• لا يعني قول الراوي (وهذا أصح شيء في هذا الباب) أن يكون الخبر صحيحا.
• الذي يظهر أن النهي للتحريم سواء في الأحكام أو الآداب.
• لا حرج في استقبال بيت المقدس.
الشريط السابع:
• الرخصة: هي استباحة المحظور مع قيام الحاظر. يقال: أرخص الشارع وأرخص إرخاصا. والرخصة في هذا التيسير والتسهيل.
• قول الأحناف أنه من قال مسيجد أو مصيحف كفر (فيه نظر).
• جواز استقبال القبلة عند قضاء الحاجة وللمسلم الاحتياط في ذلك.
الشريط الثامن:
• اختلف في حكم البول قائما على ثلاثة مذاهب:
الأول: التحريم.
الثاني: الكراهية، يكره البول قائما بدون عذر (مذهب الشافعي)
الثالث: يجوز البول قائما إذا أمن التلويث (مذهب الإمام مالك)
• شَريك سيئ الحفظ في الجملة.
• المخضرم هو من أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره.
• عائشة رضي الله عنها أفقه نساء الأمة، توفيت سنة 58هـ.
• حديث عائشة لا يدل على التحريم.
• قالت طائفة بكراهية البول قائما ولو أمن التلويث (وهو مرجوح).
• حديث الباب صحيح ولم يتفرد به شريك.
• والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر
ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
• أبو المخارق ضعيف مطلقا.
• الأولى البول قاعدا، والبول قائما ليس بمحرم.
• وقوع العبد في معصية لا يمنع شهادته.
• جواز البول قائما بلا كراهة بشرط أن يأمن التلويث، وهذا الصحيح من مذهب الإمام مالك.
• يعفى عن يسير رشاش البول.
الشريط التاسع:
• باب ما جاء في الرخصة في ذلك.
• أي أن هذا الباب معقود في بيان التيسير والتسهيل في البول قائما.
• (أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم) السباطة: الكناثة والمزبلة التي ترمى فيها الأوساخ.
• قوله (فبال عليها قائما) هذا هو الشاهد لترجمة الحديث، ودل ذلك على جواز البول قائما.
• الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم (التشريع).
الشريط العاشر:
• باب الاستتار عند الحاجة.
• الاستتار عند قضاء الحاجة واجب إذا كان هناك من يراه، ويستحب إذا لم يكن يراه أحد.
• حديث جرهد (غط فخذك) لا يصح.
• أحكام كشف العورة:
- العورة المغلظة حيث لا يراه الناس بلا حاجة محرم بالإجماع.
- كشف العورة حيث لا يراه أحد أو تراه زوجته جائز.
- كشف العورة للحاجة (كالعلاج أو قضاء الحاجة) مباح.
- كشف العورة في الخلوة بلا حاجة محرم، قال ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد.
• إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان.
• إذ: ظرف لما مضى من الزمان.
• الأعمش هو: سليمان بن مهران، ولم يسمع من أحد من الصحابة.
• وكيع بن الجراح ثقة.
الشريط الحادي عشر:
• باب كراهة الإستنجاء باليمين.
• (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه) وذلك أثناء البول.
• في النهي عن الإستنجاء باليمين قولان:
الأول: للتنزيه. وهو قول الجمهور لأنه أدب من الآداب.
الثاني: للتحريم. وهو قول الظاهرية.
• الصحيح هو القول بالتحريم لأنه الأصل ولم يثبت ما يصرفه.
• الصحيح أن الأكل بالشمال محرم.
• الصحيح أن الشرب قائما للتنزيه. لورود أدلة أخرى.
• تحريم الاستنجاء باليمين.
• تحريم مس الذكر باليمين أثناء البول.
• جواز مس الذكر باليمين دون البول.
• تكريم اليمين على الشمال.
• حديث (سبحن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات) لا يصح.
• الراجح أن مس الذكر ينقض الوضوء (وهو الأحوط).
• مس المرأة لذكر طفلها لا ينقض وضوءها.
الشريط الثاني عشر:
• باب الاستنجاء بالحجارة.
• الاستنجاء: إزالة النجئ.
• القول بأن الآداب خارجة عن أصل التحريم لا يصح.
• الصحيح في مسألة الإستنجاء بالحجارة وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ولا يجوز الاقتصار على حجرين ويجزئ ذلك مع الإثم.
• رجيع مأكول اللحم طاهر في أصح قولي العلماء.
• الاستنجاء بالعظم لا يجوز، وهل يجزئ أو لا فيه قولان:
الأول: يجزئ.
الثاني: لا يجزئ.
• لا تلازم بين التحريم والفساد.
• القاعدة الفقهية تقول: الأصل في الأشياء الطهارة.
• الجمع بين الأحجار والماء أفضل.
• إذا لم تنق ثلاثة أحجار يضيف.
ـ[أَبو أُسَامَةَ النَّجْدِي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 08:17 ص]ـ
الشريط الثالث عشر:
• باب في الاستنجاء بالحجرين.
• وأصح ما قيل في حد الكبيرة: أنه ما رتب عليه الشارع لعنة، أو غضب أو وعيد شديد أو رتب عليه حدا في الدنيا.
• الركس: النجس.
¥