تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أجوبة الشيخ الطريفي على أسئلة ملتقى أهل الحديث]

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 07 - 02, 08:43 ص]ـ

السؤال الأول: بالنسبة لكتابكم التحجيل بودنا لو تذكر لنا نبذة عنه وهل سيكون له طبعة جديدة؟

الجواب: كتاب التحجيل هو تتميم لعمل العلامة الالباني في كتابه الارواء خرجت فيه ما فاته، وما لم يلتزم تخريجه مما اعتاد الحفاظ على تخريجة عند الكلام على المصنفات، فآثار الصحابة وهي الموقوفات لم يلتزم العلامة الالباني تخريجها رغم أن المعتنين بالتخريج إلتزموا بذلك كالزيلعي وابن حجر وغيرهما، وقد أشرت الى شرطي فيه في مقدمته، وسيكون له باذن الله طبعة ثانية قريبا، فيها زيادات مهمة، وتصويبات لما لا يسلم منه كاتب، وسيلحق بذلك فهرس يقوم به أحد طلاب العلم.

السؤال الثاني: بالنسبة لشروح نخبة الفكر ما هو أجودها؟

الجواب: نخبة الفكر للحافظ ابن حجر من الكتب المختصرة المفيدة في المصطلح، وخاصة إذا شرحت من عارف بمناهج الأئمة الحفاظ، ومن شروحها الجيدة شرح مصنفها المسمى نزهة النظر فهو تعليقات مختصرة نافعة جداً، وقد اهتم بشرحها جمع من العلماء كابن صدقة وابن همات والشمني وغيرهم.

السؤال الثالث: ذكر بعض الإخوة في الإنترنت عنكم أن أذكار الصباح والمساء لا تسرد مرة واحدة بل تقال طول النهار وطول الليل. السؤال ماهو الدليل على هذا الأمر من قال به من أهل العلم؟ بارك الله فيكم.

الجواب: أذكار الصباح والمساء التي جاءت في النصوص، جاءت منثورة في أخبار متعدده حملها جماعة من الصحابة متفرقون، منها ما دلّ الدليل على كونها في وقت معين كقراءة آخر آيتين من سورة البقرة فإنها تكون ليلاً بعد غروب الشمس، ومن ذكرها بابتداء المساء على أنها من أذكار المساء فقد خالف السنة، ومنها ما جاء مطلقاً بذكر الصباح والمساء فهذه تكون بابتداء الصباح وابتداء المساء ولا تهذ هذاً، وما اعتاده كثير ممن ينتسب للصلاح من أهل زماننا من هذ أذكار الصباح والمساء في مجلس واحد، ثم الغفلة بقية اليوم، فهذا خلاف السنة. والمراد: أنه ينظر في الأذكار فما جاء منها مقيد بليل فذكره في ابتداء المساء خلاف السنة، وما جاء مقيد بوقت فإنه يذكر في وقته، لأنني رأيت كثيراً ممن يكتب ويجمع هذه الأذكار في مطبوعات صغيرة وكبيرة، يجملها لتذكر سرداً بلا تنبيه، وهذا خلاف السنة.

ـ[هيثم حمدان]ــــــــ[07 - 07 - 02, 08:44 ص]ـ

السؤال الرابع: السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل جزاك الله خيراً ما رأيك في الاهتام بدراسة علم المنطق ولا أقول اهتمام بل حفظ منظومة (السلم المنورق) فقط فيه وهل يدخل في النهي الذي نهى العلماء عنه من دراسة لعلم المنطق؟

الجواب: علم المنطق اهتم به أهل العلم في وقت وزمن كانت الحاجة له، لتلبس واحتجاج كثير من اهل البدع به، وذلك عندما قام المسلمون بتعريب كتب فلاسفة اليونان واضرابهم، فتأثر بهذا العلم كثير من المسلمين فضلّوا، وأحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا زالت الحاجة لهذا العلم تقل زمناً بعد زمن لقلة احتجاج أهل البدع به، وفي وقتنا هذا لا أرى حاجة لدراسة هذا العلم، ولا تضييع الوقت في حفظ كتبه ومنظوماته، وقد تعلمنا هذا العلم فما استفدنا منه شيئاً، فنصيحتي لطلاب العلم الأعراض عنه والإقبال على كتب السلف والتبصر في كتب الاعتقاد والتفسير والفقه والحديث واللغة ونحوها مما ينفع العبد في دينه ودنياه.

السؤال الخامس: هل من السنّة أن يعتمد الإنسان على يديه بعد جلسة الاستراحة وإذا كان ممن ينكر حديث العجن فكيف يعتمد على يديه مع أنها سنة عنده؟

الجواب: الاعتماد على اليد عند القيام في الصلاة من السنة وقد جاء في ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي (صلى الله عليه وسلم) يصلي، قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته، قال: مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة، قال أيوب وكان ذلك الشيخ يتم التكبير وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام، وقد ترجم له البخاري بقوله: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. والاعتماد المراد به على اليدين كما فهمه جماعة من أهل العلم كالشافعي وابن خزيمة، ,والاعتماد يكون بباطن الكف أو كالعجن من غير اعتقاد سنية العجن لان الخبر فيها ضعيف، وقد جاء عن بعض السلف كراهية الاعتماد على اليدين كابراهيم النخعي، وجاء في السنن النهي عن الاعتماد على اليدين حال القيام، وجاء فيها مرفوعاً الاعتماد على صدور القدمين، ولا يصح، وقد روي عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله أنهم ينهضون في الصلاة على صدور قدميهم كما في مصنفي ابن أبي شيبة وعبدالرازق وفي البيهقي في سننه ولايحتج بها، إلا أن عدم المداومة على الاعتماد على اليدين أولى.

السؤال السادس: هل يصح قول من يقول إن الإعداد البدني للجهاد فرض عين مطلقاً لأن الأمر في قوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) وعليه فلا يلزم استئذان الولد لوالده ولا الدائن لمدينه فما قولكم حفظكم الله؟

الجواب: الإعداد البدني من الأمة الأصل فيه هو أنه فرض على الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، إلا أنه يحرم على من تعلم إعداداً بدنيا كالرماية ونحوها أن ينساها، بل يجب عليه تعاهدها، لما جاء في الصحيح عن الحارث بن يعقوب عن عبدالرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم أعانيه قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك قال إنه قال: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى وأما قوله سبحانه وتعالى: (وأعدوا لهم .. ) فهو مفسر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) كما في الصحيح أنّ القوة هي الرمي ويدخل فيه ما في حكمه مما يتقوى به المسلمون على الاعداء، وقد جاء الدليل بوجوب ملازمة الرمي على من تعلمه، والاعداد فرض على الكفاية، فإن لم يقم من يكفي بالاعداد أثم المسلمون جميعاً، ويتأكد الأثم على من ولاه الله الأمر، والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير