ثانيا على طريقتك في التفريق بين (لم ينظر)، وفي (النار)، فأقول الذي لا ينظر إليه الله، فلا يرحمه، إيش حكمه؟
الذي نعلمه أن العبد لا يخلو إما أن يكون مرحوما أو مغضوبا عليه
فإن كان الثانية فالنار
فالعلاقة بين عدم النظر و النار ليست علاقة تباين أصلا، تبني عليها تفريقا.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 03:16 ص]ـ
ثم دائماً يسأل من يقول بالكراهة ويقول من من المتقدمين قال بالتحريم لغير الخيلاء؟
ويرد نفس السؤال هنا من من المتقدمين صرح بالكراهة - التنزيهية- لاسبال الثوب لغير الخيلاء
بل المنقول عن المتقدمين القائلين بالكراهية (الكراهية فقط) كمالك وغيره ولم يفصلوا فلم حمل كلامهم على التنزيه وليس التحريم وأولهم عمر وابنه - ابن عمر رضي الله عنهما
الشافعي نفسه لم يقل بالكراهة تصريحاً
لم يكن مبحثنا عمن قال بالكراهة التنزيهية، وإلا فالآثار ومواطنها معروفة.
لكن كان المراد فقه تعامل الجمهور مع تلك الأدلة، و مدى اعتباره.
أما عن الشافعي، فكيف لم يقل تصريحا؟
قال النووي: (أما حكم المسالة فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفى غيرها سواء فان سدل للخيلاء فهو حرام وان كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام قال البيهقى قال الشافعي في البويطى لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضى الله عنه وقال له ان ازارى يسقط من أحد شقى فقال له " لست منهم " هذا نصه في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي وحديث أبى بكر رضي الله عنه هذا رواه البخاري قال البيهقي وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وفى حديث آخر " لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره " قال وحديث أبى بكر دليل علي خفة الامر فيه إذا كان لغير الخيلاء)
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 03:25 ص]ـ
ثم شيخنا الفاضل قلتم:
عدم النظر إلى العبد يقتضي تعذيبه = في النار (وأين لا يزكيه، وله عذاب عظيم)
أهذا كله ====== في النار للمسبل
إذا لم ينظر إليه، لم يزكه، وإذا لم يزكه كان له عذاب عظيم
لا ينفك شيء من هذا عما بعده
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 03:31 ص]ـ
قلت حفظك الله:
أما عن:
السبب متحد (اتيان العراف) السبب والله اعلم ليس متحداً:
اتيان العراف للأول أما الثاني (فصدق العراف) فهنا زيادة
كذلك عندنا الأول اسبل (تحت الكعبين) والثاني جر هنا زيادة ايضا
أما عن (الحكم مختلف (معصية) و (كفر)
فهنا الحكم مختلف ايضاً الأول معصية (في النار)
الثاني لا ينظر الله اليه لا يزكيه له عذاب اليم
فالحكم اختلف
وعن (فلما اختلف الحكم = لم يمكن الحمل)
فهي هي
وجزاكم الله خيراً
بل السبب متحد وهو (إتيان العراف مطلقا)، وإنما ورد في أحدهما بإطلاق، و ورد في أحدهما بتقييد (وهو التصديق)، فلما اختلف الحكم، لم يحملوا مطلقهما على مقيدهما.
أما الحكم في الثانية فلم يختلف، وإنما هو من بابة واحدة (عدم نظره = واستحقاق النار)
أما زيادة الجر = فنعم في هذا نوع فقه
ولعل هذا منزع الجمهور كذلك إلى التغليظ أكثر في كراهة الجر، لاسيما وأنه ينضاف إليه معى السرف، لذلك يقول الحافظ: (فأما لغير الخيلاء فيختلف الحال فإن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله فهذا لا يظهر فيه تحريم ولا سيما إن كان عن غير قصد كالذي وقع لأبي بكر وان كان الثوب زائدا على قدر لابسه فهذا قد يتجه المنع فيه من جهة الإسراف فينتهي إلى التحريم وقد يتجه المنع فيه من جهة التشبه بالنساء وهو أمكن فيه من الأول)
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[06 - 10 - 10, 03:43 ص]ـ
ثم هنا محاققة في معنى جر الذيل أصلا ...
في الحقيقة، و وفق كلام العرب ومألوفهم، ما يتكلم عنه الفقهاء المعاصرون، من إدخال صورة السنتيمترات التي تلي السروال تحت الخف، وتدوسها رجله غالبا، أن هذا يساوي (جر الذيل)
لا أستسيغ هذا ـ وفق نظري القاصر ـ
بل جر الذيل معناه أن يلبس اللابس لباسا واسعا فضفاضا له ذيل ينبسط خلفه على الأرض فيجره إذا مشى ويسحبه، وهذا الذي يقال فيه إن نفس فعله مخيلة، لا يكون لغيرها، وكذا هو من فعل النساء.
¥