تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو حكم جمعيات الموظفين التوفيرية؟]

ـ[سليمان السيف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 02:40 م]ـ

انتشر بين كثير من الموظفين تكوين جمعية يدفع كل موظف منهم مبلغا محددا

وفي كل شهر يعطى مجموع المبلغ لأحدهم

وهكذا حتى تدور على الجميع.

فما الحكم فيها بارك الله فيكم؟؟

وهل للمشايخ المعاصرين فيها كلام؟ أرجو ذكره

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[02 - 01 - 05, 07:45 م]ـ

هذا رابط ناقشنا فيه هذه المسألة فلعل فيه ما يفيدك.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=17661

ـ[خالد العمري]ــــــــ[02 - 01 - 05, 09:39 م]ـ

جاء في المعاملات المالية المعاصرة للشيخ/خالد المشيقح

ثالثاً: جمعية الموظفين:

وهذه من المسائل التي يكثر الآن وقوعها والسؤال عنها، وإن كان الأكثر على جوازها؛ لكن كون طالب العلم يفهم دليل القول الآخر وما يُجاب عنه ودليل من قال بالجواز وما اعتمد عليه، هذا مهم جداً.

1 - تعريفها:

الجمعية مأخوذة من الاجتماع.

والموظفون: جمع موظف؛ وهو من يعمل لدى الدولة أو في مؤسسة أو شركة؛ وأضيفت الجمعية للموظفين لأن الغالب أنَّ من يتعامل فيها موظفون وإلا فإنها قد تكون بين التجار أو المزارعين أو الصُنَّاع ونحو ذلك، فإن الموظف يتحصَّل على مرتَّب شهري مطرد؛ فإذا كان كذلك فإنه يتمكن من الدخول في هذه الجمعية.

أما بالنسبة للتاجر أو الفلاح أو الصانع ونحوهم فقد يتحصَّل له ذلك المرتَّب أو الغلَّة في آخر الشهر وقد لا يتحصَّل له ذلك.

2 - صورها:

جمعية الموظفين لها ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو كل شهرين أو كل سنة حسب ما يتفقون عليه.

الصورة الثانية: أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند نهاية كل شهر أو شهرين مع اشتراط ألا ينسحب أحد منهم حتى تنتهي الدورة – يعني حتى يدور عليهم الأخذ -.

الصورة الثالثة: كالصورة الثانية أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً يأخذه أحدهم عند نهاية كل شهر أو شهرين حتى تنتهي أكثر من دورة؛ دورتان أو ثلاث …إلخ.

حكم الصورة الأولى:

هذه الصورة أشار إليها العلماء رحمهم الله، وممن أشار إليها أبو زرعة الرازي وهو من أئمة المحدِّثين وأشار إلى جوازها.

لما وجدت هذه الصورة الآن وكثر تعامل الناس بها اختلف فيها المتأخرون في جوازها هل هي جائزة أو ليست جائزة؛ على قولين:

القول الأول: أنها معاملة جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به أكثر المتأخرين، وممن قال به من المتأخرين: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان الشيخ رحمه الله – أذكر أن الشيخ محمد بن عثيمين يقول: كان الشيخ – يرى التحريم ثم راجعته فيها ثم رجع إلى الجواز.

وكذلك ممن قال به: الشيخ محمد بن عثيمين وقد انتصر لها كثيراً وفي بعض كلامه أنها من الأعمال المندوبة لما سيأتي من أنها تفك حاجات المحتاجين وأنها تغني كثيراً من الناس عن الالتجاء إلى البنوك الربوية وغير ذلك ولما فيها من التعاون على البر والتقوى، وكذلك الشيخ عبد الله بن جبرين وغالب أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة يرون أن هذه المعاملة جائزة ولا بأس بها.

القول الثاني: أنها محرمة ولا تجوز، ومن أشهر من قال بهذا الشيخ صالح الفوزان، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي المملكة الآن.

أدلة القول الأول: وهو الجواز:

1 - قالوا: إن هذا العقد من العقود التي جاءت الشريعة بجوازه، لأن حقيقة هذا العقد هو: قرض فيه إرفاق بالمقترض حيث إن المقترض يأخذ القرض ويرد مثله ولا زيادة عليه، يعني هو يأخذ – مثلاً – ألفاً أو ألفين أو خمسة آلاف ثم يردها وليس هناك زيادة عليه، فهذا قرض لا يخرج عن القرض المعتاد إلا أن الفرق بينه وبين القرض المعتاد أن الإقراض في الجمعية يشترك فيه أكثر من شخص والقرض المعتاد يكون بين شخص وآخر.

2 - كذلك أيضاً استدلوا بالأصل، وأن الأصل في مثل هذه الأشياء الحل، فالأصل في المعاملات الحل، وقد ذكرنا هذا في الضابط الأول من الضوابط التي تدور عليها المعاملات.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير