ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[07 - 10 - 10, 02:12 م]ـ
ثم كيف يحمل المطلق على المقيد هنا:
روى مالك:
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه انه قال سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال انا أخبرك بعلم سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول:إزرة المؤمن إلى إنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا
وهما في حديث واحد؟! وما معنى لا جناح عليه؟
جزاكم الله خيراً وزادكم اللع علماً ووفقكم لما يحبه ويرضاه
وهذا للجمهور لا عليهم ..
والإشكال في كل ما سبق والذي يجب أن يعيه الإخوة، أن المتقدمين الذين يتكلمون في المسألة لا يفرقون اصلا بين (الجر) و (ما اسفل الكعبين)، كلاهما إسبال.
والتفريق بينهما كل بسبب وحكم هو من كلام المعاصرين، فسواء المحرمون أو المبيحون من المتقدمين لا أحد منهم يفرق بين (ما أسفل الكعبين) و بين (جر ثوبه)، بل الأول محمول على الثاني، فلا في كلام ابن عبد البر يوجد التفريق ولا في كلام ابن العربي، ولا في كلام المبيحين لغير الخيلاء أو القائلين بالكراهة، ليس في كلاهم أن المسألة مسألتان، بل هي مسألة واحدة والحكم فيها حكمان بحسب الخيلاء وعدمها.
فحديث مالك السابق لهم في ذلك الفهم، فإنه جمع بينهما، ما أسفل الكعبين ففي النار، وفسرها وأكدها بأن من جر لم ينظر إليه الله، فالسبب واحد والحكم واحد.
ومن نفس الباب حديث المسند: (ارفع الإزار فإن ما مست الأرض من الإزار إلى ما أسفل من الكعبين في النار).
فما نزل عن الكعبين = الإسبال = يجر ثوبه،،، إن كان خيلاء (لم ينظر إليه الله) و كان (في النار).
و تشقيق المسألة مسألتين لم أره إلا في كلام المعاصرين كالشيخ ابن العثيمين رحمه الله.
وإلا فهذا كلام المحرمين والقائلين بالتفصيل لا يشقون المسألة مسألتين.
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 10 - 10, 02:47 م]ـ
قلت حفظك الله:
فلا في كلام ابن عبد البر يوجد التفريق ولا في كلام ابن العربي، ولا في كلام المبيحين لغير الخيلاء أو القائلين بالكراهة، ليس في كلاهم أن المسألة مسألتان، بل هي مسألة واحدة والحكم فيها حكمان بحسب الخيلاء وعدمها.
كلام ابن عبد البر هل فيه تفصيل؟
1 - كراهية ابن عمر لجر الإنسان ثوبه على كل حال لأن عبد الله بن واقد أخبره أن في رجليه قروحا
2 - وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد الشديد - أقول قد فرق بين الحكمين
هل يقصد أي للخيلاء الوعيد الشديد، تحت الكعبين بدون خيلاء العقاب أخف
ثم هناك قبل ابن عثيمين:
قالالذهبي:
... ويبرئ نفسه الحمقاء، ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال: " لست يا أبا بكر ممن يفعله خيلاء " فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مسدولا على كعبيه أولا، بل كان يشده فوق الكعب، ثم فيما بعد يسترخي. وقد قال عليه السلام: " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين "
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[07 - 10 - 10, 02:55 م]ـ
ليس في كلامهما تفريق بين المسألتين ...
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 10 - 10, 03:01 م]ـ
لو تكرمت وضح لي ماذا يقصد الذهبي بهذه العبارة:
وأرجو أن لا أكون اثقلت عليكم:
ويعمد إلى نص مستقل عام، فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء،
ماذا يقصد بنص مستقل الأولى، ونص مستقل الثانية
وجزاكم الله خيراً
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 10 - 10, 03:10 م]ـ
ثم شيخنا الفاضل:
تبويب المتقدمين ألا يدل على التفريق؟
ابن ابي شيبة،والنسائي،والترمذي، وابو عوانه وو ....
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[07 - 10 - 10, 04:36 م]ـ
كلام الذهبي أن النص المستقل العام هو حرمة الإسبال مطلقا (ما اسفل الكعبين)
والحديث المستقل الخاص هو حرمة الإسبال بخيلاء (من جر ثوبه)
وهذا قول الذهبي وهو مسبوق إليه، ملحوق عليه
فلا إشكال في هذا عندي، وليس مطلوبي
أنا اقول: من من المحرمين بإطلاق أو القائلين بتفصيل جعل هناك مسألتين هما 1 ـ (من نزل ثوبه إلى كعبه فقط)، 2 ـ من جر ثوبه على الأرض؟
ـ[ابو فاطمة المصري]ــــــــ[07 - 10 - 10, 04:43 م]ـ
جزاكم الله خيراً:
قد سبق قول ابن عبد البر:
وأما المستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد قيه الوعيد الشديد
شيخنا هذا الكلام واضح في الجر والخيلاء (المستكبر، يجر) جزاءه الوعيد الشديد
أما غيره ماذا عقابه؟ وكما تعلمون أنه يحرم للخيلاء ولغير الخيلاء
ثم تبويب المتقدمين ألا يدل على التفريق؟
ابن ابي شيبة،والنسائي،والترمذي، وابو عوانه وو ....
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[07 - 10 - 10, 05:16 م]ـ
وكلام ابن عبد البر أبعد في الدلالة لما تطمع إليه من كلام الذهبي ..
لا خلاف أن العلماء يذكرون صورتين (إسبال بخيلاء) ـ (إسبال من غير خيلاء)، سواء أكانوا يحرمونهما أم يحرمون واحدة ويكرهون الأخرى، أو يكرهون واحدة ويبيحون الأخرى إلخ.
كلام ابن عبد البر أن الذي يفعل بخيلاء أشد وأعظم من الذي لا يفعل خيلاء، وكلاهما حرام عنده
طيب، هذا مذهب ابن عبد البر وهو مفهوم
الحاصل إن مناط الحكم عنده الإسبال مطلقا، والأغلظية مناطها الخيلاء من عدمه
وأنا مطلوبي كما ذكرت مرارا
من فرق بين المسألتين من حيث المناط التالي (ما اسفل الكعبين فقط له حكم)، و (الجر) له حكم؟
أما تبويبات المتقدمين فلا تدل على التفريق بالمناط المذكور
بل تدل على التفريق بين الخيلاء وعدمها، كما هو مذهب الجمهور
وكما أسلفت في الموضوع الآخر عن صنيع البخاري في الترجمة
وسأكمل هذا الموضوع هناك إن شاء الله
¥