تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ليس في ذلك عبارة مخصوصة ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة.

صفحة (110) الصحيح انه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين مثل: الخف المكعب،و الجمجم، والمداس، ونحو ذلك، سواء كان واجداً للنعلين أو فاقدا لهما.

صفحة (117) ليس في الدنيا حَرَم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان.

ولا يسمى غيرهما حَرَماً كما يسمي الجهال، فيقولون: حرم المقدس، وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليست بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكه، وأما المدينة فلها حرم -أيضا- عند الجمهور.

صفحة (124) وكما يجوز أن يصلي في نعليه فكذلك يجوز أن يطوف في نعليه.

صفحة (127) الحائض تفعل المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وان اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء.

صفحة (133) وعرفة كلها موقف،ولا يقف ببطن عرنة، وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويسمى جبل الرحمة، ويقال له: إلال على وزن هلال.

صفحة (139) وليس بمنى صلاة عيد، بل رمي الجمرة العقبة لهم كصلاة العيد لأهل الأمصار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل جمعة ولا عيدا في السفر لا بمكة ولا عرفة، بل كانت خطبته بعرفة خطبة نُسك، لا خطبة جمعة، ولم يجهر فيها بالقراءة.

صفحة (170) قصر الصلاة بعرفة ومزدلفة ومنى أيام التشريق، الصواب فيه انه يَقْصُرُ المكيون وغيرهم، والقصر هنا قصر نُسك.

وهو اختيار طوائف من أهل المدينة وغيرهم منهم مالك وطائفة من أصحاب الشافعي واحمد كأبي الخطاب الكلوذاني في عباداته الخمس.

صفحة (186) لا يجب القضاء على المحصر في أظهر قولي العلماء.

صفحة (211 - 212) هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟

الصواب انه لا يشترط وهذا قول أكثر السلف ومذهب أبي حنيفة وغيره.

صفحة (224) لغز، قال أبو هريرة – رضي الله عنه – أمير وليس بأمير؟

امرأة مع قوم حاضت قبل الإفاضة فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف.

صفحة (232) قاعدة

الأصول متفقةٌ على انه متى دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة، والإخلال ببعض شروطها وأركانها،

كان الإخلال بذلك. (أي: ببعض الشروط والأركان).

مثاله:

الصلاة

فإن المصلي لو أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة، مستقبل القبلة، مجتنب النجاسة، ولم يمكنه ذلك في الوقت،

فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع.

ـ[عمر السنيدي]ــــــــ[03 - 01 - 05, 06:49 م]ـ

صفحة (278 - 279) قال – رحمه الله – (ثبت في الصحيحين أن عثمان كان ينهى عن المتعة، فلما رآه علي أهل بها وقال: لم اكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد.

ونهي عثمان كان لاختيار الأفضل، لا نهي كراهة.

فلما حصلت الفرقة بعد ذلك بين الأمة بمقتل عثمان ومصير الناس شيعتين:

قوم يميلون إلى عثمان وشيعته، وقوم يميلون إلى علي وشيعته، صار قوم من ولاة بين أمية ينهون عن المتعة ويعاقبون من يتمتع ولا يمكنون أحد من العمرة في اشهر الحج، وكان في ذلك نوع من الجهل والظلم.

فلما رأى ذلك علماء الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهما، جعلوا ينكرون ذلك، ويأمرون الناس بالمتعة اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويخبرون الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أصحابه في " حجة الوداع" فصار بعض الناس يناظرهم بما توهمه على أبي بكر وعمر فيقولون لعبد الله بن عمر: إن أباك كان ينهى عنها،

فيقول: إن أبي لم يرد ذلك، ولا كان يضرب الناس عليها، ونحو ذلك.

فبين لهم أن عمر قَصَدَ أَمْر الناس بالأفضل لا تحريم المفضول.)

صفحة (303) من حج مطلقا ولم يخطر بباله هذه الأمور (أي: الأنساك الثلاثة) صح حجه إذا حج كما يحج المسلمون.

صفحة (308) من الفوائد في الأضحية

قال: "الهتماء" التي سقط بعض أسنانها، فيها وجهان في مذهب أحمد أصحهما أنها تجزئ.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير