تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال غريب: هل أكل كبار السن للشوكلاتة يعد من خوارم المروءة؟]

ـ[أبوبدر ناصر]ــــــــ[09 - 01 - 05, 11:03 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

نعم، هل أكل كبار السن للشوكلاتة يعد من خوارم المروءة؟

ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[10 - 01 - 05, 11:32 م]ـ

لماذا يا أخي وهي من الطيبات؟!

ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 12:14 ص]ـ

الحمد لله وحده ...

أخي الحبيب الحنبلي

يظهر لي أن خوارم المروءة لا تعلق لها بالحل والحرمة. بل هي أمر زائد على حل الفعل.

=====

أخي أبا بدر

خوارم المروءة تختلف باختلاف الزمان والمكان، والبيئة.

ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 09:20 ص]ـ

بكل صراحة هذا من أكثر الأسئلة إضحاكاً على الإطلاق!!!

وما ’خارم المروءة‘ في الشوكولاتة؟؟؟ أطعمها اللذيذ أم لونها؟؟؟

إلا إن كنت تقصد غلافها الملون!!!!! فلتخبئه إذن يا أخي، أكان ’كيت كات‘ أو ’تويكس‘ أو ’سنيكرز‘!!!!!!

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 01 - 05, 11:13 ص]ـ

جزاكم الله خيرا، وفي الموسوعة الفقهية

مُروءَة *

التّعريف:

1 - المروءة في اللغة: آداب نفسانيّة تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات.

يقال: مَرُؤَ الرّجل فهو مريء: أي ذو مروءة.

وفي الاصطلاح عرّفها الفقهاء بتعاريف متقاربة ضابطها: الاستقامة , قال القليوبيّ: إنّها صفة تمنع صاحبها عن ارتكاب الخصال الرّذيلة.

وقال الشّربينيّ الخطيب: وأحسن ما قيل في تفسير المروءة أنّها تخلق المرء بخلق أمثاله من أبناء عصره ممّن يراعي مناهج الشّرع وآدابه في زمانه ومكانه.

الألفاظ ذات الصّلة:

العدالة:

2 - العدالة في اللغة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عمّا يخل بالمروءة عادةً ظاهراً. وفي الاصطلاح: اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على صغيرة من نوع واحد أو أنواع.

الأحكام المتعلّقة بالمروءة:

المروءة في الشّهادة:

3 - المروءة من لوازم قبول الشّهادة , فيشترط في الشّاهد فوق اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصّغائر: التّرفع عن ارتكاب الأمور الدّنيئة المزرية بالمرء وإن لم تكن حراماً, وهي كل ما يذم فاعله عرفاً من أمثاله في زمانه ومكانه , لأنّ الأمور العرفيّة قلّما تنضبط , بل تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والبلدان.

مسقطات المروءة:

تسقط المروءة بالأمور الدّنيئة وهي نوعان:

4 - أحدهما في الأفعال: كالأكل في السوق وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه , وكشف رأسه في بلد يُعدّ فعله خفّةً وسوء أدب , والبول على الطّريق ومدّ رجله عند النّاس, والتّمسخر بما يضحك النّاس به , ومخاطبة امرأته بالخطاب الفاحش , ومشي الواجد حافياً , ففاعل هذه الأشياء ونحوها تسقط مروءته فلا تقبل شهادته , وإن اجتنب الكبائر ولم يصرّ على الصّغائر لأنّها سخف ودناءة , فمن رضي لنفسه هذه الأفعال واستحسنها فليست له مروءة , فلا تحصل الثّقة بقوله , ولأنّ المروءة تمنع عن الكذب وتزجر عنه , ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دين , وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب أعتبرت في العدالة كالدّين , ويشترط في انخرام العدالة بالأفعال المذكورة أن يفعلها في محضر من النّاس وأن يتّخذها عادةً , فإن فعلها مختفياً أو مرّةً واحدةً لم تسقط بها المروءة , لأنّ صغائر المعاصي لا تؤثّر في العدالة إذا لم تتكرّر منه , فهذا أولى.

وتختلف المروءة باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن , فقد يستقبح فعل شيء ما من شخص دون آخر , وفي قطر دون آخر , وفي حال دون آخر , فحمل الطّعام للبيت والماء شحّاً يخرم المروءة , بخلاف حملها اقتداءً بالسّلف , ولبس فقيه قباءً أو قلنسوةً في بلد لا يعتاد للفقيه لبسها يخرم المروءة , والتّقشف في المأكل والمشرب والملبس للواجد شحّاً يخرمها , بخلاف ما إذا فعل ذلك تواضعاً للّه وكسراً للنّفس.

5 - النّوع الثّاني: الصّناعات الدّنيئة: لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الاحتراف بصنعة يحرم الاحتراف بها شرعاً تسقط المروءة والعدالة.

واختلفوا في سقوط المروءة بالاحتراف بصنعة دنيئة عرفاً مباحة شرعاً.

فذهب المالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ الاحتراف بصنعة دنيئة عرفاً تنخرم المروءة بها وإن كانت مباحةً شرعاً , كحجامة وكنس لزبل ونحوه ودبغ وكقيّم حمام وحارس وقصّاب وإسكاف ممّن لا تليق به , وليست مهنة آبائه ولم يتوقّف عليها قوته وقوت عياله , لإشعار ذلك بقلّة مروءته , أما إذا كان ممّن تليق به أو كانت حرفة آبائه أو توقّف عليها قوته وقوت عياله فلا تسقط المروءة بها في الأصحّ , لأنّه لا يعيّر بها في هذه الحالة , ولأنّها حرفة مباحة يحتاج إليها النّاس.

وفي قول للشّافعيّة والحنفيّة تسقط مروءته بها , لأنّ في اختياره لها مع اتّساع طرق الكسب إشعاراً لسقوط الهمّة وقلّة المروءة.

وقال الحنفيّة في الصّحيح: تقبل شهادة أصحاب الصّنائع الدّنيئة إذا كان غالب أحوالهم الصّلاح.

قال السّمنانيّ: من استقام منهم في الطّريقة وعرف بصدق اللّهجة في بيعه وشرائه ليست الصّناعة بضائرة له , ولولا ذلك لما عرفنا بشهادتهم قيم الدّوابّ وعيوب الحيوان , ولا بدّ في كلّ صنعة من مستور وصالح مستقيم , وعلى هذه الأحوال وجد النّاس بعضهم بعضاً. وذهب الحنابلة: إلى أنّه لا تسقط المروءة بحرفة مباحة , فتقبل شهادة من صناعته دنيئة عرفاً , كالحجّام والكنّاس والحائك والحارس.

أما ما اتّخذه أرباب الدنيا من العادات الّتي لم يقبّحها السّلف ولا اجتنبها أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم مثل تقذرهم من حمل الحوائج والأقوات للعيال , ولبس الصوف , وركوب الحمار وحمل الماء على الظّهر والرّزمة إلى السوق فلا يعتبر شيء من ذلك من المروءة الشّرعيّة , فقد كان أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يحمل الواحد منهم الماء لأهله , ويحمل الرّزمة إلى السوق , وقد «ركب المصطفى صلّى اللّه عليه وسلّم الحمار»، «واحتذى المخصوف» مع كونه قد أوتي مكارم الأخلاق فلا ازدراء في ذلك , ولا إسقاط مروءة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير