[قاعدة أصولية "إذا تعارض حاظر ومبيح, قدم الحاظر على المبيح"]
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[06 - 01 - 05, 07:52 م]ـ
الحمد لله
الرجاء من الاخوة الافاضل إفادتنا في بيان دلالة هذه القاعدة الاصولية والضوابط التي وضعها العلماء لاستعمالها, لأني رأيت أن العمل بها لا يخلو من أحد أمرين:
أولهما: وجود التعارض
وثانيهما: أن أحاديث "الحاظر" وسننه ستلغي مجموع أحاديث وسنن"المبيح" رغم صحة دلالتها وروايتها
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[07 - 01 - 05, 02:15 ص]ـ
و عليكم السلام
أخي الكريم .. تقديم الحاظر على المبيح هو اقرب لقاعدة فقهية و مقصد من مقاصد التشريع منه إلى قاعدة أصولية تستوجب العمل بها ...
انتبه معي .. أحاديث دلت على الحظر .. وأحاديث دلت على الجواز .. و لكن انتبه إلى أن هذا حقيقة لا يعد من باب التعارض؛ لماذا؟ عند التدقيق تجد أن قاعدة تقديم الحاظر على المبيح لا يكون بعد حدوث تعارض ما بين الأحاديث، و إنما يكون بعد تردد النفس بين الأخذ بأحاديث المنع و الأخذ الجواز .. فمن الممكن أن تترجح عنده أحاديث الجواز، إلا أن كل ذلك في النهاية يكون أمرا ظنيا يحتمل خلافه، فينظر .. لو كان ترك الجواز غير مقصود .. فيكون الأحوط هو في سلوك جانب الحظر، بمعنى أن الجواز يكون هنا بمعنى المباح لا بالمعنى الأصولي الأشمل و هو الدال على (المباح و الواجب و المستحب و أحيانا المكروه) ..
و من هنا يتبين عدم صحة قولكم ((أن أحاديث "الحاظر" وسننه ستلغي مجموع أحاديث وسنن"المبيح" رغم صحة دلالتها وروايتها))،،، فإنه على ضوء ما بينت لكم سابقا لا يكون الأخذ بالأحوط لاغيا لأحاديث المبيح؛ و ذلك لأن ترجيح جانب الحظر إنما هو احتياطا للذمة و أخذ بأحد طرفي (المباح) وهو ((الترك)) فإنه لا يخفى عليكم أصوليا أن المباح هو ما لم يطلب فعله و لا تركه، أو هو ما استوى طرفاه من حيث الفعل و الترك، فيكون من آثر الترك لم يخالف مقتضى الإباحة، إذ هو قد أخذ بجانب الترك، بل يكون عاملا بمقضى أدلة الحظر و الإباحة جميعا، فيكون عاملا بمقتضى أحاديث الإباحة من حيث إن أخذ بجانب الترك، و يكون عاملا بمقتضى أحاديث الحظر من حيث إنه التزم الترك المحتمل خلافه للعقوبة ....
و هذه قاعدة كلية يندرج تحتها ما لا يحصى من الصور .. ومن جزئياتها ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة من مبدا الخروج من الخلاف
ومثاله عندنا نحن الحنفية مثلا .. (مس الذكر) هو عندنا لا ينقض الوضوء، فيكون هذا هو جانب الإباحة (انتبه) .. و عند الشافعية والحنابلة ينقض الوضوء على تفصيل في كيفية المس، وهذا هو جانب الحظر .. فقلنا نحن الحنفية باستحباب الوضوء من مس الذكر، و عللنا ذلك الاستحباب بـ (الخروج من الخلاف) .. فحديث عدم نقض الوضوء من مس الذكر تدل على تساوي ترك الوضوء وفعله .. وحديث نقض الوضوء من مس الذكر يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر .. فأعملنا حديث عدم النقض بأخذ جانب الفعل (وهو الوضوء) وأعملنا حديث النقض فتوضأنا .. و بذلك نكون قد اعملنا كلا الدليلين تحت قاعدة (الخروج من الخلاف) و التي هي من صور قاعدة (ترجيح جانب الحظر) أو شبيهة بها من حيث التقسيم فمن فهمها فهم الأولى .. و الله يوفقكم
ـ[ابو سفيان]ــــــــ[07 - 01 - 05, 02:28 م]ـ
الحمد لله
بارك الله في الاخ محمد رشيد على رده الموفق
لكن هل حينما استعمل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذه القاعدة الفقهية في إثبات عدم صيام يوم السبت كان ذلك على نحو ما تفضلتم به؟
تنبيه: لقد قرأت الردود على الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة لكن الرد كان على غير هذه القاعدة.
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 01 - 05, 09:10 ص]ـ
هو على القاعدة هذه لكن أثبت العرش ثم انقش.
ـ[عبدالرحمن ابو عبد الله]ــــــــ[11 - 01 - 05, 01:54 ص]ـ
شيخنا محمد رشيد بارك الله فيك علي ما قدمت
فهلا تكرمت و شرحت لنا كيف يمكن الجمع بين قاعدة تعارض المبيغ و الحاظر و قاعدة المثبت مقدم على النافي
اذ اني اشعر ان الحاظر = النافي
المثبت = المبيح
و في القاعدة الاولى الحاظر مقدم على التفصيل الذي ذكرت
وفي القاعدة الثانية المثبت مقدم
فهلا تكرمت بالشرح مع الامثلة
و اعتذر مسبقا عن التعبير الرياضي وان كان فيه اشكال فليحذف من كرف المشرف
بارك الله فيكم
¥