواك، بل فيه من التكاليف والمشقات، واستلزام الحقوق والواجبات، ما يثقل عن مجرد حب التلذذ بالنسوة.
4 ـ القول إن الذي لا يطيب له تعدد النساء = في تركيبه نقص
لا يسلم، بل منهم الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحون
5 ـ القول إن الذي يطيب له تعدد النساء = نادر والنادر لا حكم له
لا يسلم، بل الذين لم ينكحوا بمرة، والمفردون جملة ليست قليلة، فضلا عن أن تكون نادرة، نعم تختلف باختلاف الأزمان والأقطار.
يتبع إن شاء الله
¥