تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أَبو أُسَامَةَ النَّجْدِي]ــــــــ[09 - 10 - 10, 08:24 ص]ـ

الشريط الحادي والعشرون:

• باب ما جاء في المضمضة والاستنشاق.

• المضمضة في اللغة: تحريك الماء في الفم. وفي الشرع: إدارة الماء في الفم ثم مجه بنية رفع الحدث أو تجديد الطهارة.

• الاستنشاق: إدخال الماء إلى الأنف وجذبه ويكون باليمنى. والاستنثار: إخراج الماء ويكون باليسرى.

• قالت طائفة بوجوب الاستنثار وطائفة أخرى تقول بالاستحباب.

• القائلون بوجوب المضمضة والاستنشاق يرون ذلك شرطا لصحة الوضوء والغسل.

• قالت طائفة بوجوب الاستنشاق دون المضمضة.

• الأمر بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار أحاديث كثيرة على الاستحباب لا على الإيجاب وهو قول الجمهور وهو الأقرب للصواب.

• نحمل حديث (إذا توضأت .. ) على الاستحباب.

• من علم الأصول: أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب.

الشريط الثاني والعشرون:

• باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد.

• تقدم حكم المضمضة والاستنشاق وما فيهما من الخلاف، وتقدم تقوية القول بأنها سنة مؤكدة.

• السنية في المضمضة والاستنشاق الوصل بينهما فيأخذ غرفة نصفها لفمه والآخر لأنفه، هذا الصحيح من أقاويل أهل العلم وهو أحد القولين عن الشافعي وبه قال أحمد.

• قوله: (مضمض واستنشق) فيه تقديم المضمضة على الاستنشاق وهذا متفق عليه بين أهل

العلم. وهل تقديم المضمضة على الاستنشاق للإيجاب أم للاستحباب؟ فيه قولان لأهل العلم:

الأول: أن هذا للإيجاب لاختلاف العضوين.

الثاني وهو قول الأكثر: أنه للاستحباب.

• نقل بعض العلماء الإجماع على جواز تقديم اليد اليمنى على اليسرى مع تركه للأفضلية.

• نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أن اختلاف الأئمة في الوصل والفصل هو في الأفضلية لا في الجواز وعدمه.

• تقدم أن الراجح سنية المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل.

الشريط الثالث والعشرون:

• باب ما جاء في تخليل اللحية.

• وقد تقدم أنه يجب غسل ظاهر اللحية تبعا لغسل الوجه.

• فلو تعمد المسلم ترك ذلك (أي تخليل اللحية) صح وضوءه، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وعوام أهل العلم.

• لا يصح في الباب شيء.

• عامر بن شقيق ضعيف.

• سنية تخليل اللحية.

• التخليل مستحب في بعض الأحايين.

• يجب غسل ظاهر اللحية والباطن في غسل الجنابة.

الشريط الرابع والعشرون:

• باب ما جاء في مسح الرأس.

• هذا الباب معقود لبيان سنية المسح، لأن مسح الرأس في الجملة فرض من فروض الضوء.

• وإذا استوعبه (أي الرأس) بالإقبال باليدين كان الإدبار بهما مستحبا غير واجب.

• والسنة في مسح الرأس أخذ ماء جديد لصحة الأحاديث الواردة في ذلك، ولم يثبت ما يعارضها من وجه صحيح، وإن لم يأخذ ومسح رأسه بيديه من فضل الماء فيجزئ في أصح قولي العلماء.

• وفي رواية سليمان بن بلال في صحيح البخاري عن عمرو بن يحيى عن أبيه وفيه (ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه) ففيه استحباب أخذ ماء جديد لمسح الرأس فإن لم يفعل ومسح رأسه بما بقي من فضل يديه أجزأ ولكنه فوت على نفسه أجر السنة.

• فلو مسح رأسه بيد واحدة أجزأ، ولكنه مسح الرأس باليدين أفضل لأنه أقرب إلى تعميم الرأس.

• لا يجب على المرأة مسح الذوائب، إنما تمسح الشعر النابت على الرأس على الوجه المعتاد وكذلك الرجل.

• الأصل في المسح التخفيف، فلا يصح مسح الرأس لا مرتين ولا ثلاثا.

• ظاهر الكتاب والسنة وجوب مسح جميع الرأس.

• المرأة مثل الرجل في ذلك (أي في المسح).

• السنة البدء بمقدم الرأس في أصح قولي العلماء.

• الاجماع على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في القدر الواجب في ذلك.

• يجب حلق الرأس أو تقصيره كله في التحلل من النسك، ولا يجوز الاقتصار على أخذ بعض الشعرات.

• لو أن المرأة وضعت الحناء على رأسها جاز أن تمسح عليه ولا يجب عليها إزالته.

الشريط الخامس والعشرون:

• باب ما جاء أنه يُبدأ بمؤخر الرأس.

• تقدم أن العلماء متفقون على أن من عمم رأسه بالمسح فقد أتى بما عليه سواء بدأ بمقدم الرأس أو بمؤخره أو من وسطه.

• أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم.

• حديث الباب ضعيف ومضطرب.

• لم يثبت في مسح الرأس عدد.

• .. أن الأذنين من الرأس وهو قول الجمهور.

• السنة في مسح الرأس البدء من مقدمه.

الشريط السادس والعشرون:

• باب ما جاء أن مسح الرأس مرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير