تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• لا يعني قول الراوي (وهذا أصح شيء في هذا الباب) أن يكون الخبر صحيحا.

• الذي يظهر أن النهي للتحريم سواء في الأحكام أو الآداب.

• لا حرج في استقبال بيت المقدس.

الشريط السابع:

• الرخصة: هي استباحة المحظور مع قيام الحاظر. يقال: أرخص الشارع وأرخص إرخاصا. والرخصة في هذا التيسير والتسهيل.

• قول الأحناف أنه من قال مسيجد أو مصيحف كفر (فيه نظر).

• جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وللمسلم الاحتياط في ذلك.

الشريط الثامن:

• اختلف في حكم البول قائما على ثلاثة مذاهب:

الأول: التحريم.

الثاني: الكراهية، يكره البول قائما بدون عذر (مذهب الشافعي)

الثالث: يجوز البول قائما إذا أمن التلويث (مذهب الإمام مالك)

• شَريك سيئ الحفظ في الجملة.

• المخضرم هو من أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره.

• عائشة رضي الله عنها أفقه نساء الأمة، توفيت سنة 58هـ.

• حديث عائشة لا يدل على التحريم.

• قالت طائفة بكراهية البول قائما ولو أمن التلويث (وهو مرجوح).

• حديث الباب صحيح ولم يتفرد به شريك.

• والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر

ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر

• أبو المخارق ضعيف مطلقا.

• الأولى البول قاعدا، والبول قائما ليس بمحرم.

• وقوع العبد في معصية لا يمنع شهادته.

• جواز البول قائما بلا كراهة بشرط أن يأمن التلويث، وهذا الصحيح من مذهب الإمام مالك.

• يعفى عن يسير رشاش البول.

الشريط التاسع:

• باب ما جاء في الرخصة في ذلك.

• أي أن هذا الباب معقود في بيان التيسير والتسهيل في البول قائما.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم) السباطة: الكناثة والمزبلة التي ترمى فيها الأوساخ.

• قوله (فبال عليها قائما) هذا هو الشاهد لترجمة الحديث، ودل ذلك على جواز البول قائما.

• الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم (التشريع).

الشريط العاشر:

• باب الاستتار عند الحاجة.

• الاستتار عند قضاء الحاجة واجب إذا كان هناك من يراه، ويستحب إذا لم يكن يراه أحد.

• حديث جرهد (غط فخذك) لا يصح.

• أحكام كشف العورة:

- العورة المغلظة حيث لا يراه الناس بلا حاجة محرم بالإجماع.

- كشف العورة حيث لا يراه أحد أو تراه زوجته جائز.

- كشف العورة للحاجة (كالعلاج أو قضاء الحاجة) مباح.

- كشف العورة في الخلوة بلا حاجة محرم، قال ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد.

• إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان.

• إذ: ظرف لما مضى من الزمان.

• الأعمش هو: سليمان بن مهران، ولم يسمع من أحد من الصحابة.

• وكيع بن الجراح ثقة.

الشريط الحادي عشر:

• باب كراهة الإستنجاء باليمين.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه) وذلك أثناء البول.

• في النهي عن الإستنجاء باليمين قولان:

الأول: للتنزيه. وهو قول الجمهور لأنه أدب من الآداب.

الثاني: للتحريم. وهو قول الظاهرية.

• الصحيح هو القول بالتحريم لأنه الأصل ولم يثبت ما يصرفه.

• الصحيح أن الأكل بالشمال محرم.

• الصحيح أن الشرب قائما للتنزيه. لورود أدلة أخرى.

• تحريم الاستنجاء باليمين.

• تحريم مس الذكر باليمين أثناء البول.

• جواز مس الذكر باليمين دون البول.

• تكريم اليمين على الشمال.

• حديث (سبحن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات) لا يصح.

• الراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء (وهو الأحوط).

• مس المرأة لذكر طفلها لا ينقض وضوءها.

الشريط الثاني عشر:

• باب الاستنجاء بالحجارة.

• الاستنجاء: إزالة النجئ.

• القول بأن الآداب خارجة عن أصل التحريم لا يصح.

• الصحيح في مسألة الإستنجاء بالحجارة وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز الاقتصار على حجرين ويجزئ ذلك مع الإثم.

• رجيع مأكول اللحم طاهر في أصح قولي العلماء.

• الاستنجاء بالعظم لا يجوز، وهل يجزئ أو لا فيه قولان:

الأول: يجزئ.

الثاني: لا يجزئ.

• لا تلازم بين التحريم والفساد.

• القاعدة الفقهية تقول: الأصل في الأشياء الطهارة.

• الجمع بين الأحجار والماء أفضل.

• إذا لم تنق ثلاثة أحجار يضيف.

ـ[أَبو أُسَامَةَ النَّجْدِي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 08:17 ص]ـ

الشريط الثالث عشر:

• باب في الاستنجاء بالحجرين.

• وأصح ما قيل في حد الكبيرة: أنه ما رتب عليه الشارع لعنة، أو غضب أو وعيد شديد أو رتب عليه حدا في الدنيا.

• الركس: النجس.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير