ـ[أبو نايف]ــــــــ[19 - 07 - 02, 12:53 ص]ـ
قال في (الفروع): ليس له تأخير الصبيان السابقين، وهو مذهب الشافعية وصوبه في الإنصاف، فإن الصبي إذا عقل القرب كالبالغ في الجملة، والحديثان (من سبق إلي مكان فهو أحق به) (ولا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه) عامان ولو كان تأخيرهم أمراً مشهوراً لاستمر العمل عليه، ولنقل نقلاً لا يحتمل الاختلاف.
قلت: وقد بوب البخاري في صحيحه (باب: صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز).
عن ابن عباس رضي الله عنها: (أن رسول الله صلي الله عليه وسلم مر بقبر قد دفن ليلاً فقال: (متي دفن هذا؟) قالوا: البارحة. قال: (أفلا آذنتموني؟) قالوا: دفناه في ظلمة الليل فكرهنا أن نوقظك. فقام فصففنا خلفه. قال ابن عباس: وأنا فيهم، فصلي عليه).
قال الحافظ: وكان ابن عباس في زمن النبي صلي الله عليه وسلم دون البلوغ لأنه شهد حجة الوداع وقد قارب الاحتلام. اهـ
وقال البخاري بعد ثلاث تراجم: (باب: صلاة الصبيان مع الناس علي الجنائز).
قال الحافظ: قال ابن رشيد: أفاد بالترجمة الأولي بيان كيفية وقوف الصبيان مع الرجال وأنهم يصفون معهم لا يتأخرون عنهم، لقوله في الحديث الذي ساقه فيها (وأنا فيهم) وأفاد بهذه الترجمة مشروعية صلاة الصبيان علي الجنائز. اهـ
قلت: وكان الصحابة رضي الله عنهم يقدمون الصبيان ليس في الصف الأول فقط بل يقدمونهم في الإمامة أيضاً.
عن عمرو بن سلمة - رضي الله عنه - قال: قال أبي: (جئتكم من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقاً قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين). رواه البخاري
هذا والله تعالي أعلم
ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[19 - 07 - 02, 11:42 ص]ـ
اختلف أهل العلم في هذه المسألة فيما إذا سبق الصبي المميز في الصف الأول على قولين:
القول الأول:
لا يؤخر.
وهو قول الشافعية.
واستدلوا:
1 - عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو قِلَابَةَ: أَلَا تَلْقَاهُ فَتَسْأَلَهُ قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ: مَا لِلنَّاسِ؟ مَا لِلنَّاسِ؟ مَا هَذَا الرَّجُلُ؟ فَيَقُولُونَ: يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ أَوْ أَوْحَى اللَّهُ بِكَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلَامَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي، وَكَانَتْ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلَامِهِمْ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ: اتْرُكُوهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلَامِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلَامِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: جِئْتُكُمْ وَاللَّهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ: صَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنْ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي فَقَالَتْ: امْرَأَةٌ مِنْ الْحَيِّ أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَزَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ.
رواه البخاري (4302).
قالوا: دل الحديبث على جواز إمامة الصبي المميز فإذا جازت إمامته فمن باب أولى جواز جلوسه في الصف المقدم وأنه لا يؤخر.
2 - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ.
رواه البخاري (6269) ومسلم (2177).
قالوا: هذا نص عام يشمل الصبي وغيره.
القول الثاني:
يؤخر.
¥