تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فوائد واختيارات في الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية]

ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 02:58 م]ـ

[فوائد واختيارات في الحج لشيخ الإسلام ابن تيمية]

من مجلد الفتاوى السادس والعشرين

صفحة (5)، (7) مسألة: وجوب العمرة

في وجوبها قولان، والأرجح أنها لا تجب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.

صفحة (6) ليس على المقيم بمكة طواف وداع على الصحيح.

صفحة (7) الأصح أن فرض الحج كان متأخراً، ومن قال: انه فرض سنة ست، فانه يحتج بآية الإتمام وهو غلط، فان آية الإتمام إنما أُمِرَ فيها بإتمامهما لمن شرع فيهما، لَمْ يَأمر فيها ابتداء الحج والعمرة.

صفحة (13) سُئِلَ – رحمه الله –: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟

فأجاب: إن كانت من القواعد اللاتي لم يحضن، وقد يئست من النكاح، ولا محرم لها، فانه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع مَنْ تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن احمد ومذهب مالك والشافعي.

صفحة (13) يجوز أن تحج المرأة عن المرأة باتفاق العلماء، ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء.

صفحة (19) سُئِلَ – رحمه الله –: عمن يحج عن الغير ليوفي دينه؟

فأجاب: أما الحاج عن الغير لأن يوفي دينه، فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل، والأصح والأفضل الترك.

– ثم قال –

و لا يستحب للرجل أن يأخذ مالا ليحج به عن غيره إلا لأحد رجلين:

إما رجل يحب الحج ورؤية المشاعر وهو عاجز فيأخذ ما يقضي به وطره الصالح ويؤدي به عن أخيه فريضة الحج.

أو رجل يحب أن يبرئ ذمة الميت عن الحج، فيأخذ ما يأخذ ليؤدي به ذلك.

وجماع هذا أن المستحب أن يأخذ ليحج، لا أن يحج ليأخذ، وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح، فمن ارتزق ليتعلم أو ليعلم أو ليجاهد، فحسن.

صفحة (166) لم يحك أحد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي احرم به إلا عمر وَ أنس

صفحة (34)، (63)، (164) المنصوص عن احمد الذي عليه أئمة أصحابه المتقدمون: انه صلى الله عليه وسلم حج قارناً بين العمرة والحج.

حتى قال: لا اشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا.

وهذا قول أئمة الحديث: كإسحاق بن راهويه، وغيره.

وهو الصواب الذي لا ريب فيه، وقد صنف أبو محمد بن حزم في حجة الوداع مصنفا جمع فيه الآثار وقرر ذلك.

صفحة (63) أول من ادعى من أصحاب الإمام احمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعاً التمتع الخاص فيما علمناه القاضي أبو يعلى.

صفحة (97)، (121) الركن اليماني لا يقبل على الصحيح.

وأما سائر جوانب البيت، والركنان الشاميان ومقام إبراهيم فلا تقبل، ولا يتمسح بها باتفاق المسلمين المتبعين للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ولا يستلم من الأركان إلا اليمانيين دون الشاميين فان النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلم هذين الركنين خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم. والاستلام هو: مسحه باليد.

واتفق العلماء على انه لا يستحب لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أن يُقَبِّل الحجرة، ولا يتمسح بها لئلا يضاهي بيت المخلوق بيت الخالق ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد))، وقال ((إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك))

فإذا كان هذا دين المسلمين في قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد ولد آدم، فقبر غيره أولى ألا يُقَبَّل ولا يستلم.

وقد حكى بعض العلماء في هذا خلافا مرجوحا،

وأما الأئمة المتبعون والسلف الماضون، فما اعلم بينهم في ذلك خلافاً.

صفحة (98 - 159) منسك شيخ الإسلام، وقد ذكر في مقدمته أنه كتب في أوائل عمره منسكاً ذكر فيه أدعية كثيرة وقلد في الأحكام من اتبعه من العلماء الذين قبله، وكتب في هذا المنسك ما تبين له من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

صفحة (104) عامة المنقول عن الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم ليست بمختلفة، وإنما اشتبهت على من لم يعرف مرادهم، وجميع الصحابة الذين نُقِلَ عنهم أنه أفرد الحج: كعائشة، وابن عمر، وجابر.

قالوا: إنه تمتع بالعمرة إلى الحج.

فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن عمر بإسناد أصح من إسناد الإفراد، ومرادهم بالتمتع القِرَان، كما ثبت ذلك في الصحاح أيضاً.

صفحة (105) "ألفاظ الدخول في النُسك"

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير