تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[رجل تعدى الميقات ولم يحرم]

ـ[سامي العنزي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 02:01 ص]ـ

رجل أمن بمنطقة الباحة انتدب في الحج كمهمة عسكرية

وقد تعدى الميقات ومن شروطهم في العمل الحضور بالزي الرسمي

وقد وصل إلى جدة الآن .. وسمح لهم مؤخراً بالحج ((نسبة محدودة من كل مجموعة))

فماذا عليه بالتفصيل؟؟ وفقكم الله

نامل الجواب السريع

ـ[أبو البراء]ــــــــ[11 - 01 - 05, 01:27 م]ـ

ابن عثيمين "يرجع ويحرم من الميقات".

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 01 - 05, 01:29 م]ـ

يحرم من مكانه كما فعل أبو قتادة في عمرة القضية كما في صحيح مسلم وليس عليه شيء

ـ[الموسوي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 03:10 م]ـ

الحمد لله:

فإن كان عند وصوله إلى الميقات يريد النسك, ولم يحرم عامدا فلأهل العلم قولان مشهوران:

الأول: أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه.

الثاني: أن عليه دم رجع أو لم يرجع.

والقلب إلى الثاني أميل.

فإن لم يكن يريد النسك إلا بعد أن أُذن له, فليحرم من حيث أنشأ النية ولا شيء عليه والله أعلم.

ـ[أبو ثابت]ــــــــ[11 - 01 - 05, 04:15 م]ـ

القول فيها كما قول الموسوي

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[11 - 01 - 05, 08:50 م]ـ

شكر الله للجميع سعيهم، ووفقنا للحق

الذي أعرفه أنه لم يرد دليل صحيح يقتضي العدول عن حديث أبي قتادة في عمرة القضية، وقد جاوز الميقات بدون إحرام، وكان الجميع ينوون العمرة وأحرم من كان معه فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالرجوع إلى الميقات، ولا أوجب عليه دما، وحسب علمي كلما الأجوبة التي قيلت عن هذا الحديث يبدو فيها التكلف.

فمن كان عنده دليل فليتحفنا به، ونحن له غلى ذلك من الشاكرين

ـ[الموسوي]ــــــــ[11 - 01 - 05, 10:50 م]ـ

الحمد لله:

لا إشكال في هذا الحديث فهو محمول على أمرين:

الأول: أن أبا قتادة لم يكن يريد النسك, أشار إليه الشوكاني رحمه الله وفيه ضعف لما يأتي.

الثاني: أن أبا قتادة رضي الله عنه لم يمر على الميقات, وإنما سلك طريق البحر.

قال ابن عبد البر رحمه الله:"وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجَّه أبا قتادة على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما عند اجتماعه بأصحابه لأن مخرجهم لم يكن واحدا ".

وقال الأثرم:"كنت أسمع أصحاب الحديث يتعجبون من هذا الحديث ويقولون كيف جاز لأبي قتادة مجاورة الميقات بلا إحرام ولا يدرون ما وجهه حتى رأيته مفسرا في حديث عياض عن أبي سعيد قال خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأحرمنا لما كان مكان كذا وكذا إذا نحن بأبي قتادة كان النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعثه في شيء سماه فذكر حديث الحمار الوحشي"

ـ[أبو عبد الباري]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:25 ص]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،،

الأخ الموسوي أراك استرحت لكلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وما حكاه الأثرم وكل ذلك - فيما أعلم - غير سديد للآتي:

روايات الحديث الصحيحة تأبى هذا التأويل فقد رواه مسلم في صحيحه بألفاظ منها:

- من طريق ناقع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض الطريق تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم.

والسؤال: إذا كان أبو قتادة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين كان صرفه للسواحل وأنت تعلم المسافة بين المدينة والميقات؟ ثم من أين أحرم أصحابه إذا كانت العلة أنه لم يمر الميقات؟ ولماذا لم يحرم هو؟ بعض هذه الأسئلة جوابها في الرواية الأخيرة.

- وفي رواية عبد الله بن ابي قتادة: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم.

- وفي رواية أخرى عنه عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، قال: فصرف من اصحابه فيهم أبو قتادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني ... الحديث.

فياترى: إذا كان خرج معه من المدينة فمن أين صرفه قبل الميقات؟؟

وعليه فلا زال الحديث مشكلا على من أوجب الدم لمن جاوز الميقات بغير إحرام ممن يريد الحج أو العمرة.

أما أفيجاب فهو مقتضى الأوامر الصحيحة فهما مسألتان، فإن تركنا مفهوم حديث أبي قتادة في إباحة مجاوزة الميقات بغير إحرام للأوامر والأحاديث الصحيحة في الباب، فما هو الدليل المقتضي تركه في إيجاب الفدية؟؟

والله الهادي للسداد

ـ[الموسوي]ــــــــ[12 - 01 - 05, 12:34 م]ـ

الحمد لله وبعد:

أخي الكريم وفقك الله للعلم النافع والعمل الصالح.

حديث أبي قتادة لا إشكال فيه البتة بخصوص ما ذكرت-وجوب الفدية من عدمها-,لأن هذا الحكم لا يثبت إلا إذا ثبت قبله مقدمات, من قصد النسك وغيرها مما لا يخفى عليك, وقد ذكر الأئمة عند شرح هذا الحديث -خاصة الحافظ في الفتح- ما يكفي لنسف تلك المقدمات, ولهذا لم يذكروا-فيما علمت-هذا الاستنباط.

ولعلك تريد الاستدلال على عدم حجية الأخذ بقول ابن عباس في إيجاب الفدية على من فاته نسك, ودون ذلك خرط القتاد, فإن هذا الحكم مما أخذ به عامة أهل العلم إن لم يكن إجماعا ممن يعتد بقوله.

وغاية ما ذكرته للاستدلال على ما أشرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بذلك.

وهذا لا حجة فيه, لأنه لم ينكر عليه أيضا تركه الإحرام, فيكون ترك الإحرام عند المواقيت حينئذ سائغا, هذا باطل لا يخفى.

وهنا أنبه إلى أمور:

1 - أن من الأحكام ما هو ثابت ثبوت الجبال, فلا يشكك فيه نص محتمل.

وهذا ملحظ مهم ينفعك أخي بإذن الله, ولو تأملت كلام أهل العلم-خاصة أهل الفقه منهم- في كثير من المسائل, تجد هذا المعنى لا يغيب عنهم.

2 - أن عدم النقل ليس حجة مطلقا, إلا في مواطن ضيقة الحدود, فلا تتوسع في هذا المسلك.

فكم ذكر الفقهاء أحكاما, لو قستها بهذا المسلك لم تثبت عندهم.

اللهم ارزقنا فقها في دينك وعملا به تنفعنا به في الدارين.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير