تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• حديث الباب فيه اضطراب، ولا يصلح حجة في الاجتزاء بحجرين دون الثالث.

• يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار.

• يحرم الاستنجاء بالأرواث مطلقا.

الشريط الرابع عشر:

• باب كراهية ما يستنجى به.

• الكراهية يراد بها التحريم غالبا.

• الكراهية: ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم.

• المقصود بالكراهية في هذا الباب هو التحريم.

• فإن قيل: كيف حملنا الكراهية هنا على التحريم والكراهية فيما سبق بالتنزيه؟ فالجواب: أن الأصل في اصطلاح الفقهاء وأئمة السلف في الكراهية الحمل على التحريم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك.

الشريط الخامس عشر:

• باب الاستنجاء بالماء.

• صوت المرأة ليس بعورة.

• كلام المرأة مع الرجال بلا حاجة لا يجوز.

• يجوز الاستنجاء بالحجارة مع وجود الماء إذا أنقت.

• المياه نوعان: طهور ونجس. وقولهم وطاهر لا يصح.

• الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته، وإذا أصابته نجاسة ولم يتغير من ذلك شيء بقي على طهورته.

الشريط السادس عشر:

• باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب.

• إن كان قضاء الحاجة في البول فيجوز البول بقرب الأصحاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تباعد فهو أفضل.

• في الغائط لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التباعد.

• الصحبة نوعان:

صحبة خاصة: وهي تقتضي الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ...

صحبة عامة: لهم فضل الصحبة ولهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع وليس لهم ملازمة خاصة.

• الحديث يدل على أفضلية البعد عند قضاء الحاجة وهذا في الغائط محل اتفاق، وفي البول يجوز الأمران في القرب والبعد، وفي الجملة التباعد في البول والغائط أفضل.

• أوسع المذاهب في العفو عن يسير البول هم أهل الكوفة، وأشد المذاهب في ذلك هم فقهاء الشافعية.

• حرص الصحابة على نقل أحكام

• التخلي والدقة في ذلك.

• وجوب ستر العورة.

• ارتياد المكان السهل في البول لئلا يصيبه رشاش البول.

• وجوب الاحتراز من البول وقد تقدم أن جماهير العلماء يجعلون تطهير البقعة والبدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة.

الشريط السابع عشر:

• باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل.

• هذا الباب معقود لبيان النهي عن البول في المغتسل لما يسببه من الأضرار كالوسواس وغيره وقد قيل إن هذه الكراهية للتنزيه وهو قول الأكثر من أهل العلم.

• المقصود بالنهي في هذا الباب هو التنزيه.

• المرأة نصف الرجل في خمسة مواطن: الدية – الميراث – الشهادة – العقيقة – التعق.

• الوسواس: بكسر الواو وسكون السين، وهو حديث النفس.

• الوسواس بفتح الواو هو الشيطان.

• نقل عن ابن سيرين أنه لا يكره البول في المغتسل سواء كان له مجرى أم لا، وإن قيل: كيف يقول بذلك والحديث جاء بالنهي؟ فالجواب من وجهين:

الأول: لعل ابن سيرين لا يعبأ بالأحاديث الواردة المرفوعة ولا يراها ثابتة.

الثاني: أن الأحاديث المرفوعة والأثر الموقوف لم تبلغه.

• لا مانع من البول في المغتسل إذا كان يجري.

• الأصل في الكراهية الحمل على التحريم.

• حديث الباب معلول بالوقف ولا يصح رفعه.

• اتقاء الأمور المؤدية إلى الأضرار.

الشريط الثامن عشر:

• باب ما جاء في السواك.

• السواك مسنون باتفاق أهل العلم، واختلف في وجوبه.

• حديث (فضل الصلاة التي يستاك لها ... ) حديث منكر ولا يصح.

• قال صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي) قوله: لولا: لو: تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره. ولا: نافيه.

• دل هذا الحديث على عدم وجوب السواك.

• قوله: (على أمتي) المقصود بالأمة هي أمة الإستجابة.

• قوله: (لأمرتهم بالسواك) تقرر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وإنما حث عليه.

• قوله (عند كل صلاة) العندية هنا لا تقتضي المصاحبة.

• السواك مشروع قبل الصلاة ولا يشرع في أثناءها.

• استحباب السواك للصائم بعد الزوال والرد على من كره ذلك.

• دليل على استحباب السواك في المسجد وغيره والرد على من كره ذلك في المسجد.

• يطلق الزعم على القول يكون حقا ويكون باطلا، ويطلق الزعم على الظن ويطلق على الكذب.

• سنية السواك في كل الأوقات وتتأكد في بعض المواطن.

• استحباب السواك للصائم بعد الزوال.

الشريط التاسع عشر:

• باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها.

• يجب الغسل ثلاثا.

• قوله (إذا استيقظ أحدكم من الليل) الليل رواية شاذة.

• لا فرق بين نوم الليل والنهار.

• قوله (فلا يدخل يده) اختلف في علة النهي فقيل:

- العلة تعبدية، وفيها نظر، لقوله (فإنه لا يدري .. )

- العلة هي احتمال النجاسة. وفيه نظر أيضا.

- العلة هي خشية مبيت الشيطان على يده. اختاره ابن القيم.

• الصحيح أن الحكم عام في الليل والنهار.

• صحة رواية التثليث في الغَسل.

• النهي عن غمس اليد للتحريم أظهر أقاويل العلماء.

• ارتكاب النهي في غمس اليد لا يسلب الماء طهوريته.

• علة النهي في غمس اليد هي خشية مبيت الشيطان على اليد.

• غمس اليد لغير المستيقظ من النوم لا بأس به.

• إذا نسي غسل يديه ثلاثا ثم توضأ وصلى لا يعيد صلاته.

• يجب الغسل ثلاثا ولو كان الماء جاريا (في غير إناء).

الشريط العشرون:

• باب التسمية عند الوضوء.

• هذا الباب معقود لبيان حكم التسمية عند الوضوء.

• اختلف العلماء في حكم التسمية عند الوضوء على مذاهب:

- الأول: الإيجاب.

- الثاني: لا بأس في ترك التسمية عامدا.

- الثالث: انكار التسمية.

- الاحتياط لوجود الخلاف القوي.

• عبدالمهيمن متروك الحديث.

• كيف قال الإمام أحمد بوجوب التسمية وقد ضعف الأحاديث الواردة في ذلك؟ الجواب: يحتمل أنه قال بالوجوب قبل أن يتبين له ضعف الأحاديث الواردة في ذلك، ويحتمل أنه قال بالوجوب بناءا على تحسن الأحاديث بشواهدها.

• هل يمكن تحسين الأحاديث الواردة في الباب بالشواهد؟ الجواب: يمكن ذلك لولا أن من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية.

• خلاصة البحث أنه لا يصح في التسمية شيء لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله.

• لا يصح القول بإيجاب التسمية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير