[هل صحيح أن علي المأموم سجود سهو؟؟؟]
ـ[أبو نايف]ــــــــ[16 - 07 - 02, 03:36 م]ـ
قال ابن حزم رحمه الله في المحلي مسألة (470): وإذا سها المأموم ولم يسه الإمام ففرض علي المأموم أن يسجد للسهو، كما كان يسجد لو كان منفراً أو إماماً ولافرق؟
لأن رسول الله صلي الله عليه وسلم أمر كل من أوهم في صلاته بسجدتي السهو، ولم يخص عليه السلام بذلك إماماً ولا منفرداً من مأموم، فلا يحل تخصيصهم في ذلك.
ومن قال: إن الإمام يحمل السهو عن المأموم -: فقد أبطل، وقال ما لا برهان له به، وخالف أمر رسول الله صلي الله عليه وسلم برأيه.
ولا خلاف منا ومنهم في أن من أسقط ركعة أو سجدة أو أحدث - سهواً كان كل ذلك أو عمداً - فإن الإمام لا يحمله عنه، فمن أين وقع لهم أن يحمل عنه سائر ما سها فيه من فرض؟! إن هذا لعجب.
وقد روي هذا القول عن ابن سيرين وغيره.
وهو قول أبي سليمان وبه نأخذ.
قلت: هل هذا صحيح وإن كان غير صحيح فما هو الدليل علي تخصيص ذلك بالإمام والمنفرد دون المأموم؟
هذا وجزاكم الله خيراً
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 02, 03:41 م]ـ
الاخ الكريم ابونايف
ما قصدك بقولك صحيح
هل تقصد انه صحيح عن ابن سيرين
وانه قول داود
انتهى
وفي مصنف ابن ابي شيبة باب يتعلق بالمسالة
باب في من خلف الامام يسهو ولم يسه الامام
وهو قول شاذ
والله المستعان
ـ[ابن وهب]ــــــــ[16 - 07 - 02, 03:49 م]ـ
قال ابن رشد الحفيد
في بدابة المجتهد
(اتفقوا على ان سجود السهو من سنة المنفرد والامام
واختلفوا في الماموم يسهو وراء الامام هل عليه سجود اولا فذهب الجمهور الى ان الامام يحمل عنه السهو وشذ مكحول فالزمه السجود في خاصة نفسه
وسبب اختلافهم اختلافهم فيما يحمل الامام من الاركان عن الماموم وما لايحمله) انتهى
وقوله شذ مكحول
الذي رايته في مصنف ابن ابي شيبة
عن مكحول (ليس على من خلف الامام سهو)
فاما ان ابن رشد قد اخطا
او ان لمكحول راي اخر
او ان هناك خطا في نسخة المصنف
والله اعلم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[17 - 07 - 02, 02:15 م]ـ
الأخ ابن وهب حفظه الله تعالي
أعني بقولي هل هذا صحيح ما قاله ابن حزم رحمه الله ان علي المأموم سجود سهو؟
ـ[عصام البشير]ــــــــ[17 - 07 - 02, 03:04 م]ـ
جاء في المغني: 1/ 388
((مسألة وليس على المأموم سجود إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه
وجملته أن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد
ولنا
1 - أن معاوية بن الحكم تكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود
2 - وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه
3 - ولأن المأموم تابع للإمام وحكمه حكمه إذا سها وكذلك إذا لم يسه وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه أو انفرد الإمام بالسهو
4 - وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك
وذكر إسحاق أنه إجماع أهل العلم سواء كان السجود قبل السلام أو بعده لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا ولحديث ابن عمر الذي رويناه))
وحديث ابن عمر المذكور ضعفه الألباني في الإرواء، رقم: 404، والعمدة على الأدلة الأخرى، خاصة الإجماع.
والله أعلم.
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[17 - 07 - 02, 06:46 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
ذكر ابن المنذر في الأوسط (3/ 320)
قال أبو بكر:
اختلف أهل العلم في المأموم يسهو خلف الإمام
فقال كثير منهم: ليس على من سهى خلف الإمام سهو
روي هذا القول عن ابن عباس، وبه قال النخعي، والشعبي، ومكحول، والزهري، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وذكر إسحاق أن هذا إجماع من أهل العلم، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري.
وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجدتي السهو. ا. هـ
فإجماع هؤلاء يدل على عدم السجود وما ذكره الأخ عصام هو الصواب
والسهو قد وقع من الصحابة ولم ينقل أن أحدهم سجد بعد سلام رسول الله
ولم ينقل السجود إلا عن مكحول فلا يعتد بخلافه
والله أعلم وأحكم
ـ[أبو نايف]ــــــــ[17 - 07 - 02, 09:04 م]ـ
جزاكم الله خيراً
نعم أخي خالد جزاك الله خيراً
السهو في الصلاة لا يسلم منه أحد ولم ينقل أن أحداً من الصحابة سجد للسهو بعد سلام النبي صلي الله عليه وسلم ولو فعلوه لنقل إلينا.
ـ[مبارك]ــــــــ[19 - 07 - 02, 05:46 م]ـ
* الشذوذ هو خلاف الحق.
* الشذوذ مذموم، والحق محمود.
* وهذه المسألة التي طرحت ليس فيها نص خاص، إنما هي عمومات يُحتج بها،ومن كانت في هذه الحالة فمن الصعوبة بمكان أن
تحكم على مخالفك بالشذوذ بهذه السهولة.
* استدل الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جُعل الإمام
ليؤتم به فلا تختلفوا عليه).
وقالوا: أن سجود السهو واجب، وليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام.
* استدل صاحب القول الثاني: بقوله صلى الله علسه وسلم:
(إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين).
وبقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا وهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه ثم ليسجد سجدتين).
وبقوله صلى الله عليه وسلم: (في كل سهو سجدتان بعد ما
يسلم).
وغير ذلك من الأحاديث العامة.
قالو ا: ولم يخص عليه السلام بذلك إماما ولا منفردا من مأموم، فلا يحل تخصيصهم في ذلك.
فأنت كما ترى أدلة الفريقين عامة، ولايحل تخصيص العام بالعام
إنما يخص بدليل خاص، فأين الدليل المخصص لهذه العمومات؟
* أما عن القاعدة التي ذكرها الجمهور فهم متناقضون في تطبيقها
هذا أولا.
وثانيا: أن ورد نص يشهد لبعض تفريعاتها، فالمتبع هو النص.
مثاله: من جاء والإمام راكع، فإنه يدخل معه وتسقط عنه قراءة الفاتحة، والفاتحة ركن وليست واجبة، لكن المتبع هو النص.
وكذلك القيام ركن مع القدرة،ومع ذلك يسقط عن المأموم إذا صلى الإمام قاعد، فا لمتبع هو النص.
¥