تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال ابن حجر: (قال: ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد لم يكن بعيدا، ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها، وصار لكل نوع من الناس شعار يعرفون به، ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء فلا شك في تحريمه، وما كان على طريق العادة فلا تحريم فيه ما لم يصل إلى جر الذيل الممنوع.)

ويقول: (وَقَدْ يُتَّجَه الْمَنْع فِيهِ مِنْ جِهَة التَّشَبُّه بِالنِّسَاءِ وَهُوَ أَمْكَن فِيهِ مِنْ الْأَوَّل، وَقَدْ صَحَّحَ الْحَاكِم مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الرَّجُل يَلْبَس لِبْسَة الْمَرْأَة ")

أما من جهة تعلق النجاسة، فصحيح، لكن الكلام في علة الخيلاء: (وَقَدْ يُتَّجَه الْمَنْع فِيهِ مِنْ جِهَة أَنَّ لَابِسه لَا يَأْمَن مِنْ تَعَلُّق النَّجَاسَة بِهِ، وَإِلَى ذَلِكَ يُشِير الْحَدِيث الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ فِي " الشَّمَائِل " وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق أَشْعَث بْن أَبِي الشَّعْثَاء - وَاسْم أَبِيهِ سُلَيْم - الْمُحَارِبِيّ عَنْ عَمَّته وَاسْمهَا رُهْم بِضَمِّ الرَّاء وَسُكُون الْهَاء وَهِيَ بِنْت الْأَسْوَد بْن حَنْظَلَة عَنْ عَمّهَا وَاسْمه عُبَيْد بْن خَالِد قَالَ: " كُنْت أَمْشِي وَعَلَيَّ بُرْد أَجُرّهُ، فَقَالَ لِي رَجُل: اِرْفَعْ ثَوْبك فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى، فَنَظَرْت فَإِذَا هُوَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْت: إِنَّمَا هِيَ بُرْدَة مَلْحَاء، فَقَالَ: أَمَا لَك فِيَّ أُسْوَة؟ قَالَ: فَنَظَرْت فَإِذَا إِزَاره إِلَى أَنْصَاف سَاقَيْهِ " وَسَنَده قَبْلهَا جَيِّد)

فمعنى الجر في ذلك الحديث واضح ...

أما ما يدوسه النعل من فضل الإزار، وهل يشترك مع معنى جر الذيل في مظنة التلبس بالنجاسة = فهذا محل نظر وفقه يتسع

لكن قد يرد عليه أن مثله في ذلك مثل أسفل النعل ..

فيبقى في الجر معنى زائد.

والله أعلم

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 06:54 م]ـ

قلت حفظك الله ردأ:

أما عن الشافعي، فكيف لم يقل تصريحا؟

قال النووي: (أما حكم المسالة فمذهبنا أن السدل في الصلاة وفى غيرها سواء فان سدل للخيلاء فهو حرام وان كان لغير الخيلاء فمكروه وليس بحرام قال البيهقى قال الشافعي في البويطى لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف لقوله صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضى الله عنه وقال له ان ازارى يسقط من أحد شقى فقال له " لست منهم " هذا نصه في البويطي وكذا رأيته أنا في البويطي وحديث أبى بكر رضي الله عنه هذا رواه البخاري قال البيهقي وروينا عن أبي هريرة أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن السدل في الصلاة وفى حديث آخر " لا يقبل الله صلاة رجل مسبل ازاره " قال وحديث أبى بكر دليل علي خفة الامر فيه إذا كان لغير الخيلاء)

لقد وجه ابن حجر ذلك قائلاً:

.... وقوله خفيف ليس صريحاً في نفي التحريم بل هو محمول على أن ذلك بالنسبة للجر خيلاء فأما لغير الخيلاء فيخلتف الحال ......

اما عن الامام مالك:

... لأكره للرجل سعة الثوب في نفسه واكره طوله عليه

وهنا سؤال:

هل كراهة مالك كراهة تنزيه

أي يقول الجر خيلاء وغير خيلاء مكروه وليس حراماً

ام كراهة تحريم

إذاً نعود للسؤال مرة ثانية

من قال بحمل المطلق على المقيد من المتقدمين؟

وهل من قال مكروه = كان حاملاً للمطلق على المقيد؟

ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 10 - 10, 10:13 ص]ـ

ثم كيف يحمل المطلق على المقيد هنا:

روى مالك:

عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه انه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال انا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا

وهما في حديث واحد؟! وما معنى لا جناح عليه؟

جزاكم الله خيراً وزادكم اللع علماً ووفقكم لما يحبه ويرضاه

ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[07 - 10 - 10, 01:59 م]ـ

تعقب ابن حجر في الفتح في فهم نص البويطي معروف ..

ولكنه معارض من وجوه، أقواها أن النووي ومن بعده وهم أعلم من ابن حجر بمتن الشافعي والمذهب، لم ينازعوا في الفهم كما نازعه، ومنها أن قوله (الخفيف ليس صريحا في نفي التحريم) فيه نظر ظاهر، إذ يسلم كلام الحافظ ـ رحمة الله عليه ـ لو كان لفظ الشافعي (أخف) فإنه يكون نسبيا، أما لفظ (خفيف) فلا يستعمل في التحريم أصلا، ولا يعرف من كلام الشافعي ولا غيره من السلف أنه يعبرون عن الحرام بالخفبف، بل الخفيف في مقام كهذا لا يراد به إلا المكروه أو دووه يعني خلاف الأولى.

بل كيف يكون ما أسفلهما في النار ـ وفق الفاهمين الحرمة في الحالتين وأن ما دون الكعبين في النار إن لم يقصد الخيلاء ـ خفيفا؟ ـ نعوذ بالله من النار!

أما قول مالك فمحتمل إما للكراهة الاصطلاحية أو بمعنى الحرمة،فإن قيل بأنها بمعنى الحرمة، فهو محمول على السرف أو الخيلاء كذلك، إذ لا يعرف من الفقهاء من يقول بحرمة وسع الثوب بلا خيلاء، بل ذلك لا يكون منهم إلا بضميمة السرف أو المخيلة أو كليهما.

وإن كان معنى كلامه الكراهة فكلامه مطلق لم يتعرض فيه للخيلاء ليقال بناء عليه فإنه يقول بالكراهة في الحالين، فأما الحرمة للخيلاء فحكمها إجماعي لا تتوقف معرفته على تلك العبارة.

أما من قال بالحمل من المتقدمين، فكل من قال الحرمة مختصة بالخيلاء.

وكذلك من قال بالكراهة فهو حامل للمطلق على المقيد، كما وضحته فوق مرارا من تبيين منشأ الحكم بالكراهة بعد الحمل.

وقد تقدمت الإجابة على ذلك فوق أكثر من مرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير