تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ماالقول الشافي ..... في القراءة خلف الامام .. ؟]

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[19 - 07 - 02, 04:56 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

ما القول الشافي ... في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية ... ؟

... نفع الله بكم سائر المسلمين ... آمين ..

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 07 - 02, 06:01 ص]ـ

خلاف طويل جداً، ولا يمكن القول ما الحكم الراجح فيها. لأن كل إمام له ترجيحه في هذه المسألة.

وسأنقل لك قول شيخ الإسلام ابن تيمية فهو تلخيص مختصر لهذه المسألة:

http://arabic.islamicweb.com/Books/taimiya.asp?book=381&volume=18&page=20

وقد يكون الصواب مع مسلم. وهذا أكثر مثل قوله في حديث أبي موسى: {إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا} فإن هذه الزيادة صححها مسلم وقبله أحمد بن حنبل وغيره وضعفها البخاري.

وهذه الزيادة مطابقة للقرآن فلو لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآن فإن في قوله: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون} أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة وأن القراءة في الصلاة مرادة من هذا النص.

ولهذا كان أعدل الأقوال في القراءة خلف الإمام أن المأموم إذا سمع قراءة الإمام يستمع لها وينصت لا يقرأ بالفاتحة ولا غيرها. وإذا لم يسمع قراءته بها يقرأ الفاتحة وما زاد.

((وهذا قول جمهور السلف والخلف)).

وهو مذهب مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابه. وهو أحد قولي الشافعي. واختاره طائفة من محققي أصحابه. وهو قول محمد بن الحسن وغيره من أصحاب أبي حنيفة.

وأما قول طائفة من أهل العلم كأبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لا يقرأ خلف الإمام لا بالفاتحة ولا غيرها لا في السر ولا في الجهر ; فهذا يقابله قول من أوجب قراءة الفاتحة ولو كان يسمع قراءة الإمام كالقول الآخر للشافعي وهو الجديد. وهو قول البخاري وابن حزم وغيرهما.

وفيها قول ثالث: أنه يستحب القراءة بالفاتحة إذا سمع قراءة الإمام وهذا مروي عن الليث والأوزاعي وهو اختيار جدي أبي البركات.

ولكن أظهر الأقوال قول الجمهور ; لأن الكتاب والسنة يدلان على وجوب الإنصات على المأموم إذا سمع قراءة الإمام.

وقد تنازعوا فيما إذا قرأ المأموم وهو يسمع قراءة الإمام: هل تبطل صلاته؟ على قولين وقد ذكرهما أبو عبد الله بن حامد على وجهين في مذهب أحمد.

وقد أجمعوا على أنه فيما زاد على الفاتحة كونه مستمعا لقراءة إمامه خير من أن يقرأ معه فعلم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ مع الإمام وعلى هذا فاستماعه لقراءة إمامه بالفاتحة يحصل له به مقصود القراءة وزيادة تغني عن القراءة معه التي نهي عنها وهذا خلاف إذا لم يسمع فإن كونه تاليا لكتاب الله يثاب بكل حرف عشر حسنات خيرا من كونه ساكتا بلا فائدة ; بل يكون عرضة للوسواس وحديث النفس الذي لا ثواب فيه فقراءة يثاب عليها خيرا من حديث نفس لا ثواب عليه. وبسط هذا له موضع آخر.

ـ[أبوخبيب]ــــــــ[19 - 07 - 02, 07:28 ص]ـ

من كتاب [إجابة السائل على أهم المسائل]

لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ: ص/582

س341:

هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم سواء في الصلاة السرية أو الجهرية؟

ج341:

أما قراءة الفاتحة فإن البخاري ومسلماً رويا في صحيحيهما عن عبادة

بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله

وسلم ـ أنه قال: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)

وفي حديث آخر عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قال:

(لعلكم تقرأون خلف أئمتكم؟) قالوا: نعم يا رسول الله، قال: (لا

تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب)، وهذا هو الصحيح أنه يجب عليه أن يقرأ

بفاتحة الكتاب.

....... ، من أهل العلم من يقول: لا يقرأ بفاتحة الكتاب في الجهرية

ومنهم من يقول: لايقرأ في السرية أيضاً وهم الحنفية وهو قول باطل ـ

أعني قول الحنفية ـ وليس لهم دليل فيما أعلم يستحق أن يذكر.

أما الطائفة الأخرى الذين يقولون:

إنه لا يقرأ في الجهرية فيستدلون بقول الله عز وجل: (وإذا قرىء

القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، الشوكاني يقول: هذه

الآية عامّة مخصصة بفاتحة الكتاب، هذا أمر، الأمر الثاني

يستدلون بحديث:

(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)

الإمام ابن كثير يقول في تفسيره يقول: وله طرق لا يثبت منها شيء

ومن حسنه اعتمد على مسند الإمام أحمد والحديث نفسه موجود

في جزء القراءة خلف الإمام للبخاري قد سقط من سنده جابر الجعفي

وهو كذاب، فحديث:

(من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) حديث لا يثبت عن النبي ـ

صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فالواجب هو القراءة.

وأنصح إخواني في الله بقراءة كتاب مختصر مفرد وهو (جزء القراءة

خلف الإمام) للإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا الجزء ليس من

الصحيح فهو جزء مفرد بالعنوان الذي سمعتموه، والبيهقي أيضاً له

كتاب أوسع من هذا وأكبر بعنوان: (القراءة خلف الإمام)، والله أعلم.

.........

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير