[عاجل إلى طلبة العلم ... سؤال عن معنى كفت الثياب في الصلاة]
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[09 - 07 - 02, 06:48 م]ـ
الإخوة الأعزاء
ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
أن تُكفت الثياب و الشعر
هل المراد بكفت الثياب ما يفعله الكثير من طلبة العلم
فضلا عن العوام من أنهم عند الركوع أو عند الهوي إلى
السجود يضمون ثيابهم إليهم ويمنعونها من أن تنتشر بل
تلتزق بأرجلهم من شدة الجمع لها
فهل هذا ما ورد عنه النهي؟
وما معنى كفت الشعر؟
وهل النهي للتحريم على الأصل أم للكراهة؟
أرجو منكم المناقشة وجزاكم الله خيرا ..
ـ[أبوخبيب]ــــــــ[10 - 07 - 02, 02:23 ص]ـ
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أمرتُ أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوباً ولا شعراً).
أخرجه: مسلم. كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب
وعقص الرأس في الصلاة. رقم (490).
قال الأمام النووي رحمه الله:
وقوله (صلى الله عليه وسلم): لا < نكفت الثياب ولا الشعر >
هو بفتح النون وكسر الفاء أي لانضمها ولا نجمعها، والكفت الجمع والضم،
ومنه قوله تعالى: (ألم نجعل الأرض كفاتا) أي نجمع الناس في حياتهم وموتهم،
وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى، وكلاهما بمعنى، وقوله في الرواية
الأخرى: ورأسه معقوص اتفق العلماء على النهي عن الصلاة، وثوبه مشمّر
أو كمّه أو نحوه، أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك
فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه فلو صلى كذلك فقد
أساء وصحت صلاته، واحتجّ في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع
العلماء وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، ثمّ مذهب الجمهور
أن النهي مطلقاً لمن صلى كذلك سواء تعمّده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا
لها بل لمعنى آخر،.أ. هـ.
...............
كف الثوب في الصلاة (تشميره).
.......................
[مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين]: 13/ 308
[601] وسئل فضيلة الشيخ: ماحكم كف الكم في الصلاة؟
فأجاب فضيلته بقوله:
إن كفه لأجل الصلاة فإنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم:
(أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكفّ ثوباً ولا شعراً) *
وإن كان قد كفه من قبل لعمل قبل أن يدخل في الصلاة، أو كفه لكثرة العرق
وما أشبه ذلك فليس بمكروه.
أما إذا كان كفه لأجل أنه طويل، فينبغي عليه تقصيره حتى لا يدخل في الخيلاء.
...........
[602] وسئل فضيلة الشيخ ــ جزاه الله خيراً ــ: عن الغترة أو الشماغ إذا جعله
الإنسان على الورى، هل يعد ذلك من كف الثوب المنهي عنه؟
فأجاب فضيلته بقوله:
الذي أرى أنه لا يعد من كف الثوب المنهي عنه، لأن هذه من صفات لبس الغترة
والشماغ، فهي كالثوب القصير كمه والعمامة الملوية على الرأس.
.......
* متفق عليه من حديث ابن عباس، رواه البخاري في الأذان باب: السجودعلى
سبعة أعظم ح (810)، ومسلم في الصلاة باب أعضاء السجود 1/ 354 ح 227 (490).
ــــــــــــ
ـ[خالد بن عمر]ــــــــ[10 - 07 - 02, 08:09 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري له (5/ 128) تحقيق طارق عوض الله
باب لا يكف ثوبه في الصّلاة
حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبو عوانة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال (أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكفُّ شعرا ولا ثوبا)
ظاهر تبويب البخاري: يدل على ان النهي عنده عن كف الثياب مختص بفعل ذلك في الصلاة نفسها، فلو كفّها قبل الصّلاة، ثم صلى على تلك الحال لم يكن منهيا عنه.
وهذا قول مالك، قال: إن كان يعمل عملا قبل الصلاة فشمر كمه أو ذيله، أو جمع شعره لذلك فلا بأس أن يصلي كذلك، كما لو كان ذلك هيئته ولباسه، وإن فعل ذلك للصّلاة، وأن يصون ثوبه وشعره أن تصيبهما الأرض كُره، لأن فيه ضربا من التكبر وترك الخشوع.
قال بعض أصحابنا: وقد أومأ إلى ذلك أحمد في رواية محمد بن الحكم، فقال: قلت لأحمد: الرجل يقبض ثوبه من التراب إذا ركع وسجد، لئلا يصاب ثوبه؟ قال: لا، هذا يشغله في الصلاة.
قلت (ابن رجب): ليس في هذه الرواية دليل على اختصاص الكراهية بهذه الصورة، إنما فيها تعليل الكراهة في الصلاة بالشغل عنها،.وقد تعلل كراهة استدامة ذلك في الصلاة بعلة أخرى، وهي سجود الشعر والثياب كما صرح بذلك في رواية أخرى، وقد يعلل الحكم الواحد بعلتين، فكراهة الكف في الصلاة له علتان، وكراهة الكف قبل الصلاة واستدامته فيها معلل بإحداهما.
وأكثر العلماء على الكراهة في الحالين، منهم الأوزاعي والليث وأبو حنيفة والشافعي، وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه، منهم: عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو رافع وغيرهم
وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحل شعره وينشره إذا أراد الصّلاة ويعقصه بعد ذلك.
وظاهر تبويب البخاري: يدل على أن كفّ الشعر في الصّلاة مكروه، سواء فعله في الصّلاة أو أو قبلها ثم صلى كذلك، بخلاف كفّ الثوب، فإنه إنما يكره فعله في الصّلاة حاصة لما فيه من العبث
والجمهور على التسوية بينهما
وقد كره أحمد كفّ الخفِّ في الصّلاة، وجعلها من كفّ الثياب.
والذي أرى أن كلام ابن رجب هو الصواب حيث أعمل العلتين
والله أعلم وأحكم
¥