واحتجوا أيضا بحديث أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء.
رواه الترمذي والنسائي ....
قال الإمام الترمذي حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله.
واحتجوا أيضا بما جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه عند مسلم ..... ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة .....
أما حديث أبي سعيد رضي الله عنه فرواه الإمام البخاري وبه ينتقض التعليل بكون الأذان لاستدعاء الجماعة (وإن كنا نلاحظ فيه هذا أيضا) لأن البادية في الغالب لا أحد فيها.
فإن قيل الأمر فيه برفع الصوت يدل على التعليل بإرادة الاجتماع
رُدَّ بما في الحديث من رجاء كثرة الشاهدين له يوم القيامة.
على أن الأقرب أن القسم الأول من الحديث ليس بالمرفوع إنما المرفوع منه ((إنه لا يسمع مدى ...... )) والله تعالى أعلم.
وأما حديث أبي عبيدة فكما قال الترمذي لا بأس به
والكلام في روايته عن أبيه مشهور ليس هذا مكان بسطها
وكثير من أهل العلم يجودها
وهي عند ابن المديني رحمه الله من قبيل المسند
ومن جودها لاحظ استقامتها في الأعم الأغلب مما يدل على أمانة الواسطة
كما لاحظ رواية أبي عبيدة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم
فيحتمل أنه أخذ عنهم
وإلا فغلبة الظن حاصلة أنه أخذها عن أصحاب أبيه وأكثرهم أهل ثقة ودين
والله تعالى أعلم.
وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه فالحجة فيه ظاهرة لأن صلاة الفجر كانت بعد الركعتين وكان قبلهما الأذان مما يدل على أن الركعتين اللتين قبل الفجر هما سنة الفجر وأن قبلهما كان الأذان والله تعالى أعلم.
والأقرب إن شاء الله تعالى القول الثالث
واحتجاجهم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه يوم الخندق لا ينهض للاستدلال
لأن ترك الأذان لا يدل على عدم سنيته حيث وجد المعارض وهو حديث أبي سعيد أراك تحب الغنم وحديث أبي عبيدة عن أبيه وحديث أبي قتادة
فأقل ما يقال ههنا إن الترك لبيان الجواز أو يُعتلُّ له بعلة أخرى ......
وأحاديثنا الثلاثة إذا انضم لها ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فلا شك أن أقل ما يقال فيها الندب.
وأما احتجاجهم بحديث جابر في الجمع واستنباطهم منه علة الاجتماع
فنحيلهم إلى قبل أسطر ونزيد
أنا لا ندع المتحقق للمظنون.
والله تعالى أعلم
أخوكم ماهر