تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقلت لقتادة: سمعته من أنس، قال: إي والله. ()

قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: (ولما كان مطلق ورود حديث أنس بنوم الصحابة، وأنهم كانوا لا يتوضؤون، ولو غطوا غطيطا، وبأنهم كانوا يضعون جنوبهم، وبأنهم كانوا يوقظون، والأصل جلالة قدرهم، وأنهم لا يجهلون ما ينقض الوضوء؛ سيما وقد حكاه أنس عن الصحابة مطلقا، ومعلوم أن فيهم العلماء العارفين بأمور الدين، خصوصا الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام، وسيما الذين كانوا منهم ينتظرون الصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنهم أعيان الصحابة، وإذا كانوا كذلك، فيقيد مطلق حديث صفوان بالنوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك، ويؤول ما ذكره أنس من الغطيط، ووضع الجنوب، والإيقاظ؛ بعدم الاستغراق؛ فقد يغط من هو في مبادئ نومه قبل استغراقه.

ووضع الجنب لا يستلزم الاستغراق؛ فقد كان صلى الله عليه وله وسلم يضع جنبه بعد ركعتي الفجر ولا ينام؛ فإنه كان يقوم لصلاة الفجر بعد وضع جنبه، وإن كان قيل إنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينقض نومه وضوءه؛ فعدم ملازمة النوم لوضع الجنب معلومة، والإيقاظ قد يكون لمن هو في مبادئ النوم؛ فينبه لئلا يستغرقه النوم). ()

الدليل السابع: أن النوم ليس حدثا في نفسه بالإجماع، والمخالفون أوجبوا الوضوء لاحتمال خروج الريح، والأصل عدمه؛ فلا يجب الوضوء بالشك. ()

واعترض: بأن الشرع قد جعل الظاهر كاليقين كما جعل شهادة شاهدين كاليقين. ()

أدلة القول الخامس:

الدليل الأول: عموم حديثي علي وصفوان رضي الله عنهما. ()

قال ابن حزم تعليقا على حديث صفوان بن عسال: (فعم عليه السلام كل نوم، ولم يخص قليله من كثيره، ولا حالا من حال، وسوى بينه وبين الغائط والبول). ()

واعترضا بأنهما محمولين على نوم غير الممكن، جمعا بين الأحاديث الصحيحة. ()

الدليل الثاني: القياس على الإغماء.

واعترض: بأنه قياس مع الفارق؛ فإن المغمى عليه ذاهب العقل لا يحس بشيء أصلا، والنائم يحس، ولهذا إذا صيح به تنبه. ()

أدلة القول السادس:

الدليل الأول: حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنما الوضوء على من نام مضطجعا؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله). ()

واعترض عليه النووي فقال: (حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وممن صرح بضعفه من المتقدمين: أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داود، قال أبو داود: وحديث إبراهيم الحربي هو حديث منكر، ونقل إمام الحرمين في كتابه الأساليب إجماع أهل الحديث على ضعفه، وهو كما قال، والضعف عليه بين، وأجاب أصحابنا عنه بأجوبة، وتأولوه تأويلات لا حاجة إليها مع الاتفاق على ضعفه؛ فإنه لا يلزم الجواب عما ليس بدليل). ()

قلت: وهو كما قال رحمه الله تعالى؛ فإن الحديث إذا كان ضعيفا؛ فإنه لا يحتاج إلى أن يجاب عنه؛ بل يكفي تبيين ضعفه، وتوضيح السبب الذي من أجله ضعف؛ فإذا ثبت بالدليل القطعي ضعفه فإنه يسقط الاستدلال به في الأحكام بالاتفاق.

أما في فضائل الأعمال؛ فإنه جوز بعض أهل العلم العمل به فيها، ولكن بشروط وضوابط. والله تعالى أعلم.

الدليل الثاني: حديث حذيفة: أنه نام جالسا فقال: يا رسول الله أمن هذا وضوء؟ قال: لا حتى تضع جنبك على الأرض. ()

واعترض من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن معناه أنه نام غير ممكن مقعده من الأرض؛ فأشبه المضطجع.

الوجه الثاني: قال النووي: ( ... ولأننا اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه، وإنما هو دليل للخارج؛ فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة، ومناسبته ظاهرة، وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى يقتضيه؛ فإن الساجد والراكع كالمضطجع، ولا فرق بينهما في خروج الخارج). ()

الوجه الثالث: أنه ضعيف.

قلت: ويكفي من كل هذه التأويلات توضيح ضعفه كما قدمنا.

واتضاح ضعفه بين؛ لأن فيه بحر بن كنيز السقاء، قال يحيى بن معين: ليس بشيء كل الناس أحب إلي منه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال البيهقي: ضعيف لا يحتج بحديثه. ()

الترجيح:

الراجح عندي في هذه المسألة هو قول المالكية والحنابلة، ولعله أقرب الأقوال إلى الحق، وأجمعها للأدلة؛ لأن كل الأقوال الأخرى إما أن أدلتها ضعفت، أو أجيب عنها، ما عدا قول ابن حزم ومن وافقه من أن النوم ينقض الوضوء مطلقا، وهو قول لا يخفى على فطن قوة أدلته، وصحتها، وصراحتها في الدلالة، ولولا حديث أنس أن الصحابة كانوا ينامون، وفي بعض رواياته يغطون غطيطا، ثم يصلون بذلك الوضوء؛ لكان هذا القول هو أرجح الأقوال.والله تعالى أعلم.

ـ[ابن العنبر]ــــــــ[06 - 10 - 10, 07:40 م]ـ

[ QUOTE= إ

القول الثاني: أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا ينتقض وضوءه وغيره ينتقض، سواء كان في صلاة أو غيرها، وسواء طال نومه أم لا، وهو مذهب الشافعية. ()

أعلم. [/ QUOTE]

فضيلة الشيخ / إبراهيم محمد عبد الله الحسني حفظه الله

أشكل علي بعض الامور في بحثكم الفاضل

الأول: هل هذا هو مذهب الشافعية.

الثاني: ياليتك تكرما تورد المصادر لهذا البحث, لتكمل الفائدة , لأني وجدت عن الشافعية قولهم:

قال الشربيني " ويسن الوضوء من النوم ممكنا خروجا من الخلاف "

الإقناع للشربيني ج 1 ص 61

والذي يظهر لى من هذا النص أنه كلام الشافعي لا الاصحاب , وذلك لأن جميع من ذكرها أتفق على الاستحباب و السنية

قال النووي:قال الشافعي والأصحاب يستحب الوضوء من النوم ممكنا للخروج من الخلاف

روضة الطالبين ج 1 ص 74

يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ من النَّوْمِ مُمَكِّنًا لِلْخُرُوجِ من الْخِلَافِ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب ج 1 ص 56

ويعلم الله أنني أستفدت من بحثك وأشفيت وأورد منك تكرما وضع المصادر أن كان ليس فس حرج لاكمال الفائدة

زالله يرعاكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير