تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: من التابعين. قال نعم … ثم قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال: فإن ضحى أجزأ عن العقيقة … ثم قال: إن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق …ثم قال ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله صغيراً فذبحها أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها] [تحفة المودود ص 68.].

وترى هذه الطائفة من أهل العلم أن المقصود بالأضحية والعقيقة يحصل بذبح واحد، وفي ذلك نوع شَبَهٍ من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا.

وكما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة، أو صلى بعد الطواف فرضاً أو سنة مكتوبة، وقع عنه وعن ركعتي الطواف.

وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأ عن دم المتعة وعن الأضحية [تصحيح الفروع 3/ 564،تحفة المودود ص69.].

القول الثاني: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة وهو قول المالكية والشافعية [شرح الخرشي 3/ 41، الذخيرة 4/ 166، الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 256.] والرواية الأخرى عن الإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الله بن أحمد قال: [سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزئ أن تكون أضحية وعقيقة؟ قال: إما أضحية وإما عقيقة على ما سمّى] [تحفة المودود ص68.]، وعلى هذه الرواية أكثر الحنابلة [تصحيح الفروع 3/ 565.].

وحجة هؤلاء أن كلاً من الأضحية والعقيقة ذبحان بسببين مختلفين، فلا يقوم الواحد عنهما، كدم التمتع ودم الفدية [تحفة المودود ص68، أحكام العقيقة ص50.].

وقالوا أيضاً إن المقصود بالأضحية إراقة الدم في كل منهما، ولا تقوم إراقة مقام

إراقتين [الذخيرة 4/ 166، حاشية العدوي 3/ 48.].

وسئل الشيخ ابن حجر المكي عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة، فهل يحصلان أو لا؟

فأجاب: [الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك، لأن كلاً من الأضحية والعقيقة، سنةٌ مقصودةٌ لذاتها، ولها سبب يخالف سبب الأخرى، والمقصود منها غير المقصود من الأخرى، إذ الأضحيةُ فداءٌ عن النفس، والعقيقةُ فداءٌ عن الولد، إذ بها نُمُّوهُ وصلاحهُ، ورجاءُ بِرِّهِ وشفاعته، وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كلٍ منهما، فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد، وسنة الظهر وسنة العصر، وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد، وذلك حاصلٌ بصلاة غيرها، وكذا صوم نحو الإثنين، لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة، وذلك حاصلٌ بأي صومٍ وقع فيه.

وأما الأضحية والعقيقة، فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح، والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة، أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب، منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات، كنحو الحلق في النسك فيجزي ذلك، وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزياً عما نوى به.

وفي شرح العباب: لو ولد له ولدان، ولو في بطن واحدة، فذبح عنهما شاة، لم يتأدى بها أصل السنة كما في المجموع وغيره، وقال ابن عبد البر: لا أعلم فيه خلافاً أ. هـ

وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى، لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب] [الفتاوى الكبرى الفقهية 4/ 256.]. والله أعلم بالصواب

ـ[المسيطير]ــــــــ[08 - 01 - 05, 11:40 م]ـ

أحسنت، أخي الكريم:

ولعله سبق (لوحة مفاتيح)، ولعل في كلام ابن القيم الآتي مايفيد:

الفصل الثامن عشر في حكم اجتماع العقيقة والأضحية

قال الخلال باب ما روي أن الأضحية تجزىء عن العقيقة

أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله يجوز أن يضحى عن الصبي مكان العقيقة قال لا أدري ثم قال غير واحد يقول به قلت من التابعين قال نعم وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحى أجزأ عن العقيقة وأخبرنا عصمة ابن عصام أن يشير عبد الله قال أرجو أن تجزىء الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق

وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال أن يشير عبد الله قال فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق قال ورأيت يشير عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله وكان ابنه عبد الله ضغيرا فذبحها أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية وقسم اللحم وأكل منها

أخبرنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن العقيقة يوم الأضحى تجزىء أن تكون أضحية وعقيقة قال إما أضحية وإما عقيقة على ما سمى وهذا يقتضي ثلاث روايات عن أبي عبد الله إحداها إجزاؤها عنهما والثانية وقوعها عن أحدهما والثالثة التوقف ووجه عدم وقوعها عنهما أنهما ذبحان بسببين مختلفين فلا يقوم الذبح الواحد عنهما كدم المتعة ودم الفدية ووجه الإجزاء حصول المقصود منها بذبح واحد فإن الأضحية عن المولود مشروعة كالعقيقة عنه فإذا ضحى ونوى أن تكون عقيقة وأضحية وقع ذلك عنهما كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير