مسألة 1: لو حملت إمرأةٌ بواسطة التلقيح الصناعي أو الأنابيب فإن كان المني المستخصب في الأنبوب أو المدخل إلى رحمها من زوجها لحق بها وبه،وكان إبناً شرعيّاً لهما وكانا أبوين شرعيين له. وإن كان من مني غير زوجها (إذا كانت عامدةً لم يبعد أن تستحق الرجم حدّ المحصنة التي زنت) لم يلحق به ولا بها ولم يكونا أبوين شرعيين له.
مسألة 2: لو كانت المرأة المستزرع في رحمها تلك النطفة الحرام إمرأةً بكرا (إذا كانت عامدةً جلدت مائة جلدة حدّ الزانية.) لم يلحق الطفل المتخلق لا بها ولا بصاحب تلك النطفة أيضاً.
حكم إلحاق المولود عن طريق الإستنساخ
مسألة 3: للاستنساخ صورتان:
الصورة الأولى: استنساخ جيني، ويتم باستخلاص بويضات من المرأة ثمّ تخصب خارج الرحم في قنينة ونحوها فتخصب البويضة الواحدة بأكثر من حيوان منوي واحد على خلاف العادة،وعند تعدد الإخصاب بأكثر من حيوان منوي واحد يحدث عمليّة إنقسام في خليّة البويضة المخصبة إلى جزئين كخطوة أولى ثمّ يتم فصل الخليتين تماماً وتغليف كلّ خليّة بغشاء صناعي بديل يسمح للجنين بالنمو،وحيث أن البويضة لقحت بأكثر من حيوان منوي تواصل إنقسامها بالنحو المذكور لتسفر عن نشوء مجموعة من الأجنّة المتطابقة في جيناتها الوراثيّة قد تصل إلى ثمانية. فإذا كان إخصاب البويضة تمّ بحيوانات منويّة من زوج المرأة صاحبة البويضة،ووضعت هذه الأجنّة في رحم صاحبة البويضة التي تم إخصابها بتلك الحيوانات المنويّة ونشأت في رحمها دفعة واحدة منتجة بذلك توائم أو على دفعات إذا أمكن تخزيها وحفظها لسنوات مقبلة لم يكن في ذلك بأس ولا محذور شرعي فيه لأنّه في حقيقته صورة متطورة من عملية أطفال الأنابيب.
أمّا إذا كان التلقيح قد تم بحيوانات منويّة من غير الزوج الشرعي ولبويضة من إمرأة ليست بزوجة شرعيّة لصاحب تلك الحيوانات فالحكم فيها ما مرّ في في التلقيح الصناعي.
الصورة الثانية: استنساخ خليّة ويتم عن طريق أخذ عينة من خليّة جسديّة من شخص ما رجلاً كان أو إمرأة ثمّ تدمج هذه الخليّة مع بويضة مجردة من مادتها،بحيث تحل تلك الخليّة داخلها بمعالجة كهربائيّة دقيقة ثمّ تزرع هذه التوليفة الجديدة في رحم أي إمرأة حيث تنمو فيه لينتج عنها جنين مطابق لصاحب تلك الخليّة في جميع الصفات الوراثيّة. فإذا كانت تلك الخليّة المأخوذة هي من زوج صاحبة البويضة قد تمّ دمجها في داخل بويضة إمرأة هي زوجة شرعيّة لصاحب الخليّة كان ذلك جائزاً شرعاً وسائغاً لعلاج حالات العقم في الرجال، أمّا إذا كانت الخليّة مأخوذة من جسم غير الزوج الشرعي،وكانت البويضة مأخوذة من رحم غير زوجة شرعيّة بأي شكل من الأشكال المحتملة فكلها طرق لا تجوز شرعاً والحكم فيها مامرّ في التلقيح الصناعي حذو النعل بالنعل. وما يتوهم من إتحاد الشخص الناتج على فرض إمكانيّة تحقق الحمل عن هذا الطريق مع الشخص المنتزع منه الخليّة في كل شيء في الشكل والروح والفكر وغيرها بحيث يكون نسخة طبق الأصل له فمحض هراء وجهل وسذاجة أوضحنا بطلانها في بعض كتبنا.
مسألة 4: يحرم إستخدام تقنيّات الهندسة الوراثيّة في كافة أنواع العمليّات الجراحيّة وغير الجراحيّة كعمليّة الاستنساخ ونحوها إذا كان الغرض منها إلغاء نظام النسب الشرعي والعبث بمنظومة الروابط العائليّة وتغيير التركيبة الطبيعيّة لعلاقة الإنسان ببني نوعه،ولذا يجب التقيّد فيها بجملة هذه الضوابط:
1 ـ وجوب رعاية حرمة الإنسان وضمان قداسته وتمييزه عن بقيّة الكائنات الأخرى المسخرة لخدمته.
2 ـ وجوب المحافظة على مقومات النسب الشرعي ورعاية الأحكام الخاصّة به في المتولدين من خلالها.
3 ـ وجوب التقيّد بالمفاهيم القيميّة السامية وأصول النوع الإنساني ضمن حدود الروابط الأسريّة وطبيعة دور الذكورة والأنوثة كل حسب موقعه في الحياة.
وقد وردت في ذلك نصوص متظافرة كثيرة نسرد لك بعضاً من نصوصها لإلفات أولئك الذين لم يوفقوا للعثور عليها والإلتفات إليها لعدم تجشمهم عناء البحث عنها و تتبع وتصفح كتب الأخبار الأمر الذي جعلهم يغربون في الفتوى منها:
¥