1 – عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل المسجد يوما فرأى الناس يركعون بعد الفجر، فقال: إنما هما ركعتان خفيفتان من بعد الفجر قبل الصلاة، ولو كنت تقدمت في ذلك لكان مني غير.
ذكره المقريزي في مختصر قيام الليل (ص 316).
2 – عن ابن المسيب أنه رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر، فنهاه فقال: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة.
أخرجه عبد الرزاق (4755)، والبيهقي (2/ 466).
وصحح سندها العلامة الألباني في الإرواء (2/ 236)، وقال: وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك.ا. هـ.
3 - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: رَآنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْضَ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ: أَمَا عَلِمْت أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ إلَّا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.
أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة، كتاب صلاة التطوع والإمامة وأبواب متفرقة، من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين (2/ 355).
وسنده حسن.
4 - عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَنْ يُصَلُّوا إلَّا رَكْعَتَيْنِ.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 355).
5 - عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ بَعْدَ رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ حَتَّى يُصَلُّوا الْمَكْتُوبَةَ.
أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 355).
وفي إسنادهما (4، 5) المغيرة بن مقسم قال الحافظ في التقريب: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم.
ثالثا: الخلاف في المسألة:
حكى الإمام الترمذي الإجماع على أنه لا نافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر الراتبة فقال:
وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ.ا. هـ.
ورد الحافظ ابن حجر على هذا الإجماع في التلخيص الحبير (1/ 191) فقال: دَعْوَى التِّرْمِذِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِذَلِكَ عَجِيبٌ , فَإِنَّ الْخِلَافَ فِيهِ مَشْهُورٌ حَكَاهُ اِبْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَ مَالِكٌ يَرَى أَنْ يَفْعَلَهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ اللَّيْلِ. وَقَدْ أَطْنَبَ فِي ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ.ا. هـ.
وأما الخلاف في المسألة فقد حكاه ابن المنذر في الأوسط (2/ 399) فقال:
واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وفي إسنادهما مقال ...
وكره ذلك الحسن البصري، وقال: ما سمعت فيه بشيء، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك، وكره ذلك سعيد بن المسيب، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، وأصحاب الرأي.
ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس أن يتطوع الرجل بعد طلوع الفجر الحسن البصري، وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل، وروينا عن بلال أنه لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان ... ا. هـ.
وممن فصل في المسألة الإمام النووي في شرحه لمسلم (6/ 2، 3) فقال عند شرحه لحديث حفصة رضي الله عنها:
قَوْله: " كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "
قَدْ يَسْتَدِلّ بِهِ مَنْ يَقُول: تُكْرَه الصَّلَاة مِنْ طُلُوع الْفَجْر إِلَّا سُنَّة الصُّبْح , وَمَا لَهُ سَبَبٌ , وَلِأَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَة ثَلَاثَة أَوْجُه:
أَحَدهَا: هَذَا , وَنَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ مَالِك وَالْجُمْهُور.
وَالثَّانِي: لَا تَدْخُل الْكَرَاهَة حَتَّى يُصَلِّي سُنَّة الصُّبْح.
¥