تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والوجه الأول محتمل، إلا انه معارض بأنه قد ورد ما يدل على قيام المقتضى؛ كوجود منافقين ومرضى قلوب لا يؤمن نظرهم للنساء، كما ورد في سبب نزول قوله تعالى: {ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين من بعض المسلمين كانوا يستأخرون في الصفوف من أجل النظر للنساء؛ فأنزل الله: {ولقد علمنا المستقدمين منكم * ولقد علمنا المستأخرين}.

وقد ورد فيه حديث يضعفه كثيرٌ من العلماء، وأتذكر أن الشيخ الألباني يصححه في السلسلة الصحيحة (المجلد الخامس).

وسداً لباب الفتنة الذي جاءت به الشريعة، كالأمر بالمخاطبة من وراء حجاب.

أعود فأقول: إن القول بعدم قيام المقتضى يوجد له معارض.

وأما مسألة قيام المانع؛ فهو أولى؛ لعدم إمكان وجود فاصل، يُمكن النساء من رؤية الرجال، دون العكس.

ومما يدل على أن مراعاة هذا الأصل واجبة:

1 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم – جعل للنساء باباً مستقلاً، لما رأى من تضايق النساء من دخول الرجال معهن.

2 - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم – كره للنساء الخروج لصلاة العشاء، صيانة لهن من العبث. وقصة عمر – رضي الله عنه – مع امرأته معروفة.

3 - أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجال بالتأخر في الخروج من المسجد، وأمر النساء بالإسراع صيانة لهذا الجانب.

بل قيل: إنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكث هنيهة بعد السلام مستقبلاً القبلة لهذا الغرض.

4 - الأدلة العامة بالأمر الحجاب، وتستر النساء عن الرجال، والنهي عن الاختلاط كلها تصب في ندب وضع فاصل بين الرجال والنساء، خاصة في هذه الأزمان التي فشى فيها الافتتان بالنساء، والجراءة عليهن.

فالذي أراه في هذا الباب – والعلم عند الله – الحرص على وضع هذا الفاصل؛ طالما أن المقتضى لوضعه موجود، والمانع منتفي، ولا يترتب على وضعه حدوث مفسدة، أو تفويت لمصلحة، بل إن المصلحة في وجوده، والمفسدة مع عدمه أقوى.

ولكني أنبه إلى أن التطبيق في بعض الأماكن صاحبه غلو!!

وذلك بوضع حواجز لا تُمكن النساء من رؤية المصلين، رغم وجود حواجز تؤدي هذا الغرض، وهذا يؤدي إلى مفسدة متعلقة بالصلاة:

حيث إن الراجح – والله أعلم – إن المأموم لا بد أن يرى الإمام، أو من يقتدي بالإمام، ولا يجوز الاعتماد على المتابعة بالصوت فقط إلا عند الضرورة القائمة، وأما جعل ائتمام النساء بالإمام على هذه الصورة بصورة دائمة؛ ففيه تفويت لشرط من شروط الائتمام.

فيجب على من بيده الأمر في هذا الباب أن يضع حواجز تستر النساء، وتمكنهن من رؤية المصلين، ولا حرج في هذا – إن شاء الله تعالى-

والله تعالى أعلم وأحكم.

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[09 - 07 - 02, 07:56 م]ـ

بحث جميل ياأخي الكريم جليس العلماء ... ولكن يعكر عليه شيء ... وهو أن الحجاب

بين الرجال والنساء معروف، وقد شرعه الله في القرآن، فقال: وإذا سألتموهن متاعا

فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ...

ومع ذلك لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحجاب في المسجد فدل على أن

المخالفة هنا مقصودة، وأن الحجاب المأمور به في القرآن لا يشمل المسجد ... ويبقى

أن نجعل للنساء بابا مستقلا، وهو الوارد في السنة .. أما الحجاب بين الرجال

والنساء، فما زال في القلب منها شيء، مع أن في مسجدنا حجاب بين الرجال

والنساء، ومع أنني متعصب جدا لوجوده، ولكنني أبحث عن الدليل ...

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 07 - 02, 09:19 م]ـ

الاخ الفاضل جليس العلماء

جزاك الله خيرا

وارى ان هذا كما ذكرت من المصالح المرسلة

ومن تدبر النصوص يكاد يجزم بوجوب وجود مثل هذا الحاجز

خصوصا مع تغير الزمان وكثرة الفساد

وتعذر فعل امور كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمنع من الاختلاط

واذا كانت ام المؤمنين عائشة قد قالت مقولتها الشهيرة في نساء عصرها فكيف لو رات نساء عصرنا

وايضا وجود الحاجز فيه منافع كثيرة

ومنها ان المراة تاخذ حريتها

فتكشف عن وجهها وتصلي مطمئنة

ولهذا فان النساء يرتحن في المسجد النبوي

بينما في المسجد الحرام يلزمهن تغطية وجههن

وايضا يلزمهن لزوم الصمت وعدم رفع الصوت

الخ

ثم انها تخشى من ان ينكشف شيء منها فيقع عليها بصر بعض المنافقين وبعض الفساق

وما اكثرهم في هذا الزمان

وايضا الرجل الغيور على محارمه يرتاح في السمح لمحارمه للذهاب الى المسجد النبوي

اكثر من ارتياحه للذهاب الى المسجد الحرام

وايضا عدم التزام كثير من النساء بضوابط الشرع

وبعض ذلك عن جهل منهن

فكثير من نساء الافاق وغيرهن

قد تجهل احكام الشريعة

فمثلا

تاتي وهي تلبس البنطال وعليها ما يسمونه ايشرب او منديل

وتظن انها قد تحجبت

وقد تكون شابة الخ

وفي نصوص العلماء التحذير من طواف النساء مع الرجال

ومن اراد المزيد فليرجع الى كتاب الحج باب طواف الرجال مع النساء

فمن راى هذه المصالح راى وجوب وجود مثل هذا الحاجز

والله اعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير