هل ينهى عن النوم مع ترك المِدفأة الكهربائية (الدفَّاية) مشعلة
ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[18 - 01 - 05, 10:06 م]ـ
أخرج الشيخان حديث سالم عن أبيه عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون} ,
* السؤال:هل يدخل في الحديث المِدفأة الكهربائية (الدفَّاية) , فيُنهى عن تركها مولعة وقت النوم؟
وجزى الله الجميع خيرا,,,,,,,
ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[18 - 01 - 05, 11:20 م]ـ
الدفاية نوعان:
- نوع مائي فلا إشكال فيه.
- نوع ناري فيشبه أن يكون عموم الحديث يشملها
والله أعلم
-
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:12 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله،،،
الصحيح أنه:
يستحب إطفاء النار وذكر اسم الله تعالى عند ذلك. (إطفائها)
وكل ما كان مستعملاً لها كالمصابيح والسروج والشموع والجمر (والمدافئ والمطابخ) وغيرها؛ وذلك متى وجدت الغفلة عنها (برهة أو فترة من الزمن)؛ سواء أكان ذلك ببقائها أو بالنوم أو بالخروج من البيت أو غير ذلك؛ وسواء أكان ذلك ليلاً أو نهاراً؛ وذلك خشية الإحراق.
لأن العلة كما وردت في الأحاديث، تشير الى خشية الإحتراق بها بالغفلة عنها،،
وللأسف كم من حوادث مميتة حصلت من وراء المدافئ النارية (المستخدمة لجرات الغاز).
ويلحق ذلك كل ما كان في معنى النار في الإتلاف أو الإحراق متى غفل الإنسان عنها برهةً (فترة) من الزمن؛ كمدافئ الكهرباء والمكائن والآلات الحرارية والكاويات وما كان مشتعلاً بالوقود وغير ذلك.
ولكن، إذا أمن الإنسان من النار أو أستوثق بحيث فعل بها ما يؤمن معه الإحراق أو الإتلاف وأخذ بالحيطة؛ كأن يجعلها بعيدة أو على هيئة لا يصل إليها حيوان أو غير ذلك؛ فيجوز إبقائها متقدة مشتعلة؛ (ويزول حكم الاستحباب بزوال علته)
والله تعالى أعلم.
المسألة للمدارسة.
ـ[اللجين]ــــــــ[19 - 01 - 05, 03:57 م]ـ
وماذا عن المدافئ الزيتيه؟
ـ[عبدالله بن عقيل]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:12 م]ـ
أظن -والله أعلم- أن العلَة في الأمر بإطفاء النار هي الإحراق، و هذه العلة وردتْ صريحةً في الأثر عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، فما يظن به الإحراق فلْيُلحَق بالنار.
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[19 - 01 - 05, 04:26 م]ـ
أحسن الله إليكم
لا بد من ذكر مراجعكم فهذا أفضل في المراجعة والمدارسة
وفقكم الله
ـ[عبدالرحمن برهان]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:54 م]ـ
والله اعلم اعتقد ان المدافئ الزيتيه تدخل في الحديث لانه عند سقوطها ارضا فإنها تنفجر
ـ[ Abou Anes] ــــــــ[20 - 01 - 05, 06:14 م]ـ
الجواب هنا إن شاء الله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمروا الآنية، وأجيفوا الأبواب، وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت". رواه البخاري.
الفويسقة هي الفأرة.
جاء في فتح الباري ما يلي:
وقال القرطبي: الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشاد , قال: وقد يكون للندب ,
وجزم النووي بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية , وتعقب بأنه قد يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره ,
وقال القرطبي: في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق , وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما , فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفا ولأدائها تاركا. ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال " جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم , فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم " وفي هذا الحديث بيان سبب الأمر أيضا وبيان الحامل للفويسقة - وهي الفأرة - على جر الفتيلة وهو الشيطان , فيستعين وهو عدو الإنسان عليه بعدو آخر وهي النار , أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء إنه رءوف رحيم.
وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده , كما لو كان على منارة من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه , أو يكون مكانه بعيدا عن موضع يمكنها أن تثب منه إلى السراج.
قال: وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقا كما في حديثي ابن عمر وأبي موسى - وهو أعم من نار السراج - فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج على بعض متاع البيت , وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه , فيحتاج إلى الاستيثاق من ذلك , فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته.
قلت: وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلا لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج. وقال ابن دقيق العيد أيضا: هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب , ويلزم أهل الظاهر حملها عليه , قال: وهذا لا يختص بالظاهري بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر يقول به أهل القياس , وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات والمناسبات , وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية على كل حال , ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معا كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ; لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وإن كان تحته مصالح دنيوية كالحراسة , وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء. والله أعلم.
¥