أما كونه يُسمى تصويراً عرفاً: فلأن هذا ما تعارف عليه سائر أنواع النس، وأصنافهم، على مختلف طبقاتهم، ومستوياتهم، وثقافاتهم، وبلدانهم، فالكل يطلق عليه ويسميه تصويراً.
انظر: " فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (1/ 187)، و" تفسير آيات الأحكام " للصابوني (2/ 416 – 417)، وتعليقات على كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ الدكتور صالح الفوزان ضمن كتاب " حكم التصوير في الإسلام " صـ 56، و" حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية " لصالح بن أحمد الغزالي صـ 380، و" شرح مسلم للنووي " (14/ 81 – 82، 90 – 91)، و" مغني المحتاج " (3/ 247 – 248)، و" المغني " (7/ 6 – 7)، و" الجواب المفيد في حكم التصوير " صـ 10 – 11، و" فتاوى اللجنة الدائمة " (1/ 467 – 468).
المناقشة:
ونوقش هذا الاستدلال: بأن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية ليس بتصوير في الحقيقة، وذلك لأن التصوير المنهي عنه إنما هو رسم صورة ذوات الروح بيده ليظهر للناس: أنه أبدع خلقاً، واخترعه بخبرته، ومهارته، وأما المصوِّر بالآلة الفوتوغرافية فلم يكن في فعله تخطيط، وتشكيل، واختراع للصورة، وإنما التقط حقيقة خلق الله تعالى الذي هو موجود في الخارج بواسطة تلك الآلة، دون فعل منه من تخطيط، وتشكيل، ... إلخ.
وإذاً: فلا يصدق على هذا العمل بأنه تصوير بالمعنى الذي جاءت النصوص النبوية بالنهي عنه، والوعيد على من فعله.
انظر: " المجموع الثمين " (2/ 245)، و" الحلال والحرام في الإسلام " صـ 112، و" الشريعة الإسلامية والفنون " صـ 106، و " الرد على فضيلة مفتي الديار السعودية في حكم التصوير الضوئي " صـ 46، و" التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة " صـ 138 – 141.
والجواب عن هذه المناقشة من وجهين:
الوجه الأول:
أن الآلة، وتصويبها نحو الهدف الشاخص، واتخاذ الإجراءات التي تكون أثناء عملية التصوير، كل ذلك يُعد عملاً، وجهداً في إنتاج الصورة، ولولا هذه الإجراءات ما التقطت الصورة.
هذا بالإضافة إلى الجهد الذي يبذله صناع الآلة في صنعها وإعدادها لهذا العمل، وما يقوم به المصور بعد التقاط الصورة من أعمال التحميض، وتصفية الصورة، وتنشيفها بعد وضعها في محاليل سائلة لإظهارها، وتثبيتها إلى غير ذلك مما يعلمه أرباب الصناعة.
وبعد كل هذه الجهود كيف يقال: عن المصور بالآلة لا يقوم بأي عمل أو جهد؟!
الوجه الثاني:
أنه لا أثر للاختلاف في وسيلة التصوير، وآلته في الحكم، وإنما العبرة بوجود الصورة فقط فمتى وجدت، وكانت لذوات الأرواح وُجدَ الحكم، وهو التحريم ما لم تدع إلى ذلك حاجة، واو تفرض ضرورة، أو تقتضيه مصلحة معتبرة.
كما أنه لا أثر – أيضاً – للجهد الذي يبذل في صناعة الصورة، وإنتاجها صعوبة، وسهولةً من حيثُ الحكم، وإنما المعتبر في ذلك كله هو وجود الصورة لذوات الروح، وإن اختلفت وسيلة إنتاجها، والجهد الذي يبذل فيها، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
انظر: " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (1/ 187)، و" آداب الزفاف " صـ 105 – 106، و" القول المفيد " (3/ 204) ن و" الدرر النضيد على ابواب التوحيد " صـ 319، و" تعليقات على كتاب الحلال والحرام " للفوزان مطبوع ضمن كتاب " حكم الإسلام في التصوير " صـ 53 – 54، و" تفسير آيات الأحكام " (2/ 215)، و" إعلان النكير " صـ 93 – 94، و" الدر النضيد " صـ 319، و" فتاوى اللجنة الدائمة " (1/ 460)، و" فتاوى إسلامية " (4/ 363).
............ يُتبع ...................
ـ[نصر]ــــــــ[25 - 02 - 05, 11:12 ص]ـ
توجدرسالة (ماجستير أو دكتوراه)
لأحد الأخوة تقدم بها إلى جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض
وطبعة في أحد المكتبات في الرياض
وهو بحث شامل متكامل
لعلي أضع أسم الكتاب والناشر قريباً
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[25 - 02 - 05, 03:58 م]ـ
السلام عليكم:
أخي الكريم نصر جزاك الله خيراً
اسم الكتاب: (أحكام التصوير في الفقه الإسلامي)
تأليف: محمد بن أحمد بن علي واصل.
إشراف: د / صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن اللاحم
طبعته دار طيبة بالرياض، والبحث رسالة ماجستير أجيزت بتقدير ممتاز.
وهذا عنوان دار طيبة:
الرياض - السويدي - ش. السويدي العام - غرب النفق ص. ب: 7612 / هاتف (4253737)
وهو من أشمل وأوسع ما كُتبَ (فيما أعلم) في مجال التصوير بأنواعه المختلفة وأحكامه بحيث يذكر الخلاف، ويناقش ويرجح، ويذكر علل الأحكام فهو كتاب أكثر من جيد.
وجزاكم الله خيراً
ـ[أبو حذيفة الحنبلىّ]ــــــــ[12 - 06 - 05, 07:36 م]ـ
اخوانى ..
نريد خلاصة هذه المسألة
ـ[عبد]ــــــــ[12 - 06 - 05, 08:24 م]ـ
رابط لموضوع مشابه وفي مناقشات مستفيضة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=10970&highlight=%C7%E1%CA%D5%E6%ED%D1+%E5%C7%CF%C6%C9
¥