تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هل ندع المصلحة المترتبة على خروج داعية أو طالب علم مع امرأة في برنامج يخاطب الملايين أو الآلوف من أجل مفسدة الجلوس مع متبرجة أو أمرأة قد كشفت عن وجهها.؟

ـ[ابو سهيل الجزري]ــــــــ[31 - 03 - 05, 10:11 م]ـ

اول ما نبدأ به يومنا غض ابصارنا.

ـ[عبد]ــــــــ[01 - 04 - 05, 01:28 ص]ـ

قد يجوز ذلك لو لم يبق منبر إعلامي لنشر الدعوة إلا هذه الحالة التي ذكرت لأن مصلحتها تصبح راجحة جداً هنا لأن المسلمين سيبقون بلا علم شرعي يصلهم ودعوة تنفعهم كما سيبقى الإسلام غائباً عن العالم وغير المسلمين وغير ذلك من المفاسد الكبرى.

أما مع وجود العشرات من القنوات التي يمكن الإلقاء فيها مع الرجال دون النساء فلا عذر لأحد ان "يختار" قناة الجلوس مع النساء على الجلوس مع الرجال.

المسألة الثانية: أن خروج الداعية للجلوس مع إمرأة ومع علم الناس بأن هذا الشيخ كان بإمكانه أن لا يصنع ذلك وذلك باختيار واحدة من القنوات المتعددة التي لا نساء في برامجها وخاصة الدينية أمر يسقط الشيخ ومكانته من قلوب عدد غير قليل من المسلمين.

المسألة الثالثة: أنه لوكان الشيخ ممن يرجحون عدم وجوب تغطية الوجه (كما رجحه الألباني مثلاً) مع تمسك المرأة بالحجاب وعدم تبرجها أو خضوعها في القول وغير ذلك من الظوابط، لبقي هناك قوله صلى الله عليه وسلم:"لك الأولى وليست لك الثانية"، وقوله تعالى:"قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم" الاية .. وقصة حجب الرسول صلى الله عليه وسلم للفضل من أن يرى الفتاة التي جاءت تسأله عليه الصلاة والسلام في الحج ... وكلها أحاديث ثابتة.

إذاً الخلاصة أنه مع وجود البديل ووجود السعة لنشر الدعوة والحمد لله فلا عذر لأحد أن "يختار" الجلوس مع إمرأة تكشف وجهها ... وأما وجود الآخرين معها كطاقم الاستوديو فهؤلاء معظمهم رجال كما تعلمون وتصبح الخلوة مغلظة هنا فضلا عن أن تنعدم كما ذكر البعض لأنهم ليسوا محارم لها أصلاً ولأن الحالة تصبح "عدة رجال" يخلون "بامراة واحدة".

والشاهد ان المسألة فيها تفصيل ومجرد التحريم المباشر القطعي دون اعتبار للواقع من أسهل الطرق لتجنب البحث والاجتهاد.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[01 - 04 - 05, 06:19 ص]ـ

أخرج البخاري في صحيحه (2

551 #1442) و مالك في الموطّأ (1

359): عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس t قال: كان الفضل رديف النبي r. فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. فجعل النبي r يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: «يا رسول الله. إن فريضة الله على عباده في الحج. أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟». قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع.

وأخرج البخاري في صحيحه (5

2300 #5874): حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس t قال: أردف رسول الله r الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته. وكان الفضل رجلاً وضيئاً. فوقف النبي r للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله r. فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها. فالتفت النبي r – والفضل ينظر إليها– فأخلف بيده، فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها. فقالت: «يا رسول الله. إن فريضة الله في الحج على عباده، أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟». قال: «نعم».

وأخرج أحمد و الترمذي من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة (قليل الحديث، ليس بالقوي) عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن عن علي بن أبي طالب t: أن رسول الله r أردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر. فقال هذا المنحر ومنى كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: «إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟». قال: «حجي عن أبيك». قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس: «يا رسول الله. لم لويت عنق ابن عمك؟». قال: «رأيت شابّاً وشابة، فلم آمن الشيطان عليهما».

وأخرج مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله حديثاً طويلاً فيه أن رسول الله r: « أردف الفضل بن عباس –وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيماً–. فلما دفع رسول الله r، مرت به ظعن (أي نساء) يجرين. فطفق الفضل ينظر إليهن. فوضع رسول الله r يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله r يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر».

قال الإمام ابن بطال: «في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. ويؤيده أنه r لم يحول وجه الفضل، حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها، فخشي الفتنة عليه. وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن نساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي r، إذ لو لزم ذلك جميع النساء لأمر النبي r الخثعمية بالاستتار، ولما صرف وجه الفضل. وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً، لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء، وأن قوله] قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم [على الوجوب في غير الوجه».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير