تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة مهمة في الصلاة .. نرجو توضيح الجواب.]

ـ[سامي العنزي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 10:31 م]ـ

إخوتي طلاب العلم:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكلت عليَّ مسألة مهمة

ألا وهي:

رجلٌ فاتته صلاة الفجر فلم يستيقظ لها - والله المستعان - إلا الساعة 9:00 ص أو نحوها ..

هل يؤذن أم يكتفي بالإقامة؟؟

أرجو التوضيح بذكر الدليل إن كان في المسألة دليل وأقوال الأئمة المتقدمين والمعاصرين والمذاهب

في هذه المسألة .. شاكراً لكم جهودكم الرائعة المبذولة بالرقي لهذا المنتدى الطيب النافع

ـ[الخنساء]ــــــــ[04 - 01 - 05, 12:14 ص]ـ

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين: هل يجب الأذان للصلاة المقضية؟

فأجاب بقوله: إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة كما لو نام جماعة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان اكتفاءً بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة. أما إذا كان في مكان لم يؤذن فيه فالأذان واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر في سفره ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالاً أن يؤذن (1) وأن يقيم وهذا يدل على وجوبه، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم " (2). فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وفي الوقت.

ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[04 - 01 - 05, 06:38 م]ـ

الأخ سامي

هذه مدارسة ومذاكرة

أما الفُتيا فلها أهلها

اختلف في الأذان فرض هو أم سنة

وعلى الأول على الأعيان هو أم على الكفاية

ثم الذين قالوا إنه سنة أكثرهم أنه إن اتفق أهل بلدة على تركه قوتلوا

فعلى هذا يكون النزاع بين الفريقين ـ أعني القائلين بالسنية والقائلين بالكفاية ـ اصطلاحيا أو يكاد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله

قيرجع الخلاف إلى اثنين

فرض عين هو أم كفاية؟

الصحيح الذي عليه الجماهير الثاني

وبخصوص ما سألت بارك الله بك

فقد اختلف أهل العلم في سنية الأذان لقضاء الفوائت

وقد اختلف في الأذان

ألوقت الصلاة هو ـ أعني وقت وجوبها ـ

أم لاستدعاء الجماعة لها

أم لذاتها

من نظر للأول لم يندبه عند قضائها لخروج الوقت

ومن نظر للثاني ندبه عند قضائها في موضع يجتمع فيه الناس للجماعة (أو يرجى فيه اجتماعهم) وإلا فلا

ومن نظر للثالث ندبه في كل حين

أما الأول فهو الجديد من مذهب إمامنا الشافعي وهو مذهب الإمام مالك والأوزاعي وإسحاق رحمهم الله.

وأما الثاني فنص عليه إمامنا في الإملاء وخرج عليه بعض الأصحاب أن لا يؤذن إن غلب على ظنه عدم اجتماع أحد سواء في ذلك الحاضرة والفائتة.

وأما الثالث فهو القديم عند إمامنا وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وأحمد وأبي ثور واختاره ابن المنذر وحُكي غلطا عن الإمام مالك فليتنبه .......

احتج الأولون بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها.

وهو عند ابن خزيمة وابن حبان والشافعي وأحمد والنسائي وغيرهم وصحح إسناده النووي.

وحجتهم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بلالا بالأذان بل أمره بالإقامة فقط.

واحتج أصحاب القول الثاني بما جاء في حديث جابر الطويل في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه ..... ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر .... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ......

رواه مسلم وغيره .....

وحجتهم فيه أن علة الأذان للظهر ليجتمع الناس فلما صلوا الظهر لم يؤذن للعصر لتحقق اجتماعهم وكذا في المغرب والعشاء.

واحتج أصحاب القول الثالث بحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير