تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[06 - 08 - 02, 08:43 م]ـ

السلام عليكم، لعل الأرجح في سبب اختصار البخاري للحديث بحذف جملة (ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله) واقتصاره على جملة (من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ..... إلى آخره) هو أنه أراد ألا يزكي نفسه ونيته في أول كتابه فاقتصر على ما فيه اتهام لنفسه بقلة الإخلاص، تواضعا، والله أعلم، وهذه الفائدة من الفتح وغيره

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[06 - 08 - 02, 08:48 م]ـ

ثلاث فوائد أخرى

1 - هذا الحديث يتكلم عليه العلماء من ناحيتين فيتكلم عليه علماء التوحيد فى حديث " الإخلاص ويتكلم عليه الفقهاء فى بيان ما يتعلق به من الأحكام الفقهية.

- أما علماء التوحيد فيشترطون لقبول العمل شرطين هما الإخلاص والمتابعة كما فى قوله تعالى " فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا " ويدل على اشتراط الإخلاص هذا الحديث مع قوله تعالى فى الحديث القدسى " من عمل عملاً أشرك فيه غيرى تركته وشركه "

ويدل على اشتراط متابعة النبى صلى الله عليه وسلم وموافقة سنته قوله تعالى " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله " وقوله صلى الله عليه وسلم " من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ".

ولذا يقسم علماء التوحيد الأعمال إلى ثلاثة أقسام:

(1) عمل وافق السنة وأخلصت فيه النية فهو مقبول إن شاء الله.

(2) عمل لم يوافق السنة أو فسدت فيه النية فهو حابط مردود.

(3) عمل كان أصله لله ثم دخل فيه شئ من الرياء فظاهر كلام السلف أنه حابط مردود ولكن قال العز بن عبد السلام: يرجى أن يقبل منه اصل العمل ويحبط ما دخل فيه من الرياء (وللإمام ابن القيم فى مقدمة الوابل الصيب كلام حسن فى هذه المسألة فليراجع)، ولكن لا ينبغى أن يدفع خوف الإنسان من الرياء إلى ترك العمل الصالح فكلاهما شر كما قال بعض السلف: " العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافيك الله منهما "، ولا يصح استدلال بعض الجهلة الذين يتركون العمل الصالح جملة ويفعلون المنكرات ويزعمون أن نيتهم صالحة لأن الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات فمعناه أن هناك أعمال تقبل أو ترد بحسب النية كما فى الحديث " إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " فلابد من اقتران العمل الصالح بالنية الصالحة، فعلى الإنسان أن يجتهد فى العمل الصالح ويجتهد فى نفس الوقت فى إصلاح نيته ".

والفقهاء يتكلمون عن هذا الحديث فى بيان ان النية تميز العادة عن العبادة وتميز الفرض عن النفل وتميز الفرض عن الفرض.

فمثال تمييز العادة عن العبادة من استيقظ من نومه فاغتسل قد يكون مقصده بالغسل التبرد والتنظف فيكون عادة وقد يكون قصده غسل الجنابة فيكون عبادة ومثال تمييز الفرض عن النفل من استيقظ فى الصباح فصلى ركعتين قد ينوى بها فى قلبه سنة الفجر فتكونان نافلة وقد ينوى بها الفريضة فهما على حسب نيته ومثال تمييز الفرض عن الفرض من صام يوماً وكان عليه نذر وعليه كفارة يمين فالنية هى التى تحدد ايهما قصد بهذا اليوم، وتتعلق بالنية أحكام فى سائر أبواب الفقة فى العبادات والمعاملات.

2 - قوله صلى الله عليه وسلم" انما الأعمال بالنيات " إما أنها جملة خبرية تذكرنا أنه لا عمل الا بنية ان صلحت صلح العمل وان فسدت فسد العمل. وإما أنها حكم شرعى يقرر أنه يجدر بكل انسان أن ينوى نية صالحة على كل عمل مباح ليحصل الأجر بنيته

3 - قوله صلى الله عليه وسلم" فمن كانت هجرته … الى آخر الحديث فيه ضرب مثال لهذه القاعدة بمسألة الهجرة فإن صورتها واحدة وتختلف فى حقيقتها بحسب نية صاحبها والهجرة من بلاد الشرك التى لا يستطيع المسلم فيها الظهور بدينه الى بلاد الإسلام التى فيها يظهر حكم الإسلام وعليها تسود شرائعه مشروعة بل هى من أفضل القربات وكذا هجرة السيئات والسوء وهجرة أهل الشر من القربات. أما هجرة المسلم فلا تحل فوق ثلاث إلا لمصلحة راجحة.

هذا الحديث دليل على أنه لا تجوز النيابة فى النية ولا التوكيل فى العمل لكن استثنت الأدلة الآخرى عدة مسائل فالعبادة المالية كالزكاة والأضحية والصدقة تجوز فيها النيابة والتوكيل ولو مع القدرة، ويجوز النيابة والتوكيل مع عدم القدرة فقط فى الحج لأنه عبادة مالية بدنية، ويجوز ذلك بعد الموت فى الحج والصوم والنذر إذا لم يكن الميت متعمدا ترك ذلك او جاحداُ والله اعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 08 - 02, 01:00 م]ـ

جزاك الله خير اخي ابو خالد

بالنسبة لما يتعلق بامر الهجرة فالمقصود هنا الهجرة وليس بمعنى الهجر ... والهجرة قسمها بعض اهل اهل العلم الى ثمانية اقسام واذكر منهم السيوطي في رسالة لطيفة له وابن دقيق رحمه الله في شرحه للعمدة الى خمسة اقسام مع انه ادخل فيها وفادة القبائل الى النبى صلى الله عليه وسلم وهي ليست منها وهي في الحقيقة ترجع اللى ثلاثة اقسام:

1 - الهجرة من بلاد الخوف الى بلاد الامن ومنه هجرة مسلمي مكة الى الحبشة مع انهما داران للكفر .... وهو بين حال ان يكون من بلاد كفر الى بلاد كفر لكن هل تجوز الهجرة من بلاد الامن اذا كانت

بلاد اسلام الى بلاد الكفر اذا كانت دار امن .... الظاهر جوازه في حال الخوف على الدين والنفس وخاصة اذا كانت بلاد عدل بشرط عدم الخوف على الدين والقدرة على اظهار الشرائع وقد روي ان الزهري كان قد عزم الى الهروب الى بلاد الروم في حال تولى حكم بنى اميه سليمان بن عبد الملك فيما اذكر او غيره لانه قد توعده القتل.

2 - الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام وتشمل قسمين:

* الهجرة الخاصة .. وهي من بلاد مكة الى المدينة قبل الفتح وهي المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم لاهجرة بعد الفتح.

* الهجرة العامة من بلاد الشرك الى الاسلام ولاتتوقف الى يوم القيامة.

3 - هجر المعاصى والسوء وقد تكلم عليه ابن القيم بكلام طويل في غير واحد من كتبه وورد في الصحيح قول رسول الهدى والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه .. وفي المسند من حديث عمرو بن عنبسه اي الايمان افضل قال الهجرة قال فما الهجرة قال ان تهجر ما يسوء ...

والله تعالى اعلم ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير