[التطوع بين أذان الصبح وإقامته]
ـ[المنتفض]ــــــــ[02 - 08 - 02, 10:46 ص]ـ
هل يجوز التطوع بين أذان الصبح وإقامته بغير ركعتى الفجر (أعنى السنة الراتبة)؟
ـ[المنتفض]ــــــــ[03 - 08 - 02, 02:58 ص]ـ
ا
ـ[أبو مصعب الجهني]ــــــــ[03 - 08 - 02, 08:30 ص]ـ
ليس من السنة التطوع بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر
لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا طلع
الفجر صلى ركعتين خفيفتين فقط
أما المأموم فإنه يصليها في بيته ثم إذا ذهب إلى المسجد
صلى تحية المسجد إن لم تقم الصلاة وجلس لحديث أبي
قتادة في الصحيحين
ثم يجلس ولا يتنفل
وقد ورد عن بعض السلف أنهم كانوا ينكرون على من تنفل
بين الأذان والإقامة حتى إن بعض المتنفلين سأل أحد من
أنكر عليه وأظنه ابن المسيب فقال: وهل يعذبني الله على صلاتي
قال: لا ولكن يعذبك إذا خالفت السنة
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[04 - 08 - 02, 12:20 ص]ـ
المنتفض.
جوابا على سؤالك:
- أولا: ما ورد من الأحاديث المرفوعة:
ورد حديث عن النبي في النهي عن التطوع بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر إلا ركعتي الفجر، والحديث ورد عن عددٍ من الصحابة، وإليك هذه الأحاديث:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر.
أخرجه الطبراني في الأوسط (1060 - مجمع البحرين)، وقال: لم يروه عن يحيى إلا إسماعيل تفرد به أحمد بن عبد الصمد.
قال الهيثمي في المجمع (2/ 218): رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن قيس وهو ضعيف.ا. هـ.
2 - عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّيةَ فَقَالَ: لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ، لَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ
أخرجه أبو داود (1278)، والترمذي (419)، وأحمد (2/ 23، 104).
قال الترمذي عقب الحديث: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، وَرَوَى عَنْهُ غَيْرُ وَا
3 - عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.
أخرجه البيهقي (2/ 466)، وقال: الأفريقي غير محتج به، وله شاهد من ابن المسيب مرسلا.
وقال الهيثمي في المجمع (2/ 218): رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واختلف في الاحتجاج به.ا. هـ.
4 - عن ابن المسيب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البيهقي (2/ 466)
قال العلامة الألباني في الإرواء (2/ 233): بإسناد صحيح.
وقد حكم على هذه الأحاديث كلها ابن حزم في المحلى (3/ 54) بالضعف، بل حكم بأن روايات الحديث ساقطة، مكذوبة كلها.
ورد عليه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المحلى، وناقشه ورجح صحة الحديث.
وأيضا صححه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5881، 4756)، وجامع الترمذي (2/ 280).
وتعقب العلامة الألباني الشيخَ أحمد شاكر في الإرواء (2/ 236) فقال: ومنه تعلم أن قول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الترمذي أنه إسناد صحيح، غير صحيح، ولو أنه قال: حديث صحيح بالنظر إلى مجموع هذه الطرق لما أبعد، على أنه لا يفوتنا التنبيه إلى أن بعض هذه الطرق لا يستشهد بها لشدة ضعفها، فالاعتماد على سائر الطرق التي خلت من متهم أو واهٍ جدا.ا. هـ.
ورواه ابن المنذر في الأوسط (2/ 399) موقوفا، وهو ضعيف لأن في سنده الأفريقي.
ومن أراد التوسع في تخريج الحديث فليرجع إلى تخريج العلامة الألباني في الإرواء (478)
والذي يظهر - والله أعلم - أن العمدة في هذه المسألة حديث حفصة.
5 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
أخرجه البخاري (618)، ومسلم (723).
ثانيا: ما ورد من أثار عن الصحابة والتابعين:
¥