[مناقشة مسائل من الشرح الممتع (كتاب الحج)]
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[13 - 01 - 05, 05:14 م]ـ
http://www.binothaimeen.com/allimages/besm-allh.gif
ذكر ابن عُثيمين رحمه الله في الشرح الممتع مسألة حج الرقيق بإذن سيده (7/ 19 ط آسام) عند قول الحجاوي (فإن زال الرق) توقف في الترجيح ثم بعد ذلك بصفحات يسيرة رجّح القول بأنه يسقط عنه الفرض، حيث قال الشيخ:
قوله (فإن زال الرق) أفاد رحمه الله أن الرقيق يصح منه الحج، إذا الحربة شرط للوجوب، فلو حج الرقيق فإن حجه صحيح، ولكن هل يجزئ عن الفرض أو لا يجزئ؟
الجواب: في هذا خلاف بين العُلماء فقال جمهور العلماء إنه لا يجزئ لأن الرقيق ليس أهلاً للوجوب فهو كالصغير ولو حج الصغير قبل البلوغ لم يجزئه عن حجة الإسلام فكذلك الرقيق.
وذهب بعض العُلماء إلى أن الرقيق يصح منه الحج بإذن سيده لأن إسقاط الحج عن الرقيق من أجل أنه لا يجد مالاً، ومن أجل حق السيد فإذا أعطاه سيده المال وأذن له، فإنه مكلف بالغ عاقل فيجزئ عنه الحج وليس عندي ترجيح في الموضوع لأن التعليل بأنه ليس أهلا للحج تعليل قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضاً، فالأصل أنه من أهل العبادات.
وهناك حديث في الموضوع (أن من حج ثم عتق فعليه حجة أخرى، وأن من حج وهو صغير ثم بلغ فعليه حجة أخرى). لكنه مختلف في صحته والاحتجاج به وإلا لو صح الحديث مرفوعاً إلى الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لكان هو الفيصل وأنا متوقف في هذا.
ثم قال رحمه الله بعد ذلك في (7/ 27) بعد قول الحجاوي (وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً) أنه يصح منه نفلاً وهو ليس أهلاً للفرض، قال بعد ذلك:
في هذا نظر والصواب: أنه إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه، لأننا نقول لا يجب عليه الحج لأنه كالفقير والفقير لو حج حال فقره وتكلف المشقة يسقط عنه الفرض، فكذلك العبد إذا حج بإذن سيده فإنه يسقط عنه الفرض.
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 02:19 م]ـ
مارجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو مارجحه الشيخ ابن سعدي رحمه الله,
لكن أذكر أنه قد نقل الإجماع على خلافه_لكن أحتاج إلى مراجعة نقل الإجماع
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 07:54 ص]ـ
الحديث صححه ابن حجر والهيثمي والألباني .. لكن تعليل الشيخ ابن عُثيمين قدس الله روحه للقول الثاني ظهر له بعد أن ناقش المسألة في البداية، وإلا لعمل بالحديث وهناك من صححه.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[15 - 01 - 05, 05:36 م]ـ
قال الشيخ ابن عُثيمين عليه رحمة الله (7/ 29) في مسألة الراحلة والزاد المألوفين والصالحين:
(ولهذا ذهب بعض العُلماء إلى أنّه من وجد زاداً وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب للصواب، ولا عبرة بكونه يفقد المألوف من مركوب، أو مطعوم، أو مشروب، فإن هذا لا يُعد عجزاً).
الشيخ رحمه الله هنا يناقش قول الحجاوي رحمه الله (صالحين لمثله)، والشيخ رجّح عدم اعتبار هذا الشرط في الزاد والراحلة، فعلى هذا من وجد في أيامنا هذه راحلة غير مألوفة الركوب كسيارات النقل الكبيرة التي يستطيع أن يركبها ويصل بها إلى الحج وجب عليه الحج.
ونفقة الزاد والراحلة في وقتنا لو قدرت على أقل سعر وأقل تقدير بحسب بُعد بلد الحاج عن مكة وجب عليه الحج، فمثلاً رجل من أهل المدينة يملك 500 ريال ولا تجب عليه النفقة الشرعية فيها ولا عليه دين، وجب عليه الحج، لو قلنا أنه سيصل مكة بـ 50 ريال مع أقل سيارات أجرة او الركوب في سيارة غير مألوفة، والعودة مثل ذلك، والأكل والسكن يأخذ عليه 400 ريال بحساب سكنٍ أقل من المألوف في وقتنا هذا. مع العلم أنّ هذا الحاج مفرد ولم يدفع قيمة الهدي. فعلى هذا من ملك 500 ريال من أهل المدينة وجب عليه الحج.
هذا التفصيل الذي ذكرته هو ما يدور في ذهن أغلب عامة الناس وأقل النّاس جِدَةً للمال، وهو ظاهر كلام الشيخ ابن عُثيمين رحمه الله.
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 12:21 م]ـ
مكرر
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[17 - 01 - 05, 12:23 م]ـ
ذكر الشَّيخ ابن عثيمين رحمه الله: ص 105
ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال: أيجب على القارن الهدي؟ قال: كيف يجب وجوباً وقد قاسوه على المتمع؟
كأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام؟
ثم ذكر الفرق بينهما في العلة وذكر الشيخ أن القياس لايصح .. وقال: (فظاهر القرآن مع الظاهري: أن الدم يجب على المتمتع دون المفرد والقارن، ولكن مع هذا نقول الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي).
نص الإمام أحمد السابق، هل يصح عنه؟ وإذا صح أليس الهدي على القارن منصوص عليه بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ذبح عن نسائه البقر، وعمُر قال للصُّبي: اذبح تيساً؟
¥