تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صلاة المنفرد من غير عذر ... باطلة .. ؟]

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[25 - 07 - 02, 08:49 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

هل يصح أن نقول أن صلاة الفذ من غير عذر ... باطلة .. ؟

بارك الله لكم في علمكم ونفعنا به ... آمين ...

ـ[مبارك]ــــــــ[26 - 07 - 02, 04:57 ص]ـ

حول هذه المسألة انظر:

*لا صلاة للفذ خلف الصف. للعلامة أبي عبدالرحمن ابن عقيل

الظاهري.

* ثلاث مسا ئل في الصلاة (حكم صلاة المنفرد _ موقف المأموم

المنفرد _ حكم السجود على العمامة) بقلم الشيخ نزار محمد عرعور.

* الأجوبة المرضية عن الأسئلة النجدية لشيخ الفاضل عبد الله بن

يوسف الجديع (ص/58)

ـ[خالد الوايلي]ــــــــ[26 - 07 - 02, 11:45 م]ـ

بارك الله لك في علمك أيها المبارك مبارك ...

أعتذر عن عدم توضيحي للسؤال ...

الذي هو: ..

هل يصح أن نقول أن صلاة الفذ في بيته من غير عذر ... باطلة .. ؟

بارك الله فيكم أجمعين .. آمين ..

ـ[مبارك]ــــــــ[27 - 07 - 02, 06:37 ص]ـ

الحمد لله ... ولصلاة والسلام على رسول الله ... وبعد:

صلاة الجماعة واجبة في أصح الأقوال، فإذا صلى الإنسان منفردا

بغير عذرا فإنه يأثم،لكن صلاته صحيحة وله درجة واحدة.

قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في (فقه العبادات) (ص/175) بعدم ذكرأدلة الوجوب: (وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعداتفاقهم

على أنها من أوكد العبادات وأجل الطاعات، اختلفوا: هل هي شرط

لصحة الصلاة، أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم، مع خلافات أخرى، والصحيح أنها واجب للصلاة، وليست شرطا في صحتها، لكن من تركها

فهو آثم، إلا أن يكون له عذر شرعي، ودليل كونها ليست شرطا لصحة

الصلاة هو أن الرسولصلى الله عليه وسلم فضّل صلاة الجماعة على صلاة الفذ،وتفضيل صلاة الجماعة عن صلاةالفذ يدل على أن قي صلاة

الفذ فضلا،وذلك لا يكون إلا إذاكانت صحيحة ... )

قال مبارك: وقد يقال بأن هذه الدرجة هي للمعذور وليس لغيره.

ويرد عليهم بحديث أبي موسى مرفوعا (إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ماكانيعمل مقيما صحيحا).

ففضل الجماعة حاصل للمعذور أيضا،وحينئذ فلا يتم أن يراد بالفذ المعذور.

وهذا القول هو الذي اختاره ورجحه فقيه البدن الإمام الالباني رحمه الله تعالى في (تمام المنة في التعليق على فقه السنة) (ص/275_277)، وهو اختيار الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى.

* أما الفول بالبطلان فهو مذهب أهل الظاهر،وهو قول بعض أصحاب

الإمام أحمد ومنهم ابن عقيل وأبوالحسن التميمي وهو رواية عن الإمام

أحمد،وبه قال أبوالبركات من الحنابلة.

*راجع حول هذه المسألة:

* المحلى للإمام ابن حزم (4/ 188 _202).

* أربح البضاعة في صلاة الجماعة تأليف نبيل بن منصوربن يعقوب

البصارة.

*كتاب الصلاة للإمام ابن قيم الجوزية.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير