ـ[علاء شعبان]ــــــــ[24 - 02 - 05, 09:40 ص]ـ
حكم صناعة الصور الفوتوغرافية الكاملة
اكتُشفَ التصوير الضوئي (الفوتوغرافي) بداية عام 1254 هـ / 1839 للميلاد من قبل رجل إنجليزي، يُدعى " وليم هنري فوكس " كما ذكر ذلك عدد من الذين كتبوا في هذا المجال، وقيل: إنه تم كتشاف هذا النوع من التصوير عام 1139 هـ / 1727 م، وعُرف بين الناس عام 1254 هـ / 1839 م على طريقة: داجر.
ويُعد هذا النوع من التصوير من أكثر الأنواع انتشاراً، وكثرة، واستعمالاً في كثير من المجالات، وخصوصاً في هذا العصر.
ولذلك فإن زيادة البحث فيه مهمة بحسب توسع الناس فس استعماله، وكثره انتشاره، ومدى معرفة الحاجة إلى هذا النوع من التصوير ومعرفة الحكم الشرعي فيه.
ومن أجل زيادة الإيضاح حول هذا النوع من التصوير يحسن بنا أن نعرف مدلول كلمة " فوتوغراف " أو " فوتوغرافيا ".
جاء في كتاب " الشريعة الإسلامية والفنون ": أن كلمة " الفوتوغرافيا " مُشتقة من اليونانية، وتتكون من كلمتين: " فوتوس، وجرافو ".
ومعناهما على التوالي: " ضوء، وأنا ارسم "
وقال: " إن معناهما في اللغة العربية " التصوير الشمسي ".
والمعنى من الناحية الفنية: تثبت الضوء، وتبعاً لذلك صورة الواقع.
وبحكم أن التصوير الآلي لم يكن موجوداً، ولا معروفاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة الأبرار رضي الله عنهم، ولا في عهد ازدهار المدارس الفقهية، وإنما اكتشف مؤخراً كما سلف، فإنه لا يمكن الحصول على رأي للعلماء السابقين في هذا النوع من التصوير – نصاً – نظراً لعدم وجوده في تلك الحِقْبة، والمراحل الزمنية، وإنما تكلم على ذلك العلماء المعاصرون.
وقد اختلفوا في هذا النوع من التصوير على قولين:
القول الأول: أن التصوير الفوتوغرافي حرام كسائر أنواع التصوير اليدوي:
المجسم منها والمسطح، والمنسوج في الثياب ونحوه، وإن كان بعضه أشد إثماً وجرماً من بعض.
ولكن يباح من ذلك:
ما تدعو إليه الضرورة، أو تقتضيه المصلحة العامة، وذلك من أجل التصوير لأجل الهوية، ورخص القيادة، والدراسة، والوظيفة، ومكافحة الجريمة، ومراقبة المجرمين ... إلى غير ذلك مما يكون ضرورة أو مصلحة راجحة أو حاجة ماسة.
كما في " فتاوى اللجنة الدائمة " (1/ 460 – 462)، و" آداب الزفاف " صـ 97 – 106، و" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (1/ 183 – 185)، و" السلسلة الصحيحة " (1/ 800)، و" عبادة الأوثان " لعكاشة عبد المنان صـ 213، و" حكم التصوير في الإسلام " للأمين الحاج محمد صـ 18.
من ذهب إلى هذا القول من أهل العلم:
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في " فتاواه ورسائله " (1/ 183 – 188)، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كما في " فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " (1/ 458 – 460)، وفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كما في " السلسلة الصحيحة " (1/ 800)، و" آداب الزفاف " صـ 104 – 106، وغيرهم، وهو ما مشت عليه اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (1/ 460)، وكما هو رأي أكثر علماء الهند، وباكستان كما في " مجلة الدعوة الشهرية الصادرة بمركز الدعوة والإرشاد بباكستان " صـ 49 - 51.
أدلة من قال بهذا القول:
احتج أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
الدليل الأول:
أن التصوير الفوتوغرافي لا يخرج عن كونه نوعاً من أنواع التصوير الأخرى، الذي يُنقش باليد، ولذلك فإنه يُسمى تصويراً لغة، وشرعاً وعرفاً.
فأما كونه يُسمى تصويراً لغة: فلأن الصورة في اللغة هي " الشكل " كما في " القاموس المحيط "، وهذا يصدق على سائر أنواع التصوير والصور بما في ذلك التصوير الفوتوغرافي.
وأما كونه يُسمى تصويراً شرعياً فلأن النصوص الشرعية التي وردت بشأن الصور والتصوير وردت عامة مُطلقة، ولم تُخص، أو تستثت نوعاً من أنواع التصوير من العموم إلا ما ورد الدليل الشرعي باستثنائه كلعب البنات، والصور الممتهنة – على خلاف – من حيثُ الاستعمال لا من حيثُ الصناعة في الأخير.
¥