تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال فقهي]

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[10 - 07 - 02, 11:09 ص]ـ

يذكر الفقهاء في كتبهم أن من شروط صحة عقد البيع أن يكون المبيع منتفعا به (انتفاعا مشروعا) وهو ما لا خلاف فيه بينهم (فيما أعلم) فهل تعلمون دليلا على هذا الشرط؟

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[11 - 07 - 02, 11:15 ص]ـ

للتذكير

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[11 - 07 - 02, 12:06 م]ـ

عليه أدلة كثيرة من الشرع: منها:

1 - قوله تعالى: (وأحل الله البيع .. ) فالبيع يكون حلالا إذا لم يتعارض

مع نواه شرعية، والذي لا نفع فيه لا يسوغ أن يكون حلالا فكيف يحل

بيعه، وفي القرآن أيات كثيرة تبين ضرر بعض السلع مثل الخمر والخنزير

وقد حرمها الشرع وحرم بيعها وشراءها، مثل ما ثبت في السنة بيع

الخمر وشراؤها ....

2 - أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ... وهو الخطر وزنا ومعنى،

والخطر إنما نهي عنه لأنه مظنة فوات المنفعة، وبيع ما لا نفع فيه

لا تتحقق فيه المنقعة قطعا فناسب تحريمه ...

وقد أشار الشاطبي في الموافقات إلا أن البيع إنما أبيح للحاجة إليه،

مع أن الأصل فيه الحظر لأن المعاوضة فيه غالبا ما تكون غير متساوية

على وجه اليقين، ولك تسامح الشرع في ذلك، وأباح التكسب عن

طريقه لما فيه من مصالح العباد، فلو كان البيع لا يتحقق فيه منفعة

بل يضر فالمتوجه تحريمه ... والله أعلم.

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[12 - 07 - 02, 07:38 م]ـ

جزاك الله خيرا يا أخ رضا صمدي

بالنسبة للنقطة الثانية فهي واضحة تماما أما بالنسبة للنقطة الأولى فقد أشكل علي قولك: والذي لا نفع فيه لا يسوغ أن يكون حلالا

فهل من مزيد من التوضيح؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[12 - 07 - 02, 09:40 م]ـ

الذي لا نفع فيه متردد بين أن يكون ضارا أو غير ضار، فإن كان

ضار فالمنع فيه واضح، وإن لم يكن ضارا فلا يسوغ فيه الإذن

لأن الشرع يأتي لتحصيل المنافع وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها،

ولأن البيع جاء على خلاف الأصل، فناسب أن يؤذن فيه لما تحقق

نفعه، أما ما لم يتحقق نفعه فيناسبه المنع ... ومن هذا الوجه

والله أعلم حرم ثمن السنور والكلب، مع أنه لا ضرر فيه، ولكن

أن نجعل لهذه الحيوانات نفعا وقيمة يخالف ما وجهه الشرع من

أن الكلب منفور منه، والقط مأذون فيه للضرورة ... فتأمل.

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[13 - 07 - 02, 11:19 ص]ـ

جزاك الله خيرا

وحبذا لو تدلي بدلوك في الموضوع الذي طرحته أخيرا حول جهر المأموم بتكبيرات صلاة العيد

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[22 - 07 - 02, 06:42 م]ـ

وقفتُ على هذا الحديث:

قال الإمام البخاري (رحمه الله):

شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كلّ شيء

حدثنا علي بن عبدالله حدثنا سفيان قال قال عمرو: كان ها هنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر (رضي الله عنهما) فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل، فقال: ممّن بعتها، قال: من شيخ كذا وكذا، فقال: ويحك ذاك والله ابن عمر، فجاءه فقال: إنّ شريكي باعك إبلاً هيماً ولم يعرفك، قال: فاستقها، قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها رضينا بقضاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا عدوى. اهـ.

وفيه شراء ابن عمر (رضي الله عنهما) لما لا نفع منه.

والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير