معنى الشاش المقصَّب
ـ[الدرة]ــــــــ[30 - 12 - 04, 09:35 ص]ـ
السلام عليكم
مشايخي الكرام عندي سؤال:
قال في الآداب (3/ 474):
(اختار الآمدي إ‘باحة يسير الحرير مفرداً) قال البهوتي (كما في حاشية عثمان النجدي1/ 176):
وقياسه الشاش المقصَّب)
ماهو المراد بالشاش المقصب؟ وفي أي كتاب أجد معناها فأنا لم أفهم العبارة فهموني وفقكم الله لكل خير.
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 12 - 04, 10:50 ص]ـ
الأخ الفاضل ..
الشاش يريدون بها الملاءة التي يعتجرونها عمامة، وليس بلازم لهم بل قد جرى العرف في بعض الأعصار والأمصار على لبس النساء لها على رؤسهن بهيئة أخرى غير الاعتجار.
وهذا الشاش قد يكون من الحرير وليس لازماً له فقد يكون من كتان وهو المعروف.
ومراد الشيخ هنا بالشاش: العمامة التي ليست من حرير.
ومراده من قوله مقصب أي مطرز بالذهب أوالفضة، فتقصيب الثيباب يكون بخيوط الذهب أو الفضة أو الاثنين معاً.
وقد يطلقون ثوباً مقصباً ومرادهم أنه مطوي.
ولكن مراد الشيخ هنا به العمامة أو ما يعتم به مما طرز أو نسج بخيوط الذهب والفضة.
وهذه لكونها يسيرة ألحقها بيسير الحرير. والله أعلم.
هذا معنى الكلام من غير تعليق عليه.
ـ[الدرة]ــــــــ[30 - 12 - 04, 07:54 م]ـ
الله يجزاك خير ياشيخ حارث ويوفقك لسعادة الدارين آمين بقي طلب بسيط وأرجو ألا يكون ثقيلاً عليك
أريد المراجع سواءً من اللغة او كتب الفقه لأني أكتب في بحث أكاديمي وتعرفون طبيعة البحوث لابد من التوثيق
حفظك الله ورعاكوكل من يساهم في هذ المنتدى المبارك
ـ[الدرة]ــــــــ[31 - 12 - 04, 11:54 م]ـ
في انتظاركم ياشيخ حارث همام. وفي انتظار بقية المشايخ
ـ[حارث همام]ــــــــ[01 - 01 - 05, 05:09 م]ـ
الأخ الكريم .. هذه مشاركة عجلة.
ثوب مقصب: مطوي (المصباح المنير مادة ق ص ب ص 504).
أما استخدام الفقهاء لها في نحو ما أشير إليه فلم أجده في كتب التعريفات ولكن في طيات شروحهم وكلامهم ومن ذلك ما جاء في حاشية الجمل 2/ 258 حول تحريم افتراش السجادة المقصبة على المرأة.
وكذلك في حاشية الدسوقي (ابن عرفة) على الشرح الكبير، ذكر الشاش المقصب مثلاً لما لا تحل تحليته (يعني بالذهب .. ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 40.
ونفس المثال وفي نفس الموضع ذكره أبوالعباس أحمد الصاوي في بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي على الشرح الصغير)، ولكنه ذكر عمامة مقصبة بدلاً عن أن يعبر بالشاش عنها.
وكذلك ينظر تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 239، فالكلام يفيد هذا المعنى للتقصيب عندهم.
وفي حاشيتي قيلوبي وعميرة قال المحشي: "قوله: (ما طرز أو طرف بحرير) خرج ما طرز أو طرف بذهب وفضة فحرام مطلقا , كالمنسوج بهما نعم لا يحرم لبس نحو شاش في طرفه: نحو قصب لم يحصل بوضعه على النار شيء وإن كان منسوجا فيه" 1/ 351.
ولعلهم أخذوه من القصب، وهو كل ما اتخذ من فضة [ينظر الصحاح للجوهري مادة قصب].
وفي القاموس المحيط المقصب:"من الأثواب: المَنسوج بخيوط الذَّهَب والفِضَّة"
وأما الشاش، فلعله من اللباس الحادث في العصور المتأخرة، قال ابن أطفيش [إباضي] في شرح النيل وشفاء العليل: "وهو في العرف كتان لين وليس في العربية"، ولهذا لم أجده [بعد بحث غير واف وسريع] في المعاجم القديمة ولكن استخدام الفقهاء له بمعنى العمامة ظاهر في كتبهم.
قال زكريا الأنصاري في الغرر البهية شرح البهجة الوردية: " (قوله: أي عمامة) كأنه إشارة إلى أن المراد بالشاش العمامة حتى يشمل غير الشاش" 5/ 193.
قال ابن عابدين [رد المحتار على الدر المختار 1/ 272]: "العمامة معروفة وتسمى الشاش في زماننا".
وهو مما أدرج في المعاجم الحديثة قالوا في الوسيط: "الشاش: نسيج رقيق من القطن تضمد به الجروح ونحوها. (مو). ويستعمل أيضًا لفافة للعمامة".
وقال بطرس البستاني في محيط المحيط: "الشاش نسيجٌ من القطن رقيقٌ وملاءةٌ من الحرير يُعتمُّ بها".
وفي المحيط لأديب اللجمي وشحادة الخوري وآخرون: " ... نسيجٌ يُستخدم لفافةً للعمامة أو غطاءً للرّأسِ أو الوجه. القطعةُ منه شاشَةٌ".
أما لبسه من قبل النساء على غير هيئة الاعتجار فقد قال فيه ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: "وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراماً، لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالبا فيهم فليتنبه له, فإنه دقيق, وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة" 3/ 26.
ما سبق جمعته من الموسوعة الفقهية وغيرها على عجل، ولعل فيها مفاتيح تفي بالمراد، أعانكم الله ووفقكم في بحثكم ولا تنسى إهداءنا نسخة منه عند اكتماله.
ـ[الدرة]ــــــــ[01 - 01 - 05, 11:19 م]ـ
أخي الشيخ حارث: لاأملك إلا الدعاء لك في ظهر الغيب ..