تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جهر المأموم بتكبيرات صلاة العيد]

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[12 - 07 - 02, 07:34 م]ـ

لقد ذكرني سؤال الأخ عصام البشير حول جهر المأموم بتكبيرات الجنازة بسؤال آخر يكثر السؤال عنه وهو جهر المأموم بالتكبيرات الزوائد في صلاة العيد.

وقد أجاب المشرف عبد الرحمن الفقيه بعدم مشروعية جهر المأموم بتكبيرات صلاة الجنازة وهو الحق إن شاء الله تعالى إذ أن هذه التكبيرات أشبه ما تكون بتكبيرات الانتقال في الصلوات المفروضة.

لكن بالنسبة لتكبيرات صلاة العيد فلقائل أن يقول: التكبير قبل صلاة العيد شرع فيه الجهر وكذلك التكبير أيام التشريق فتلحق به تكبيرات صلاة العيد في مشروعية الجهر بها

فما رأيكم يا طلبة العلم؟

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[14 - 07 - 02, 11:16 ص]ـ

للتذكير

ـ[عصام البشير]ــــــــ[15 - 07 - 02, 02:30 م]ـ

للفائدة

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[17 - 07 - 02, 04:18 م]ـ

للتذكير

ـ[محمد الأمين فضيل]ــــــــ[22 - 08 - 02, 07:35 م]ـ

لتذكير طلبة العلم في هذا المنتدى المبارك وأخص منهم ابن بلدنا أبا تيمية.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[22 - 08 - 02, 09:45 م]ـ

الأخ الفاضل محمد الأمين فضيل وفقه الله

الجهر للمأمومين في صلاة العيد لايشرع والأصل عدم الجهر إلا بدليل ولادليل هنا

والله أعلم

ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 11 - 05, 07:19 ص]ـ

رفع الصوت بتكبيرات صلاة العيد بدعةٌ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=16341

ـ[ياسر30]ــــــــ[07 - 11 - 05, 12:30 م]ـ

الإخوة الأفاضل حفظكم الله

أرجو عدم التسرع فى الحكم بالبدعة وخاصة أن جهر المأموم بالتكبيرات الزوائد أمر تواتر عليه المسلمون منذ عهد بعيد من غير نكير، ومن بحث فى كتب سلفنا لم يجد في أكثرها تصريحا بجهر ولا إسرار بالنسبة للمأموم وكأن الأمر ظاهر عندهم،

وأنا أذكر لكم بعض ما وقفت عليه فيما يتعلق بذلك:

• قال فى الفقه عل الذاهب الأربعة، الشافعية قالوا:

والقراءة في صلاة العيدين تكون جهرا لغير المأموم أما التكبير فيسن الجهر فيه للجميع

• قال فى فقه العبادات - شافعى:

وصفتها المجزئة كصفة سائر الصلوات وسننها كغيرها من الصلوات وينوي بها صلاة العيد وهذا أقلها وأكملها أن يحرم بالركعتين مع النية - ولا بد فيها من التعيين - أم يأتي بدعاء الافتتاح ثم يكبر قبل التعوذ (ولا يفوت التكبير بالتعوذ لكن بالبدء بالقراءة) سبع تكبيرات سوى تكبيرتي الإحرام والركوع ويجهر بالتكبير ولو كان مأموما أو قاضيا لها

• المدونة الكبرى:

وقال مالك في أهل القرى يصلون صلاة العيدين كما يصلي الإمام ويكبرون مثل تكبيره

• وقال فى بداية المجتهد:

واختلفوا فيمن تفوته صلاة العيد مع الإمام فقال قوم: يصلي أربعا وبه قال أحمد والثوري وهو مروي عن ابن مسعود. وقال قوم: بل يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين يكبر فيهما نحو تكبيره ويجهر كجهره وبه قال الشافعي وأبو ثور

قلت: ومعلوم أن المنفرد لا يجهر بتكبيرات الانتقال، فدل ذلك على أن حكم تكبيرات العيد مخالف لها

فسياق الكلام يدل على أن أمر الجهر للمأموم معلوم لا يحتاج لتأكيد

أضف إلى ذلك أن خروج المصلين إلى الخلاء وجهرهم بالتكبير قبل الصلاة فيه ما فيه من إظهار قوة المسلمين وإغاظة الكافرين فناسب الجهر بهذه التكبيرات، ولم يناسب الإسرار بها بأى حال من الأحوال، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته

ثم إذا كان حكمها كحكم غيرها من تكبيرات الانتقال من حيث الإسرار بها، فما فائدتها؟ وما حكمتها؟

إن تكبيرات الانتقال فائدتها الانتقال بين حركات الصلاة، وتكبيرات صلاة الجنازة فائدتها الانتقال بين الأقوال التى تقرأ بينها، فما فائدة تكبيرات العيد سوى المعنى الذى ذكر والذى لا يناسبه إلا الجهر لكل من الإمام والمأموم!!!!!

ـ[ياسر30]ــــــــ[08 - 11 - 05, 10:44 ص]ـ

و هذان نقلان آخران:

1 - من كتاب: حواشى الشروانى وابن القاسم العباد على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيتمى

قال: ... كبر فى العيدين فى الأولى سبعا قبل القراءة (ويسن الجهر بالتكبير) أى وإن كان مأموما ولو فى قضائها

2 - من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن تحقيق الشيخ/المشيقح

قال:"وأما التكبير فى أول صلاة العيد سوى تكبيرة الإحرام فى الأولى، وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإمام والمأموم والمنفرد"

قلت: ومعلوم أن تكبيرة الإحرام فى الأولى، وتكبيرة القيام إلى الثانية متفق عليهما أيضا للإمام والمأموم والمنفرد،فلما استثناهما علم أن صفتهما مغايرة لصفة تكبيرات العيد وأن المأموم والمنفرد

يوافقان الإمام فى صفتها.

ـ[مراد بوكريعة]ــــــــ[25 - 11 - 09, 01:11 م]ـ

جزاكم الله خيرا إخوتي .... المسألة إذن لم يرد فيها دليل (مسكوت عنها) ألم يرد دليل عن صفة أداء النبي صلى الله عليه وسلم لها أو أثر عن الصحابة في ذلك .... ؟

لأن الأمر هام جدا فالمسألة تدخل في العبادات وكما هو معلوم لا يجوز القول هنا بالجواز بغير دليل لأنها صفة ...

فما العمل المتواتر عن السلف هنا؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير