• حديث الباب فيه اضطراب، ولا يصلح حجة في الاجتزاء بحجرين دون الثالث.
• يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار.
• يحرم الاستنجاء بالأرواث مطلقا.
الشريط الرابع عشر:
• باب كراهية ما يستنجى به.
• الكراهية يراد بها التحريم غالبا.
• الكراهية: ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم.
• المقصود بالكراهية في هذا الباب هو التحريم.
• فإن قيل: كيف حملنا الكراهية هنا على التحريم والكراهية فيما سبق بالتنزيه؟ فالجواب: أن الأصل في اصطلاح الفقهاء وأئمة السلف في الكراهية الحمل على التحريم حتى يثبت ما يفيد خلاف ذلك.
الشريط الخامس عشر:
• باب الاستنجاء بالماء.
• صوت المرأة ليس بعورة.
• كلام المرأة مع الرجال بلا حاجة لا يجوز.
• يجوز الاستنجاء بالحجارة مع وجود الماء إذا أنقت.
• المياه نوعان: طهور ونجس. وقولهم وطاهر لا يصح.
• الماء لا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو رائحته، وإذا أصابته نجاسة ولم يتغير من ذلك شيء بقي على طهورته.
الشريط السادس عشر:
• باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب.
• إن كان قضاء الحاجة في البول فيجوز البول بقرب الأصحاب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تباعد فهو أفضل.
• في الغائط لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التباعد.
• الصحبة نوعان:
صحبة خاصة: وهي تقتضي الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ...
صحبة عامة: لهم فضل الصحبة ولهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو سماع وليس لهم ملازمة خاصة.
• الحديث يدل على أفضلية البعد عند قضاء الحاجة وهذا في الغائط محل اتفاق، وفي البول يجوز الأمران في القرب والبعد، وفي الجملة التباعد في البول والغائط أفضل.
• أوسع المذاهب في العفو عن يسير البول هم أهل الكوفة، وأشد المذاهب في ذلك هم فقهاء الشافعية.
• حرص الصحابة على نقل أحكام
• التخلي والدقة في ذلك.
• وجوب ستر العورة.
• ارتياد المكان السهل في البول لئلا يصيبه رشاش البول.
• وجوب الاحتراز من البول وقد تقدم أن جماهير العلماء يجعلون تطهير البقعة والبدن من النجاسة شرط لصحة الصلاة.
الشريط السابع عشر:
• باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل.
• هذا الباب معقود لبيان النهي عن البول في المغتسل لما يسببه من الأضرار كالوسواس وغيره وقد قيل إن هذه الكراهية للتنزيه وهو قول الأكثر من أهل العلم.
• المقصود بالنهي في هذا الباب هو التنزيه.
• المرأة نصف الرجل في خمسة مواطن: الدية – الميراث – الشهادة – العقيقة – التعق.
• الوسواس: بكسر الواو وسكون السين، وهو حديث النفس.
• الوسواس بفتح الواو هو الشيطان.
• نقل عن ابن سيرين أنه لا يكره البول في المغتسل سواء كان له مجرى أم لا، وإن قيل: كيف يقول بذلك والحديث جاء بالنهي؟ فالجواب من وجهين:
الأول: لعل ابن سيرين لا يعبأ بالأحاديث الواردة المرفوعة ولا يراها ثابتة.
الثاني: أن الأحاديث المرفوعة والأثر الموقوف لم تبلغه.
• لا مانع من البول في المغتسل إذا كان يجري.
• الأصل في الكراهية الحمل على التحريم.
• حديث الباب معلول بالوقف ولا يصح رفعه.
• اتقاء الأمور المؤدية إلى الأضرار.
الشريط الثامن عشر:
• باب ما جاء في السواك.
• السواك مسنون باتفاق أهل العلم، واختلف في وجوبه.
• حديث (فضل الصلاة التي يستاك لها ... ) حديث منكر ولا يصح.
• قال صلى الله عليه وسلم: (لولا أن أشق على أمتي) قوله: لولا: لو: تدل على انتفاء الشيء لثبوت غيره. ولا: نافيه.
• دل هذا الحديث على عدم وجوب السواك.
• قوله: (على أمتي) المقصود بالأمة هي أمة الإستجابة.
• قوله: (لأمرتهم بالسواك) تقرر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به وإنما حث عليه.
• قوله (عند كل صلاة) العندية هنا لا تقتضي المصاحبة.
• السواك مشروع قبل الصلاة ولا يشرع في أثناءها.
• استحباب السواك للصائم بعد الزوال والرد على من كره ذلك.
• دليل على استحباب السواك في المسجد وغيره والرد على من كره ذلك في المسجد.
• يطلق الزعم على القول يكون حقا ويكون باطلا، ويطلق الزعم على الظن ويطلق على الكذب.
• سنية السواك في كل الأوقات وتتأكد في بعض المواطن.
• استحباب السواك للصائم بعد الزوال.
الشريط التاسع عشر:
• باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها.
• يجب الغسل ثلاثا.
• قوله (إذا استيقظ أحدكم من الليل) الليل رواية شاذة.
• لا فرق بين نوم الليل والنهار.
• قوله (فلا يدخل يده) اختلف في علة النهي فقيل:
- العلة تعبدية، وفيها نظر، لقوله (فإنه لا يدري .. )
- العلة هي احتمال النجاسة. وفيه نظر أيضا.
- العلة هي خشية مبيت الشيطان على يده. اختاره ابن القيم.
• الصحيح أن الحكم عام في الليل والنهار.
• صحة رواية التثليث في الغَسل.
• النهي عن غمس اليد للتحريم أظهر أقاويل العلماء.
• ارتكاب النهي في غمس اليد لا يسلب الماء طهوريته.
• علة النهي في غمس اليد هي خشية مبيت الشيطان على اليد.
• غمس اليد لغير المستيقظ من النوم لا بأس به.
• إذا نسي غسل يديه ثلاثا ثم توضأ وصلى لا يعيد صلاته.
• يجب الغسل ثلاثا ولو كان الماء جاريا (في غير إناء).
الشريط العشرون:
• باب التسمية عند الوضوء.
• هذا الباب معقود لبيان حكم التسمية عند الوضوء.
• اختلف العلماء في حكم التسمية عند الوضوء على مذاهب:
- الأول: الإيجاب.
- الثاني: لا بأس في ترك التسمية عامدا.
- الثالث: انكار التسمية.
- الاحتياط لوجود الخلاف القوي.
• عبدالمهيمن متروك الحديث.
• كيف قال الإمام أحمد بوجوب التسمية وقد ضعف الأحاديث الواردة في ذلك؟ الجواب: يحتمل أنه قال بالوجوب قبل أن يتبين له ضعف الأحاديث الواردة في ذلك، ويحتمل أنه قال بالوجوب بناءا على تحسن الأحاديث بشواهدها.
• هل يمكن تحسين الأحاديث الواردة في الباب بالشواهد؟ الجواب: يمكن ذلك لولا أن من ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية.
• خلاصة البحث أنه لا يصح في التسمية شيء لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله.
• لا يصح القول بإيجاب التسمية.
¥